المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌الحديث الثاني 172 - عَنْ أَبي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ رضي الله عنه، - رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام - جـ ٣

[تاج الدين الفاكهاني]

فهرس الكتاب

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌باب العيدين

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌باب صلاة الكسوف

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌باب صلاة الخوف

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌كِتْابُ الْجَنَائِز

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌الحديث الحادي عشر

- ‌الحديث الثاني عشر

- ‌الحديث الثالث عشر

- ‌الحديث الرابع عشر

- ‌كِتْابُ الزَّكَاة

- ‌ باب:

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌باب صدقة الفطر

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌كِتْابُ الصِّيِامِ

- ‌الحديث الأول

- ‌ باب:

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌باب الصوم في السفر

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌الحديث الحادي عشر

- ‌باب أفضل الصيام وغيره

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌باب ليلة القدر

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌باب الاعتكاف

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌كِتْابُ الْحَجِّ

- ‌باب المواقيت

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌باب ما يلبس المحرم من الثياب

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌باب الفدية

- ‌باب حرمة مكة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌باب ما يجوز قتله

الفصل: ‌ ‌الحديث الثاني 172 - عَنْ أَبي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ رضي الله عنه،

‌الحديث الثاني

172 -

عَنْ أَبي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ رضي الله عنه، قَالَ: كُنَّا نُعْطِيهَا فِي زَمَنِ النِّبِيِّ صلى الله عليه وسلم صَاعًا مِنْ طَعَامٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ، فَلَمَّا جَاءَ مُعَاوِيَةُ، وَجَاءَتِ السَّمْرَاءُ، قَالَ: أَرَى مُدًّا مِنْ هَذِهِ يَعْدِلُ مُدَّيْنِ، قَالَ أبو سَعِيدٍ: أَمَّا أَنَا، فَلا أَزَالُ أُخْرِجُهُ كَمَا كُنْتُ أُخْرِجُه (1)(2).

(1) في "ت": زيادة: "على عهد رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم".

(2)

* تَخْرِيج الحَدِيث:

رواه البخاري (1437)، كتاب: صدقة الفطر، باب: صاع من زبيب، واللفظ له، و (1434)، باب: صدقة الفطر صاع من شعير، و (1435)، باب: صدقة الفطر صاع من طعام، و (1439)، باب: الصدقة قبل العيد، ومسلم (985/ 17 - 21)، كتاب: الزكاة، باب: زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير، وأبو داود (1616 - 1618)، كتاب: الزكاة، باب: كم يؤدَّى في صدقة الفطر، والنسائي (2511)، كتاب: الزكاة، باب: التمر في زكاة الفطر، و (2512، 2513)، باب: الزبيب، و (2514)، باب: الدقيق، و (2517)، باب: الشعير، و (2518)، باب: الأقط، والترمذي (673)، كتاب: الزكاة، باب: ما جاء في صدقة الفطر، وابن ماجه (1829)، كتاب: الزكاة، باب: صدقة الفطر. =

ص: 356

* الكلام على الحديث من وجوه:

الأول: (صاعا) منصوبٌ على أحدِ وجهين:

أحدهما: البدل من الهاء والألف في (نعطيها)(1)؛ إذ هما ضمير الصدقة.

والثاني: على الحال، ويكون صاعًا بمعنى مَكِيلًا ونحوه.

فيه دليل: على أن أهل الحجاز يخصون الطعام بالبر؛ كما هو منقول عنهم.

الثاني: (الأَقِط)، فيه لغتان: فتح الهمزة وكسر القاف، وهو المعروف المشهور. والثانية: إِقْط؛ مثل: عِدْل، نُقلت حركةُ القاف (2)

= * مصَادر شرح الحَدِيث:

"معالم السنن" للخطابي (2/ 50)، و"الاستذكار" لابن عبد البر (3/ 264)، و"عارضة الأحوذي" لابن العربي (3/ 178)، و"إكمال المعلم" للقاضي عياض (3/ 480)، و"المفهم" للقرطبي (3/ 22)، و"شرح مسلم" للنووي (7/ 62)، و"شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (2/ 199)، و"العدة في شرح العمدة" لابن العطار (2/ 836)، و"النكت على العمدة" للزركشي (ص: 173)، و"التوضيح" لابن الملقن (10/ 644)، و"طرح التثريب" للعراقي (4/ 46)، و"فتح الباري" لابن حجر (3/ 373)، و"عمدة القاري" للعيني (9/ 112)، و"إرشاد الساري" للقسطلاني (3/ 87)، و"كشف اللثام" للسفاريني (3/ 467)، و"سبل السلام" للصنعاني (2/ 139)، و"نيل الأوطار" للشوكاني (4/ 249).

(1)

في "ت": "تعطيتها".

(2)

في "خ": "الكاف".

ص: 357

إلى الهمزة بعدَ حذف فتحتها (1)، واللَّه أعلم.

الثالث: (السمراء): الحنطة الشامية، وهي حنطة سمراء، وهي خلاف المحمولة، وهي البيضاء.

الرابع: قولُ معاوية: أرى مدًا من هذا يعدل مدين:

ح: هذا الحديث هو الذي يعتمده أبو حنيفة وموافقوه في جواز نصف صاع حنطة، والجمهور يجيبون عنه بأنه قول صحابي، وقد خالفه أبو سعيد وغيره، وهو (2) أطولُ صحبةً، وأعلم بأحوال النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا اختلف الصحابة، لم يكن قولُ (3) بعضِهم أولى من بعض، فيرجعُ إلى دليل آخر، ووجدنا ظواهر الأحاديث والقياس متفقةً على اشتراطِ الصَّاعِ من الحنطةِ كغيرها؛ فوجب اعتمادُه، وقد صرح معاوية: بأنه رأيٌ (4) رآه، لا أنه سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان عندَ أحد من حاضري مجلسه (5) -مع كثرتهم- من تلك الحنطة علمٌ في موافقة معاويةَ عن النبي صلى الله عليه وسلم، لذكره كما جرى في غير هذه القصة، واللَّه أعلم (6).

(1) في "ت": "حذفها" بدل "حذف فتحتها".

(2)

في "ت": "ممن هو" بدل "وهو".

(3)

"قول" ليس في "ت".

(4)

"رأي" ليس في "ت".

(5)

في "ت": "مسجده".

(6)

انظر: "شرح مسلم" للنووي (7/ 61).

ص: 358

قلت: أما قوله: إن أبا سعيدٍ خالفَ معاوية، ففيه نظر؛ إذ ليس فيه تصريحٌ بالمخالفة، بل يحتمل أن يكون اختار أن لا ينقصَ شيئًا مما كان يُخرجه، وأن نصفَ صاع عنده من البر يجزىء، ولكن تورَّعَ، واحتاط، وطابت نفسُه بجريه على عادته، لا أنه خالفَ معاوية فيما رآه، واللَّه أعلم.

* * *

ص: 359