المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌الحديث الخامس 155 - عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ الأَنْصَارَّيةِ، قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيْنَا - رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام - جـ ٣

[تاج الدين الفاكهاني]

فهرس الكتاب

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌باب العيدين

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌باب صلاة الكسوف

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌باب صلاة الخوف

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌كِتْابُ الْجَنَائِز

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌الحديث الحادي عشر

- ‌الحديث الثاني عشر

- ‌الحديث الثالث عشر

- ‌الحديث الرابع عشر

- ‌كِتْابُ الزَّكَاة

- ‌ باب:

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌باب صدقة الفطر

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌كِتْابُ الصِّيِامِ

- ‌الحديث الأول

- ‌ باب:

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌باب الصوم في السفر

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌الحديث الحادي عشر

- ‌باب أفضل الصيام وغيره

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌باب ليلة القدر

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌باب الاعتكاف

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌كِتْابُ الْحَجِّ

- ‌باب المواقيت

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌باب ما يلبس المحرم من الثياب

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌باب الفدية

- ‌باب حرمة مكة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌باب ما يجوز قتله

الفصل: ‌ ‌الحديث الخامس 155 - عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ الأَنْصَارَّيةِ، قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيْنَا

‌الحديث الخامس

155 -

عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ الأَنْصَارَّيةِ، قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حِينَ تُوُفِّيَتِ ابْنَتُهُ، فَقَالَ:"اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا، أَوْ خَمْسًا، أَوْ أكثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِكَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَاجْعَلْنَ في الآخِرَةِ كَافُورًا، أَوْ شَيْئًا مِنْ كَافُورٍ، فَإِذَا فَرَغْتُنَّ، فآذِنَّنَي، فَلَمَّا فَرَغْنَا، آذَنَّاهُ، فَأَعْطَانَا حِقْوَهُ، فَقَالَ: "أَشْعِرْنهَا بِه"؛ تَعْنِي: إِزَارَه (1).

وَفي رِوَايَةٍ: "أَوْ سَبْعًا"(2).

(1) * تَخْرِيج الحَدِيث:

رواه البخاري (1195)، كتاب: الجنائز، باب: غسل الميت ووضوئه بالماء والسدر، ومسلم (939/ 36)، كتاب: الجنائز، باب: في غسل الميت، وأبو داود (3142)، كتاب: الجنائز، باب: كيف غسل الميت؟ والنسائي (1881)، كتاب: الجنائز، باب: غسل الميت بالماء والسدر، و (1866)، باب: غسل الميت أكثر من خمس، و (1887)، باب: غسل الميت أكثر من سبعة، و (1893، 1894)، باب: الإشعار، والترمذي (990)، كتاب: الجنائز، باب: ما جاء في غسل الميت، وابن ماجه (1458)، كتاب: الجنائز، باب: ما جاء في غسل الميت.

(2)

رواه البخاري (1196)، كتاب: الجنائز، باب: ما يستحب أن يغسل وترًا، و (1200)، باب: يجعل الكافور في آخره، ومسلم (939/ 39)، كتاب: =

ص: 213

وَقَالَ: "ابْدَأْنَ بِمَيَامِنِهَا وَمَوَاضعِ الوُضُوءِ مِنْهَا"(1).

وإِنَّ أُمَّ عَطِيَّةَ قَالَتْ: وَجَعَلْنَا رَأْسَهَا ثَلَاثَةَ قُرُونٍ (2).

= الجنائز، باب: في غسل الميت، وأبو داود (3146)، كتاب: الجنائز، باب: كيف غسل الميت؟ والنسائي (1885)، كتاب: الجنائز، باب: غسل الميت وترًا، و (1888، 1889)، باب: غسل الميت أكثر من سبعة، و (1890)، باب: الكافور في غسل الميت.

(1)

رواه البخاري (165)، كتاب: الوضوء، باب: التيمن في الوضوء والغسل، و (1197)، كتاب: الجنائز، باب: يبدأ بميامن الميت، و (1198)، باب: مواضع الوضوء من الميت، ومسلم (939/ 42، 43)، كتاب: الجنائز، باب: في غسل الميت، وأبو داود (3145)، كتاب: الجنائز، باب: كيف غسل الميت؟ والنسائي (1884)، كتاب: الجنائز، باب: ميامن الميت ومواضع الوضوء منه، والترمذي (990)، كتاب: الجنائز، باب: ما جاء في غسل الميت، وابن ماجه (1459)، كتاب: الجنائز، باب: ما جاء في غسل الميت.

(2)

تقدم تخريجه عند البخاري في حديث (1196، 1200)، ورواه أيضًا:(1201)، كتاب: الجنائز، باب: نقض شعر المرأة، و (1203)، باب: هل يجعل شعر المرأة ثلاثة قرون؟ ومسلم (939/ 39)، كتاب: الجنائز، باب: في غسل الميت، وأبو داود (3143، 1344)، كتاب: الجنائز، باب: كيف غسل الميت؟ والنسائي (1883)، كتاب: الجنائز، باب: نقض رأس الميت، و (1890 - 1892)، كتاب: الجنائز، باب: الكافور في غسل الميت، والترمذي (995)، كتاب: الجنائز، باب: ما جاء في غسل الميت، وابن ماجه (1459)، كتاب: الجنائز، باب: ما جاء في غسل الميت.

* مصَادر شرح الحَدِيث:

"معالم السنن" للخطابي (1/ 305)، و"الاستذكار" لابن عبد البر (3/ 5)، و"عارضة الأحوذي" لابن العربي (4/ 209)، =

ص: 214

* التعريف:

أم عطية: اسمها نسُيْبَةُ -بضم النون-، وقيل: -بفتحها- بنتُ كعب، وقيل: بنت الحارثِ، الأنصاريةُ.

روي لها عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أربعون حديثًا، اتفقا (1) على ستة، وللبخاري حديث واحد، ولمسلم آخر.

روى عنها (2): محمد بن سيرين، وأختُه حفصة.

روى لها الجماعة (3).

* ثم الكلام على الحديث من وجوه:

الأول: يقال تُوُفِّي الإنسانُ، وهَلَكَ، وماتَ، وقضى (4)، ودَرَجَ، ويقال في غير الآدمي: نَفَقَ الحمار، طَفِسَ البِرْذَوْنُ، تَنْبَلَ البعيرُ،

= و"إكمال المعلم" للقاضي عياض (3/ 383)، و"المفهم" للقرطبي (2/ 592)، و"شرح مسلم" للنووي (7/ 2)، و"شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (2/ 163)، و"العدة في شرح العمدة" لابن العطار (2/ 770)، و"النكت على العمدة" للزركشي (ص: 159)، و"التوضيح" لابن الملقن (9/ 442)، و"فتح الباري" لابن حجر (3/ 127)، و"عمدة القاري" للعيني (8/ 38)، و"كشف اللثام" للسفاريني (3/ 327)، و"سبل السلام" للصنعاني (2/ 93)، و"نيل الأوطار" للشوكاني (4/ 62).

(1)

في "ت" زيادة: "منها".

(2)

في "ت": "لها" بدل "عنها".

(3)

تقدمت ترجمة أم عطية رضي الله عنها عند المؤلف رحمه الله.

(4)

في "ت": "وقبض".

ص: 215

هَمَدَتِ النار، قَرَتَ الجرحُ: إذا ماتَ الدمُ فيه.

الثاني ابنتُه هذه صلى الله عليه وسلم هي (1) زينبُ، هذا هو المشهور، وذكر بعضُ أهل السير أنها أُمُّ كُلثوم (2).

وكان له صلى الله عليه وسلم ثمانيةٌ من الولد؛ أربعةُ ذكور: القاسم، وبه كان يكنى صلى الله عليه وسلم، والطيب، والطاهر، وإبراهيم، وأربعُ إناث (3): زينب هذه، ورُقَيَّة، وأُمُّ كُلْثوم، وفاطمة.

قال ابن هشام: أكبرُ بنيه القاسمُ، ثم الطيب، ثم الطاهر، وأكبرُ بناته رقيةُ، ثم زينب، ثم أم كلثوم، ثم فاطمة.

قلت: وقيل: أكبرهُن أم كلثوم.

قال ابن إسحاق: فأما القاسم، والطاهر، والطيب، فهلكوا في الجاهلية، وأما بناته صلى الله عليه وسلم، فكلهن أدركَ الإسلام، وأسلَمْن، وهاجرْنَ معه صلى الله عليه وسلم.

قلت: وكلهم من خديجة رضي الله عنها، إلا إبراهيمَ، فإنه من ماريا سُرِّية النبيِّ صلى الله عليه وسلم التي أهداها له المُقَوْقِسُ من حَفْن من (4) كورة أنصنا (5)(6).

(1)"هي" ليس في "ق".

(2)

انظر: "إكمال المعلم" للقاضي عياض (3/ 388).

(3)

في "ت" و"ق": "بنات".

(4)

"من" ليس في "ت".

(5)

في "خ" و"ق": "أنصا".

(6)

انظر: "السيرة النبوية" لابن هشام (2/ 9).

ص: 216

الثالث: قوله عليه الصلاة والسلام: "أو أكثرَ من ذلكِ إن رأيتنَّ ذلكِ" إلى آخره، هو (1) بكسر الكاف من (ذلكِ)؛ لأن الخطاب لمؤنث، وإن كان المشار إليه مذكر؛ إذ القاعدة في العربية أن تجعلَ أوَّلَ الكلام لمن تسأل عنه، وآخرَه لمن تخاطبه، فتقول: كيف ذلك الرجل يا امرأة؟ وكيف تلك المرأة يا رجل؟ على ما هو مبين في كتب العربية.

الرابع: قوله عليه الصلاة والسلام: "اغسلْنَها" استدَلَّ به على وجوبِ الغسل.

ق (2) والاستدلالُ بصيغة هذا الأمر على الوجوب، يتوقف عندي (3) على مقدمة أصولية؛ وهو جواز إرادة المعنيين المختلفين بلفظ واحد (4)؛ من حيث إن قوله:"ثلاثًا" غيرُ مستقل بنفسه، فلا بد أن يكون داخلًا (5) تحت صيغة الأمر، فتكون (6) محمولةً فيه على الاستحباب، وفي أصل الغسل على الوجوب، فيراد بلفظ (7) الأمر: الوجوبُ بالنسبة إلى أصل الغسل، والندب بالنسبة إلى الإيتار (8).

قلت: وهو كما قال رحمه اللَّه تعالى.

(1) في "ت": "وهو".

(2)

في "ت": "ع"، وهو خطأ.

(3)

"عندي" ليس في "ق".

(4)

في "ت": "بلفظة واحدة".

(5)

في "ت": "دَخَلا".

(6)

في "ت": "فيكون".

(7)

في "ت" و"ق": "بلفظة".

(8)

انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (2/ 164).

ص: 217

الخامس: قوله عليه الصلاة والسلام: "إن رأيتنَّ ذلكِ"، قيل: معناه: إن رأيتنَّ الغسلَ، وقيل: معناه: إن رأيتنَّ الزيادةَ في العدد (1)، وهذا (2) الثاني هو (3) المتبادَرُ إلى الفهم، وانبنى على ذلك الاختلافُ في حكم الغسل، فمن قال: معناه: إن رأيتن الغسلَ، قال: غسلُ الميت سنةٌ، ومن قال: معناه: إن رأيتن الزيادةَ على العدد، قال بوجوبه، وهذا -واللَّه أعلم- ينبني (4) على الخلاف في التقييد، والاستثناء، والشرط، إذا تعقب الجمل، هل يعود (5) إلى جميعها، إلا (6) ما أخرجه الدليل، أو إلى أقربها؟ بين الأصوليين (7) خلاف.

والعجب من ح في نقله الإجماعَ على أن غسل الميت فرضُ كفاية (8)، مع ثبوت هذا الخلاف، [الذي] نقله الإمام (9) أبو عبد اللَّه المازري وغيره، أعني: أن غسل الميت واجبٌ أو سنة (10).

(1)"في العدد" ليس في "ق".

(2)

في "ت": "وهو".

(3)

في "ت": "وهو".

(4)

في "ت": "يُبْنى".

(5)

في "ت": "يُفرد".

(6)

في "ت": "أو إلى" بدل "إلَّا".

(7)

في "ت": "أهل الأصول".

(8)

انظر: "شرح مسلم" للنووي (7/ 3).

(9)

"الإمام" ليس في "خ".

(10)

انظر: "المعلم" للمازري (1/ 486).

ص: 218

وإذا قلنا: إن معناه: الزيادةُ على العدد، فمعناه: التفويضُ إلى رأيهنَّ بحسب الحاجة والمصلحة، وليس على طريق التشهِّي؛ فإن الزيادة على قدر الحاجة سَرَف، فهو من قَبيل (1) الإسراف في ماء (2) الطهارة، وإذا زيد على تلك (3)، فالانتهاءُ إلى السبع؛ إذ لا يحتاج إلى الزيادة عليها في الأغلب.

ولتعلمْ: أنه ليس عند مالك رحمه الله، وبعضِ أصحابه، في غسل الميت تحديدٌ بعدد معين، ولكن ينقي (4) الميت، ولا يقتصر مع الإنقاء على دون الثلاث، فإن احتيج إلى زيادة، استحب الوتر، وليس لذلك عنده حَدٌّ.

ع: وإلى هذا يرجع قولُ الشافعي وغيرِه من العلماء، وكذا إذا احتاج الغاسلُ إلى ذلك، أو خرج من الميت شيء بعدَ غسله، أعاد الغسلَ، وحُجَّتُهم الحديثُ، بقوله (5):"إنْ رأيتنَّ ذلكِ"، وصرف الأمر إلى اجتهاد الغاسل بحسب ما يحتاج إليه من زيادة الإنقاء، وقد جاء في بعض روايات هذا الحديث:"أَوْ سَبْعًا"، وإلى هذا نحا أحمد، وإسحاق، أن لا يُزاد على سبع، وإن خرج منه شيء بعد السبع، غُسِلَ الموضعُ وحده (6).

(1) في "ت": "طريق".

(2)

في "ت": "سائر".

(3)

في "ت": "فإذا زيد على ذلك"، وفي "ق":"وإذا زيد على ذلك".

(4)

في "ت": "يُنقى".

(5)

في "ت": "لقوله".

(6)

في النسخ الثلاث بعد هذا الموضع: "كما قال مالك رحمه الله وأبو حنيفة: إذا =

ص: 219

وقاله الثوري، والمزني، وجماعة من المالكية.

قالوا: وحكمُه حكمُ الجنب إذا أحدثَ بعدَ الغسل.

ومنهم من قال: يُوَضَّأُ إذا خرجَ منه شيء بعد الثالثة.

وذهب بعضُهم: إلى (1) أنه لا حدَّ فيه أولًا، ولا آخرًا: أنه يجزىء فيه ما يجزىء في الغسل من الجنابة.

ونحوه قول عطاء: الواحدةُ السابغةُ (2) في ذلك تجزىء (3).

السادس: قوله: "بماء وسِدْر": معناه عند جمهور العلماء: أن يُذاب السدرُ المسحوقُ (4) بالماء، ثم يُعْرَك به بدنُ (5) الميت، ويُدلك به.

ع: وليس قولهم: بماء وسدر أن تلقي (6) ورقاتٍ من السدر في الماء عندَ كافتهم (7)، بل أنكروه، ونسبوا فعله للعامة، وقد ذكر الداوودي نحوًا منه (8)، قال: يُسحق السدر، ويُرمى في الماء، ولكنه عند جمهورهم:

= خرج منه شيء بعد الثلاث، غسل الموضع وحده"، وليس هذا الكلام مثبتًا في المطبوع من "الإكمال"، ولعله الأولى؛ أعني: عدم إثباته، واللَّه أعلم.

(1)

"إلى" ليس في "ق".

(2)

في "ت": "السابعَة".

(3)

انظر: "إكمال المعلم" للقاضي عياض (3/ 384).

(4)

في "ت": "المعجون".

(5)

"بَدَنُ" ليس في "ت".

(6)

في "ت": "يُلقى".

(7)

في "ت" زيادة: "بالماء".

(8)

في "ت": "عنه أنه" بدل "نحوًا منه".

ص: 220

على أن يُغسل أولًا بالماء القَراح، فتتم الطهارة، ثم الثانية بالماء والسدر للتنظيف (1)، ثم الثالثة بالماء والكافور للتنظيف والتجفيف، وهذا حقيقة مذهب مالك.

وحكاه ابن حبيب، وقال: بل يبدأ بالماء والسدر ليقعَ التنظيف أولًا، ثم بالماء القراح ثانيًا.

وقال أبو قِلابة مثلَه، لكنه قال: ويحسب هذا غسلةً واحدة، وهو (2) جارٍ على قياسات الطهارة.

وذهب أحمد إلى أن الغسلاتِ كلَّها تكون (3) بالسدر على ظاهر الحديث، وفي حديث آخر:"كُلُّهُنَّ بِالمَاءِ وَالسِّدْرِ"(4)، وقد يكون قولهم:(غسلُه بالماء والسدر) ليس بأن يُلقى فيه السدر كما قالوا، ولكنه يُخَضْخَضُ السدرُ بالماء حتى تخرجَ رغوتُه للغسل، ثم يُغسل به (5) الميت، ويُصب الماء من فوق ذلك للتطهير، وأظن (6) هذا مراد الداوودي؛ كسائر ما يُزال من النجاسات والأقذار اللزجة بالغاسول، فلا يكون غسلًا مضافًا.

(1) في "ق": "للتطيب".

(2)

في "ق": "وهذا".

(3)

في "ت": "يكون".

(4)

كذا ذكره ابن عبد البر في "الاستذكار"(3/ 8).

(5)

"به" ليس في "ق".

(6)

في "ق": "ولعل".

ص: 221

قلت: ومذهبنا: أن غسلَ الميت عِبادة، لا للنجاسة؛ إذ لو كان للنجاسة، لما زاده الغسلُ إلا نجاسةً؛ إذ الذاتُ النجسةُ لا يطهرها الماء، على القول بنجاسة الآدمي إذا مات، فكيف، والصحيح طهارةُ المؤمن حيًا وميتًا؟ وقد قال عليه الصلاة والسلام:"المُؤْمِنُ لا يَنْجُسُ"(1)، هذا معنى كلام ع، وأكثرُ لفظه (2).

السابع: قوله: "واجعلْنَ في الآخرةِ كافورًا"؛ أي: المرةِ الأخيرة، وكان الكافورُ؛ لشدة تبريده وتجفيفه جسدَ (3) الميت، وحياطته عن سرعة التغير (4) والفساد، ولتطيب رائحتُه للمصلين (5)، ومَنْ يحضر من الملائكة.

ع: على هذا الاستعمال (6) جماعةُ العلماء، إلا أبا حنيفةَ وأصحابَه.

ورُوي (7) عن النخعي: إنما ذلك في الحنوط، لا في الغسل، ويمكن أن يتأول (8) من قال: هذا في الآخرة، أي: بعد تمامها، والظاهرُ خلافه، واللَّه أعلم.

قالوا: ووجهُ تخصيص الكافور دون غيره من الطيب: أن فيه تبريدًا

(1) تقدم تخريجه.

(2)

انظر: "إكمال المعلم" للقاضي عياض (3/ 384).

(3)

في "ت": "لجسد".

(4)

في "ت": "التغيير".

(5)

في "ت" زيادة: "عليه".

(6)

في "ت" بياض بمقدار قوله: "ع: على هذا الاستعمال".

(7)

"وروي" ليس في "ت".

(8)

في "ق": "أن يتناول".

ص: 222

للجسد، وتجفيفًا له، ويمنعه (1) من سرعة التغير، ولقوة رائحته، وسطوعِها وغلبتِها على غيرها، فإن لم يوجد، قام غيرُه من الطِّيب مَقامَه (2).

الثامن: قوله: "فألقى إلينا حَقْوَه، فقال: أَشْعِرْنها إياه": الحَقْوُ هنا: الإزار، والأصلُ فيه: الخَصْر، ومَعْقِدُ الإزار، وهو بكسر الحاء وفتحها، وسمي به الإزار مجازًا؛ لأنه يُشَدُّ فيه، وكأنه من باب تسمية الشيء بمجاوره؛ كما قالوا للمزادة: راوِيَة، والراويةُ: اسمٌ للجملِ الحاملِ لها (3)، وغير ذلك مما لا نطوِّل بذكره. وجمعه: أَحْقٍ؛ مثل: أَدْلٍ، وأَجْرٍ، في (4) جمع دلْوٍ، وجَرْوٍ، ويجمع -أيضًا- على أَحْقاء؛ كحِمل وأَحْمال، وفي الكثير حُقِيٌّ، وأصلُه حُقووٌ، فأَدَّاه التصريفُ إلى حُقِيٍّ (5).

وقوله عليه الصلاة والسلام: "أشعرنها به"؛ أي (6): اجعلْنَه شعارًا لها، والشِّعارُ: الثوبُ الذي يلي الجسدَ، سُمي شعارًا؛ لأنه يلي شعرَ الجسد، وكأن ذلك لتنال (7) بركته صلى الله عليه وسلم.

(1) في "ق": "ولمنعه"، وفي "ت":"لمنعه عن".

(2)

انظر: "إكمال المعلم" للقاضي عياض (3/ 385).

(3)

في "ت": "للماء".

(4)

"في" ليس في "ت".

(5)

انظر: "الصحاح" للجوهري (6/ 2317)، (مادة: ح ق ا)، و"مشارق الأنوار" للقاضي عياض (1/ 210).

(6)

"أي" ليست في "ت".

(7)

في "ت": "لتناول".

ص: 223

ففيه: التبرُّكُ بآثار الصالحين، ولباسهم.

وفيه جواز (1) تكفينِ المرأة في ثوب الرجل.

ع (2): واختُلف في صفة إشعارها إياه، فقيل: يُجعل لها مئزرًا، وهو قولُ ابنِ وهب.

وقيل: لا تُؤْزر، ولكن تُلَفُّ فيه، وهو قول ابن القاسم، وجماعة من العلماء.

قال ابن سيرين: المرأة تُشعر، ولا تُؤْزر.

قال ابن جريج: أشعرنها: الْفُفْنَها.

وقال النخعي: الحَقْو: فوقَ الذراع.

وقال ابنُ عُليَّة: الحَقْو: النطاق، سَبَنِيَّةٌ طويلةٌ يجمع فيه فخذاها (3)؛ تحصُّنًا لها، ثم يلف على عجزها (4)، واللَّه أعلم.

التاسع: قوله: "بميامنها، ومواضعِ الوضوء منها": الميامن: جمع مَيْمَنَة، وأمرُه بالبداية بالميامن على أصل الشرع في استحباب البداية بالميامن في الطهارة وغيرِها من العبادات؛ تيمنًا بلفظ اليمين، وتفاؤلًا بأن يكون من أصحاب اليمين، وقوله عليه الصلاة والسلام:"ومواضع الوضوء منها" ليس فيه عندي (5) دليلٌ على وضوء

(1)"جواز" ليس في "خ".

(2)

"ع" ليست في "ت".

(3)

في "ت": "يجمع به فخذانها".

(4)

انظر: "إكمال المعلم" للقاضي عياض (3/ 386).

(5)

في "ت": "عندي فيه".

ص: 224

الميت (1)؛ لاحتمال أن يكون المراد: مواضعَ الوضوء المعهودَة حالَ الحياة، وإن كان الوضوء عندنا مستحبًا، وبه قال الشافعي، وأبو حنيفة لا يراه مستحبًا.

ع: واختلفوا (2) متى يُوضأ عندنا، هل في المرة الأولى (3)، أو في الثانية، أو فيهما؟

واستدل بعضهم بهذا الحديث على أن النساء أحقُّ بغسل المرأةِ من الزوج، وهو مذهب الحسن، وأنه لا يغسلُها إلا عند عدمهنَّ، والجمهور من الفقهاء وأئمة الفتوى على خلافه، وأنه أحقُّ.

وذهب الشعبي، والثوري، وأصحاب الرأي، إلى أنه لا يغسلها جملةً.

وأجمعوا على غسل الزوجة زوجَها، وجمهورُهم على أنها أحقُّ به من الأولياء، وقال سحنون: الأولياء أحقُّ.

ولم (4) يُذكر في هذا الحديث أمرُه بالغسل لمن غسَّلها، وهو موضعُ تعليم، وقد جاء في (5) الأمر بذلك حديثٌ من طريق أبي هريرة، وحملَه الفقهاء على الاستحباب، لا على الوجوب، واختلف الصحابه (6)

(1) في "ت": "الوضوء للميت".

(2)

في "ت" و"ق": "واخْتُلِفَ".

(3)

"الأولى" ليس في "خ".

(4)

"ولم" ليس في "ت".

(5)

"في" ليس في "ت".

(6)

في "خ": "أصحابه".

ص: 225

في الأخذ به.

ومعنى الغسل والحكمةُ فيه -لمن قال به-، إما ليكون على طهارة جسده؛ مخافةَ ما يصيبه من رش غسل الميت، وما يتطاير عليه من ذلك، أو أنه إذا عزم على الاغتسال، كان أبلغَ في غسلِه، وأحرى ألا يتحفَّظَ مما يصيبه، فيجيد إنقاءَهُ وتنظيفَه.

واختلف قولُ مالك في ذلك، فروى المدنيون عنه (1): سقوطَ الغسل، وإن اغتسل، فحسنٌ.

ونحوه قولُ الشافعي، وأبي حنيفة، وأحمد (2).

وروى غيرُهم عنه الغسلَ.

قال الخطابي: لا أعلم أحدًا قال بوجوب ذلك، قال إسحاق: أما الوضوء، فلا بد منه، ونحوه قولُ أحمدَ بنِ حنبل (3).

ومذهب العلماء كافة: أنه لا يجبُ عليه وضوءٌ منه (4).

العاشر: قولها: "وجعلنا رأسَها ثلاثةَ قرون"؛ أي: ثلاث ظفائر؛ ظفيرتين، وناصيتها؛ كما جاء مبينًا في رواية أخرى، وفي رواية:"فَمَشَطْناها ثلاثةَ قرونٍ" ففيه: مَشْط رأسِ (5) الميت، وضَفْره، وبه قال الشافعي، وأحمد، وإسحاق، وابن حبيب من أصحابنا.

(1) في "ت": "فروى عنه المدنيون".

(2)

في "ت": "وأحمد، وأبي حنيفة".

(3)

انظر: "معالم السنن" للخطابي (1/ 307).

(4)

انظر: "إكمال المعلم" للقاضي عياض (1/ 486).

(5)

في "ت": "شطرًا من" بدل "مشط رأس".

ص: 226

وقال الأوزاعي: لا يُستحب المشط، ولم يعرف ابنُ القاسم الضَّفْرَ، وقال: يُلَفُّ (1).

وذهب الكوفيون (2)، والأوزاعي: إلى تفريقِه، وإرسالِه من الجانبين (3) بين يديها (4)، دونَ تسريح.

ع: ومن حجتهم: أنه ليس في الحديث معرفةُ النبيِّ صلى الله عليه وسلم بفعلِ أُمِّ عطية، فيُجعل سُنَّةً وحجةً (5)(6).

ح: والظاهر: إطلاعُ النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، واستئذانُه فيه (7)؛ كما في غسلها (8).

قلت: وهذا الظاهرُ عنده، غيرُ ظاهر (9)، واللَّه أعلم.

(1) في "ت": "تلف".

(2)

في "ت": "ومذهب الكوفيين".

(3)

"من الجانبين" ليس في "ت".

(4)

في المطبوع من "الإكمال": "ثدييها" بدل "يديها".

(5)

"وحجة" ليس في "ق".

(6)

انظر: "إكمال المعلم" للقاضي عياض (3/ 387).

(7)

في "ت": "واستدلاله أنه فيها".

(8)

انظر: "شرح مسلم" للنووي (7/ 4).

(9)

قال ابن الملقن في "الإعلام بفوائد عمدة الأحكام"(4/ 445): عجيب منه -أي: الفاكهي- ومن القاضي عياض؛ ففي "صحيح ابن حبان": أنه أمر بذلك، ولفظ روايته:"واجعلن لها ثلاثة قرون"، وترجم عليه: ذكر البيان بأن أم عطية إنما مشطت قرونها بأمر المصطفى لا من تلقاء نفسها. =

ص: 227