المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌فصلفي هديه في العلاج بشرب العسل والحجامة والكي - زاد المعاد في هدي خير العباد - ط عطاءات العلم - جـ ٤

[ابن القيم]

فهرس الكتاب

- ‌المرض نوعان: مرض القلوب ومرض الأبدان

- ‌فصلفي هديه في(1)الاحتماء من التُّخم والزِّيادة في الأكل على قدر الحاجة، والقانون الذي ينبغي مراعاته في الأكل والشُّرب

- ‌ذكر القسم الأوَّل وهو العلاج بالأدوية الطَّبيعيَّة

- ‌فصلفي هديه في الطَّاعون وعلاجه والاحتراز منه

- ‌فصلفي هديه في داء الاستسقاء وعلاجه

- ‌فصلفي هديه في علاج الجُرْح

- ‌فصلفي هديه في العلاج بشرب العسل والحجامة والكيِّ

- ‌فصلفي هديه في أوقات الحجامة

- ‌ من شرط انتفاع العليل بالدَّواء

- ‌فصلفي هديه صلى الله عليه وسلم في الحِمْية

- ‌فصلفي هديه صلى الله عليه وسلم في علاج الرَّمَد بالسُّكون والدَّعة، وترك الحركة، والحمية ممَّا يهيج الرَّمد

- ‌فصلفي هديه صلى الله عليه وسلم في علاج الخَدَران(1)الكلِّيِّ الذي يخمد(2)معه البدن

- ‌فصلفي هديه صلى الله عليه وسلم في إصلاح الطَّعام الذي يقع فيه الذُّباب، وإرشاده إلى دفع مضرَّات السُّموم بأضدادها

- ‌فصلفي هديه صلى الله عليه وسلم في علاج البَثْرة

- ‌فصلفي هديه صلى الله عليه وسلم في علاج المرضى بتطييب نفوسهم وتقوية قلوبهم

- ‌فصلفي هديه صلى الله عليه وسلم في علاج الأبدان بما اعتادته من الأدوية والأغذية دون ما لم تعتده

- ‌فصلفي هديه صلى الله عليه وسلم في تغذية المريض بألطف ما اعتاده من الأغذية

- ‌فصلفي هديه صلى الله عليه وسلم في علاج السَّمِّ الذي أصابه بخيبر من اليهود

- ‌فصلفي هديه صلى الله عليه وسلم في علاج السِّحر الذي سحرته اليهود به

- ‌فصلفي هديه صلى الله عليه وسلم في الاستفراغ بالقيء

- ‌فصلفي هديه صلى الله عليه وسلم في الإرشاد إلى معالجة أحذق الطَّبيبين

- ‌فصلفي هديه صلى الله عليه وسلم في تضمين مَن طبَّ النَّاس وهو جاهلٌ بالطِّبِّ

- ‌فصلفي هديه صلى الله عليه وسلم في التَّحرُّز من الأدواء المُعْدية بطبعها، وإرشاده الأصحَّاءَ إلى مجانبة أهلها

- ‌فصلفي هديه صلى الله عليه وسلم في المنع من التَّداوي بالمحرَّمات

- ‌فصلفي هديه صلى الله عليه وسلم في علاج القَمْل الذي في الرَّأس وإزالته

- ‌فصولُ هديه(1)صلى الله عليه وسلم في العلاج بالأدوية الرُّوحانيَّة الإلهيَّةالمفردة، والمركَّبة منها ومن الأدوية الطَّبيعيَّة

- ‌فصلفي هديه صلى الله عليه وسلم في علاج المصاب بالعين

- ‌فصلفي هديه صلى الله عليه وسلم في العلاج العامِّ لكلِّ شكوى بالرُّقية الإلهيَّة

- ‌فصلفي هديه صلى الله عليه وسلم في رقية اللَّديغ بالفاتحة

- ‌فصلفي هديه صلى الله عليه وسلم في علاج لدغة العقرب بالرُّقية

- ‌فصلفي هديه صلى الله عليه وسلم في رقية النَّملة

- ‌فصلفي هديه صلى الله عليه وسلم في رقية القُرحة والجُرح

- ‌فصلفي هديه صلى الله عليه وسلم في علاج الوجع بالرُّقية

- ‌فصلفي هديه صلى الله عليه وسلم في علاج حرِّ المصيبة وحزنها

- ‌فصلفي بيان جهة تأثير هذه الأدوية في هذه الأمراض

- ‌فصلفي هديه صلى الله عليه وسلم في علاج الفزع والأرق المانع من النَّوم

- ‌فصلفي هديه صلى الله عليه وسلم في علاج داء الحريق وإطفائه

- ‌فصلفي هديه صلى الله عليه وسلم في حفظ الصّحَّة

- ‌فصلفي هديه صلى الله عليه وسلم في هيئة الجلوس للأكل

- ‌فصلفي تدبيره لأمر الملبس

- ‌فصلفي تدبيره لأمر المسكن

- ‌فصلفي تدبيره لأمر النَّوم واليقظة

- ‌ حرف «إلى» ساقط من د

- ‌فصلفي هديه صلى الله عليه وسلم في علاج العشق

- ‌فصلفي هديه صلى الله عليه وسلم في حفظ الصِّحَّة بالطِّيب

- ‌فصلفي ذكر شيءٍ من الأدوية والأغذية المفردة الَّتي جاءت على لسانه صلى الله عليه وسلممرتَّبةً على حروف المعجم

- ‌حرف الهمزة

- ‌إثمِد

- ‌أُتْرُجٌّ

- ‌أرُزٌّ

- ‌أرزَّ

- ‌إذْخِر

- ‌حرف الباء

- ‌بطِّيخ

- ‌بَلَح

- ‌بُسْر

- ‌بَيض

- ‌بصَل

- ‌باذنجان

- ‌حرف التَّاء

- ‌تمر

- ‌تين

- ‌تلبينة:

- ‌حرف الثَّاء

- ‌ثلج:

- ‌ثوم

- ‌ثريد:

- ‌حرف الجيم

- ‌جُمَّار

- ‌جُبْن:

- ‌حرف الحاء

- ‌حنَّاء:

- ‌حبَّة السَّوداء

- ‌حرير:

- ‌حُرْف

- ‌حُلْبة

- ‌حرف الخاء

- ‌خبز:

- ‌ خل

- ‌خِلال:

- ‌حرف الدَّال

- ‌دُهْن

- ‌حرف الذَّال

- ‌ذَريرة:

- ‌ذُباب:

- ‌ذهب

- ‌حرف الرَّاء

- ‌رُطَب:

- ‌ريحان

- ‌رُمَّان

- ‌حرف الزَّاي

- ‌زيت

- ‌زُبْد

- ‌زبيب

- ‌زنجبيل

- ‌حرف السِّين

- ‌سنا:

- ‌سنُّوتٌ:

- ‌سَفَرْجَل

- ‌سِواك

- ‌سَمْن

- ‌سمك

- ‌سِلْق

- ‌حرف الشِّين

- ‌شُونيز:

- ‌شُّبْرُم

- ‌شعير

- ‌شِواء:

- ‌شحم:

- ‌حرف الصَّاد

- ‌صلاة:

- ‌صَبْر:

- ‌صَّبر

- ‌صوم:

- ‌حرف الضَّاد

- ‌ضبٌّ

- ‌ضِفْدع

- ‌حرف الطَّاء

- ‌طِيبٌ:

- ‌طين:

- ‌طَلْح:

- ‌طَلْع

- ‌حرف العين

- ‌عنب

- ‌عسل:

- ‌عَجْوة

- ‌عَنْبَر:

- ‌عود

- ‌عدس

- ‌حرف الغين المعجمة

- ‌غَيث

- ‌حرف الفاء

- ‌فاتحة الكتاب

- ‌فاغية

- ‌فضَّة:

- ‌حرف القاف

- ‌قرآن:

- ‌قِثَّاء

- ‌قُسْط وكُسْت

- ‌قصَب السُّكَّر:

- ‌حرف الكاف

- ‌كتابٌ للحمَّى:

- ‌كتابٌ للرُّعاف:

- ‌كتابٌ آخر للحمَّى المثلَّثة

- ‌كتابٌ(4)لعرق النَّسا

- ‌كتاب للعِرق الضارب

- ‌كتاب لوجع الضِّرس

- ‌كتاب للخُراج

- ‌كمأة

- ‌كَبَاث

- ‌كَتَم

- ‌كَرْم

- ‌كَرَفْس

- ‌كُرَّاث

- ‌حرف اللام

- ‌لحمٌ:

- ‌لحم الضَّأن

- ‌ لحم المعز

- ‌لحم الجدي

- ‌لحم البقر

- ‌لحم الفرس:

- ‌لحم الجمل:

- ‌لحم الضَّبِّ:

- ‌لحم الغزال

- ‌لحم الظَّبي

- ‌لحم الأرنب

- ‌لحم حمار الوحش

- ‌لحوم الأجنَّة:

- ‌لحم القديد

- ‌فصلفي لحوم الطير

- ‌ لحم الدَّجاج

- ‌لحم الدُّرَّاج

- ‌لحم الحَجَل والقَبَج

- ‌لحم الإوزِّ

- ‌لحم البطِّ

- ‌لحم الحبارى

- ‌لحم الكُرْكيِّ

- ‌لحم العصافير والقنابر

- ‌لحم الحمام

- ‌لحم القطا

- ‌لحم السُّمانى

- ‌الجراد

- ‌لبن الضَّأن

- ‌لبن المعز

- ‌لبن البقر

- ‌لبن الإبل:

- ‌لُّبان

- ‌حرف الميم

- ‌ماء

- ‌ماء الثلج والبرَد:

- ‌ماء الآبار والقُنِيِّ

- ‌ماء زمزم:

- ‌ماء النِّيل:

- ‌ماء البحر:

- ‌مِسْك:

- ‌مَرْزَنْجُوش

- ‌مِلْح

- ‌حرف النُّون

- ‌نخل:

- ‌نرجس

- ‌نُورة

- ‌نَبِق

- ‌حرف الهاء

- ‌هندباء

- ‌حرف الواو

- ‌وَرْس

- ‌وَسْمة:

- ‌حرف الياء

- ‌يقطين:

الفصل: ‌فصلفي هديه في العلاج بشرب العسل والحجامة والكي

ومزاجه باردٌ يابسٌ، ورماده نافعٌ من أكلة الفم، ويحبِس نفثَ الدَّم، ويمنع القروح الخبيثة أن تسعى.

‌فصل

في هديه في العلاج بشرب العسل والحجامة والكيِّ

(1)

في «صحيح البخاريِّ»

(2)

عن سعيد بن جبيرٍ عن ابن عبَّاسٍ عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: «الشِّفاء في ثلاثٍ: شَرْبة عسلٍ، وشَرْطة مِحْجَمٍ، وكيَّة نارٍ. وأنا أنهى أمَّتي عن الكيِّ» .

قال أبو عبد الله المازريُّ

(3)

: الأمراض الامتلائيَّة: إمَّا أن تكون دمويَّةً أو صفراويَّةً أو بلغميَّةً أو سوداويَّةً. فإن كانت دمويَّةً فشفاؤها إخراج الدَّم. وإن كانت من الأقسام الثَّلاثة الباقية فشفاؤها بالإسهال الذي يليق بكلِّ خِلْطٍ منها. وكأنَّه صلى الله عليه وسلم نبَّه بالعسل على المسْهِلات، وبالحجامة على الفصد. وقد قال بعض النَّاس: إنَّ الفصد يدخل في قوله: «شَرْطة مِحْجَمٍ» . فإذا أعيا الدَّواء فآخرُ الطِّبِّ الكيُّ؛ فذكره صلى الله عليه وسلم في الأدوية لأنَّه يستعمل عند غلبة الطِّباع لقوى الأدوية، وحيث لا ينفع الدَّواء المشروب. وقوله:«وأنا أنهى أمَّتي عن الكيِّ» وفي الحديث الآخر

(4)

: «وما أحبُّ أن أكتوي» إشارةٌ إلى أن يؤخَّر العلاج به حتَّى تدفع الضَّرورة إليه

(5)

، ولا يعجَّل التَّداوي به، لما فيه من استعجال

(1)

كتاب الحموي (ص 102 - 104).

(2)

برقم (5680).

(3)

في «المعلم بفوائد مسلم» (3/ 168 - 169).

(4)

أخرجه البخاري (5683) ومسلم (2205) من حديث جابر رضي الله عنه.

(5)

«الآخر

إليه» ساقط من د.

ص: 66

الألم الشَّديد في دفع ألمٍ قد يكون أضعف من ألم الكيِّ. انتهى كلامه.

وقال بعض الأطبَّاء

(1)

: الأمراض المزاجيَّة إمَّا أن تكون بمادَّةٍ أو بغير مادَّةٍ. والمادِّيَّة منها: إمَّا حارَّةٌ أو باردةٌ أو رطبةٌ أو يابسةٌ، أو ما تركَّب منها. وهذه الكيفيَّات الأربع، منها كيفيَّتان فاعلتان، وهما الحرارة والبرودة؛ وكيفيَّتان منفعلتان، وهما الرُّطوبة واليبوسة. ويلزم من غلبة إحدى الكيفيَّتين الفاعلتين استصحابُ كيفيَّةٍ منفعلةٍ معها. وكذلك كان لكلِّ واحدٍ من الأخلاط الموجودة في البدن وسائر المركَّبات كيفيَّتان: فاعلةٌ ومنفعلةٌ. فحصل من ذلك أنَّ أصل الأمراض المزاجيَّة هي التَّابعةُ لأقوى كيفيَّات الأخلاط الَّتي هي الحرارة والبرودة. فجاء كلام النُّبوَّة في أصل معالجة الأمراض الَّتي هي الحارَّة والباردة على طريق التَّمثيل. فإن كان المرض حارًّا عالجناه بإخراج الدَّم، بالفصد كان أو بالحجامة، لأنَّ في ذلك استفراغًا للمادَّة وتبريدًا للمزاج. وإن كان باردًا عالجناه بالتَّسخين، وذلك موجودٌ في العسل. فإن كان يحتاج مع ذلك إلى استفراغ المادَّة الباردة، فالعسل أيضًا يفعل ذلك بما فيه من الإنضاج والتَّقطيع والتَّلطيف والجلاء والتَّليين، فيحصل بذلك استفراغُ تلك المادَّة برفقٍ وأمنٍ من نكاية المُسْهِلات القويَّة.

وأمَّا الكيُّ، فلأنَّ كلَّ واحدٍ من الأمراض المادِّيَّة إمَّا أن يكون حادًّا فيكون سريع الانقضاء

(2)

لأحد الطَّرفين، فلا يحتاج إليه فيه. وإمَّا أن يكون مزمنًا وأفضلُ علاجه بعد الاستفراغ: الكيُّ في الأعضاء الَّتي يجوز فيها الكيُّ،

(1)

هو ابن طرخان الحموي الكحال الذي لا يزال المؤلف ينقل هذه الفصول من كتابه، فقد عقَّب الحموي بقوله هذا إلى آخر الفصل على كلام المازري.

(2)

في طبعة الرسالة: «الإفضاء» ، تحريف.

ص: 67

لأنَّه لا يكون مزمنًا إلا عن مادَّةٍ باردةٍ غليظةٍ، قد رسخت في العضو، وأفسدت مزاجه، وأحالت جميعَ ما يصل إليه إلى مشابهة جوهرها، فيشتعل

(1)

في ذلك العضو، فتُستخرَج بالكيِّ تلك المادَّةُ من ذلك المكان الذي هي فيه، بإفناء الجزء النَّاريِّ الموجود بالكيِّ لتلك المادَّة.

فتعلَّمنا بهذا الحديث الشَّريف أخذَ معالجةِ الأمراض المادِّيَّة جميعها كما استنبطنا معالجةَ الأمراض السَّاذجة من قوله صلى الله عليه وسلم: «إنَّ شدَّة الحمَّى من فَيح جهنَّم، فأبرِدوها بالماء»

(2)

.

فصل

وأمَّا الحِجامة، ففي «سنن ابن ماجه»

(3)

من حديث جُبَارة بن المغلِّس ــ وهو ضعيف ــ عن كَثير بن سُلَيم قال: سمعتُ أنس بن مالكٍ يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما مررتُ ليلةَ أُسْريَ بي بملإٍ إلا قالوا: يا محمَّد، مُرْ أمَّتك بالحجامة» .

وروى الترمذي في «جامعه»

(4)

من حديث ابن عبَّاسٍ هذا الحديث،

(1)

د: «فتشتعل» . وفي ز، حط:«فيستعمل» ، تصحيف. وفي مخطوطة كتاب الحموي:«فيستفحل» . والجملة «فيشتعل في ذلك العضو» ساقطة من ث، ل.

(2)

سبق تخريجه.

(3)

برقم (3479). وأخرجه الطَّبراني في «الأوسط» (3176)، وابن عدي في «الكامل» (7/ 198 - 199)، من طريقين آخَرين عن كثيرٍ به، وكثيرٌ ضعيف أيضًا. وقد ضعَّف إسنادَه العراقيُّ في «المغني» (4106)، والبوصيريُّ في «المصباح» (4/ 62). وله شواهد من حديث ابن مسعود وابن عمر وابن عبَّاس ومالك بن صعصعة وأبي سعيد الخدري وعليٍّ رضي الله عنهم، يتقوَّى ببعضها، والله أعلم.

(4)

برقم (2053) وليس عنده قولُه: «يا محمَّد» ، وإنَّما هو عند ابن ماجه (3477) وأحمد (3316)، وسيورده المصنِّف بتمامِه بعد حديثين، ويَأتي تخريجُه هناك.

ص: 68

وقال فيه: «عليك بالحجامة يا محمَّد» .

وفي «الصَّحيحين»

(1)

من حديث طاوسٍ عن ابن عبَّاسٍ أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم احتجَم، وأعطى الحجَّام أجره.

وفي «الصَّحيحين»

(2)

أيضًا عن حميدٍ الطَّويل عن أنس أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم حجَمَه أبو طَيبة، فأمر له بصاعين من طعامٍ، وكلَّم مواليه، فخفَّفوا عنه من ضريبته، وقال:«خيرُ ما تداويتم به الحجامة» .

وفي «جامع الترمذي»

(3)

عن عبَّاد بن منصورٍ قال: سمعت عكرمة يقول: كان لابن عبَّاسٍ غِلْمةٌ ثلاثةٌ حجَّامون، فكان اثنان منهم يُغِلَّان عليه

(1)

البخاري (2278) ومسلم (1202).

(2)

البخاري (2277) ومسلم (1577).

(3)

برقم (2053)، وأخرجه ابن ماجه (3478، 3477) مقتصِرًا على شطره الأوَّل والثَّاني مُفرَّقَين. وأخرج بعضَه أحمد (3316). وصحَّح إسنادَه الطَّبريُّ في «التَّهذيب» (1/ 489 ــ مسند ابن عبَّاس)، والحاكم (4/ 209، 210، 212، 409)، والإشبيليُّ في «الأحكام الصُّغرى» (2/ 838)، وغيرهم، إلَّا أنَّه معلول كما قال ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (41/ 74) وابن حجر في «الفتح» (10/ 150)، فعبَّاد ضعَّفه غيرُ واحدٍ من الأئمَّة، وقد دلَّس هذا الحديثَ، وتصريحُه بالسَّماع في إسناد التِّرمذي غيرُ محفوظ، فروى العُقيليُّ في «الضُّعفاء» (3/ 136) وابن حبَّان في «المجروحين» (2/ 166) عن يحيى القطَّان قال: قلت لعبَّاد: سمعتَ «ما مررتُ بملأ من الملائكة

»؟ فقال: حدَّثني ابن أبي يحيى، عن داود بن حُصين، عن عكرمة، عن ابن عبَّاس. اهـ. وابن أبي يحيى متروك، وداود ضعيف في عكرمة. فالإسناد ضعيف كما قال النَّوويُّ في «المجموع» (9/ 62)، وابن مُفلح في «الآداب الشَّرعيَّة» (3/ 80)، بل ضعيف جدًّا كما هو مبيَّن في «السلسلة الصحيحة» (2/ 215 - 225).

ص: 69

وعلى أهله، وواحدٌ يحجُمه ويحجُم أهلَه. قال: وقال ابن عبَّاسٍ: قال نبيُّ الله صلى الله عليه وسلم: «نعم العبد الحجَّام! يُذهِبُ الدَّمَ، ويخفِّف

(1)

الصُّلبَ، ويجلو عن البصر». وقال: إنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم حين

(2)

عُرِج به ما مرَّ على ملإٍ من الملائكة إلا قالوا: عليك بالحجامة. وقال: «إنَّ خير ما تحتجمون فيه يوم سبع عشرة ويوم تسع عشرة ويوم إحدى وعشرين» .

وقال: «إنَّ خير ما تداويتم به السَّعوط، واللَّدود، والحجامة، والمشي» . وإنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم لُدَّ، فقال:«من لدَّني؟» ، فكلُّهم أمسكوا، فقال:«لا يبقى أحدٌ في البيت إلا لُدَّ إلا العبَّاس» . قال: هذا حديثٌ غريبٌ. ورواه ابن ماجه.

فصل

(3)

فأما منافع الحجامة، فإنَّها تنقِّي سطح البدن أكثر من الفصد. والفصدُ لأعماق البدن أفضل. والحجامة تستخرج الدَّم من نواحي الجلد

(4)

.

قلت: والتَّحقيق

(5)

في أمرها وأمر الفصد أنَّهما يختلفان باختلاف الزَّمان والمكان والأسنان

(6)

والأمزجة. فالبلاد الحارَّة والأزمنة الحارَّة والأمزجة الحارَّة الَّتي دمُ أصحابها في غاية النُّضج، الحجامةُ فيها أنفَعُ من الفصد بكثيرٍ

(1)

في غير نسخة: «يجفِّف» وكذا في الطبعات القديمة. ولفظ الترمذي في «الجامع» : «يُخِفُّ» من الإخفاف.

(2)

في النسخ: «حيث» ، تصحيف.

(3)

كتاب الحموي (ص 105، 164 - 170).

(4)

كتاب الحموي (ص 105).

(5)

وهو مستنبط من كلام الحموي في كتابه (ص 164).

(6)

س، ث، حط، ل:«الإنسان» ، تصحيف.

ص: 70

فإنَّ الدَّم ينضج ويرِقُّ

(1)

ويخرج إلى سطح الجسد الدَّاخل، فتُخْرِجه الحجامةُ ما لا يُخرجه الفصد. ولذلك كانت أنفع للصِّبيان من الفصد، ولمن لا يقوى على الفصد.

وقد نصَّ الأطبَّاء

(2)

على أنَّ البلاد الحارَّة الحجامةُ فيها أنفَعُ وأفضلُ من الفصد، وتستحبُّ في وسط الشَّهر وبعد وسطه؛ وبالجملة في الرُّبع الثَّالث من أرباع الشَّهر، لأنَّ الدَّم في أوَّل الشَّهر لم يكن بعد قد هاجَ وتبيَّغ، وفي آخره يكون قد سكن. وأمَّا في وسطه وبُعَيدَه، فيكون في نهاية التَّزيُّد.

قال صاحب «القانون»

(3)

: ويؤمر باستعمال الحجامة، لا في أوَّل الشَّهر لأنَّ الأخلاط لا تكون قد تحرَّكت وهاجت، ولا في آخره لأنَّها تكون قد نقصت، بل في وسط الشَّهر حين تكون الأخلاط هائجةً بائغةً

(4)

في تزيُّدها لتزيُّد النُّور في جِرْم القمر.

وقد روي عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم أنَّه قال: «خيرُ ما تداويتم به الحجامة والفصد»

(5)

.

(1)

س، ث، ل:«يروق» ، وهو ساقط من حط.

(2)

هذا نصُّ كلام الحموي (ص 164 - 167).

(3)

(1/ 299 - 300).

(4)

كذا في الأصل (ف)، د، ز، س، والطبعة الهندية وغيرها، يعني: هائجة. وفي ث: «بالغة» كما أثبت الفقي وتبعته نشرة الرسالة. ولم تحرر الكلمة في النسخ الأخرى. وفي مطبوعة «القانون» : «تابعة» ، وهو أشبه.

(5)

أخرجه أبو نعيم في «الطب النبوي» (182) من طريق الحُسين بن عبد الله بن ضميرة، عن أبيه، عن جدِّه، عن عليٍّ رضي الله عنه به مرفوعًا، وهذا إسناد تالف؛ الحسين بن عبد الله بن ضميرة متروك كما قال ابن المدينيِّ وأحمد والدَّارقطني وغيرهم، بل كذَّبه مالك وأبو حاتم وابن الجارود. ينظر:«اللِّسان» (2/ 289).

ص: 71

وفي حديثٍ: «خيرُ الدَّواء الحِجامة والفِصاد

(1)

»

(2)

. انتهى

(3)

.

وقوله صلى الله عليه وسلم: «خير ما تداويتم به الحجامة» إشارةٌ إلى أهل الحجاز والبلاد الحارَّة، لأنَّ دماءهم رقيقةٌ، وهي أميل إلى ظاهر أبدانهم، لجذب الحرارة الخارجة لها إلى سطح الجسد واجتماعها في نواحي الجلد، ولأنَّ مسامَّ أبدانهم واسعةٌ وقواهم متخلخلةٌ، ففي الفصد لهم خطرٌ. والحجامة تفرُّقٌ اتِّصاليٌّ إراديٌّ، يتبعه استفراغٌ كلِّيٌّ من العروق، وخاصَّةً العروق الَّتي تُفصَد

(4)

كثيرًا

(5)

. ولفصد كلِّ واحدٍ منها نفعٌ خاصٌّ:

ففصدُ الباسِليق

(6)

ينفع من حرارة الكبد والطِّحال والأورام الكائنة فيهما من الدَّم، وينفع من أورام الرِّئة، وينفع الشَّوصةَ

(7)

وذاتَ الجنب

(1)

حط، ن:«الفصد» وكذا في النسخ المطبوعة.

(2)

أخرجه أبو نعيم في «الطِّب النَّبوي» (183) من طريق الحُسين بن عبد الله بن ضميرة بالإسناد السَّابق، وهو إسناد ضعيف جدًّا.

(3)

كذا وقع «انتهى» في جميع النسخ الخطية والمطبوعة، كأن النقل من كلام صاحب «القانون» انتهى هنا. وقد يكون سبب الالتباس أن الحموي بعدما نقل كلام ابن سينا والحديثين قال:«قلتُ» ، فظنَّ المؤلف أن ما قبل «قلتُ» كله عن ابن سينا. والحق أن كلامه انتهى بقوله:«جرم القمر» ، وليس من منهجه في «القانون» الإشارة إلى الأحاديث والآثار، أما الحديثان والكلام الآتي عليهما فكل ذلك من الحموي.

(4)

في طبعة عبد اللطيف وما بعدها: «لا تفصد» ، وهو غلط.

(5)

السياق في كتاب الحموي (44/أ): «

من العروق خاصَّةً. والعروق التي تفصد كثيرة».

(6)

عرق في اليد عند المرفق في الجانب الإنسي إلى ما يلي الإبط. انظر: «مفاتيح العلوم» (ص 153).

(7)

الشوصة: وجع في البطن من ريح تنعقد تحت الأضلاع. وقال جالينوس: هو ورم في حجاب الأضلاع من داخل. انظر: «النهاية» (2/ 509) و «الصحاح» (شوص) و «الحاوي» (2/ 104).

ص: 72

وجميع الأمراض الدَّمويَّة العارضة من أسفل الرُّكبة إلى الورِك.

وفصدُ الأكحَل ينفع من الامتلاء العارض في جميع البدن إذا كان دمويًّا وكذلك إذا كان الدَّم قد فسد في جميع البدن.

وفصدُ القِيفال

(1)

ينفع من العلل العارضة في الرَّأس والرَّقبة من كثرة الدَّم أو فساده.

وفصدُ الودَجين ينفع من وجع الطِّحال والرَّبو والبَهْر ووجع الجبين.

والحجامة على الكاهل تنفع من وجع المنكب والحلق.

والحجامة على الأخدعين تنفع من أمراض الرَّأس وأجزائه، كالوجه والأسنان والأذنين والعينين والأنف والحلق، إذا كان حدوث ذلك عن كثرة الدَّم أو فساده أو عنهما جميعًا.

قال أنس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتجم في الأخدعين والكاهل

(2)

.

(1)

عرق في اليد عند المرفق في الجانب الوحشي. انظر: «مفاتيح العلوم» (ص 153).

(2)

أخرجه أبو داود (3860)، والتِّرمذي (2051)، وابن ماجه (3483)، وأحمد (12191، 13001)، وغيرهم. وقال التِّرمذي:«هذا حديث حسن غريب» ، وصحَّحه الطَّبريُّ في «التَّهذيب» (1/ 521 ــ مسند ابن عبَّاس)، وابن حبَّان (6077)، والحاكم (4/ 210)، والضِّياء في «المختارة» (2385 - 2390)، والنَّووي في «المجموع» (9/ 61)، وهو في «السلسلة الصحيحة» (908). وفي الباب عن ابن عبَّاس ومعقل بن يسار وعليٍّ وجابر وأبي هريرة رضي الله عنه.

ص: 73

وفي «الصَّحيحين»

(1)

: كان

(2)

رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتجم ثلاثًا: واحدةً على كاهله، واثنتين على الأخدعين.

وفي الصَّحيح

(3)

عنه أنَّه احتجم ــ وهو محرِمٌ ــ في رأسه، لصداعٍ كان

(4)

به.

وفي

(5)

«سنن ابن ماجه»

(6)

عن علي: نزل جبريل على النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم بحجامة الأخدعين والكاهل.

وفي «سنن أبي داود»

(7)

من حديث جابر أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم احتجم في ورِكه

(1)

كذا في كتاب الحموي (ص 170) وساق الحديثين الآتيين مساقًا واحدًا، كأنهما جميعًا في «الصحيحين» . أما المؤلف ففصل بينهما، وعزا الأول إلى «الصحيحين» والثاني إلى «الصحيح» ، وكان العكس أولى! فالحديث الآتي ليس في الصَّحيحَين، وإنَّما أخرجه بهذا اللَّفظ ابن سعد في «الطَّبقات» (1/ 446)، وابن أبي شيبة (23969)، وأحمد (13001)، والضِّياء في «المختارة» (2390)، من حديث أنس رضي الله عنه، وقد تقدَّم تخريجه في التَّعليق السَّابق.

(2)

س: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان» .

(3)

أخرجه البخاري (1836) ومسلم (1203) من حديث ابن بحينة. وأخرجه أيضًا البخاري (5701) عن ابن عباس.

(4)

«كان» ساقط من ز.

(5)

س: «وهو في» .

(6)

برقم (3482) من طريق سعد الإسكاف، عن الأصبغ بن نباتة، عن عليٍّ به. وأخرجه بهذا الإسناد أيضًا أبو بكر الشَّافعيُّ في «الغيلانيَّات» (817). وهو إسناد تالف؛ سعد الإسكاف والأصبغ بن نباتة متروكان، وقال البوصيري في «فيما ورد عن شفيع الخلق يوم القيامة أنَّه احتجم وأمر بالحجامة» (ص 44): «هذا إسناد ضعيف

والمتن صحيح، وسعدُ بن طريف الإسكاف أسوأ حالًا من الأصبغ».

(7)

برقم (3863). وأخرجه أيضًا النَّسائيُّ في «المجتبى» (2848) وفي «الكبرى» (3221، 3222، 3817، 7553)، وابن ماجه (3082)، وأحمد (14280، 14857، 14908، 15097)، وليس عندهم أنَّ الحجامةَ كانت في الورك. وصحَّحه ابن خزيمة (2660، 2661)، وأبو عوانة كما في «إتحاف المهرة» (3664). ورجَّح البيهقيُّ في «الآداب» (ص 284) أنَّ الحجامة كانت في الرَّأس، وقال في «الكبرى» (9/ 340) عن رواية أبي داود: «كذا قال مسلم بن إبراهيم: على وركه

فكأنه صلى الله عليه وسلم احتجم في رأسه وهو محرم، من وثء كان به أو صداع».

ص: 74

من وَثْيٍ

(1)

كان به.

فصل

(2)

واختلف الأطبَّاء في الحجامة على نُقْرة القفا، وهي القَمَحْدُوَة.

وذكر أبو نعيم في كتاب «الطِّبِّ النَّبويِّ»

(3)

حديثًا مرفوعًا: «عليكم بالحجامة في جَوزة القَمَحْدُوَة، فإنَّها تشفي من خمسة أدواءٍ» ، ذكر منها الجُذام.

(1)

كذا بالتسهيل في جميع النسخ وكتاب الحموي. وعزاه الجوهري إلى العامة. والوَثْءُ أن يصيب العظمَ وَصْمٌ لا يبلغ الكسر. هذا قول الليث. وقال الأزهري: هو شبهُ الفتح في المفصل ويكون في اللحم كالكسر في العظم. انظر: «الصحاح» (وثأ) و «التهذيب» (15/ 165).

(2)

كتاب الحموي (ص 170 - 172).

(3)

برقم (302)، رواه عن الطَّبراني، وهو في «معجمه الكبير» (8/ 42) من طريق محمَّد بن موسى الحرشي ــ وهو ليِّن ــ، عن عيسى بن شُعيب، عن الدَّفَّاع أبي رَوح القيسيِّ ــ وهو ضعيف ــ، عن عبد الحميد بن صيفي بن صُهيب، عن أبيه، عن جدِّه به، قال البخاريُّ كما في «الميزان» (2/ 540):«لا يُعرف سماع بعضهم من بعض» ؛ ولذا قال ابن مفلح في «الآداب الشَّرعيَّة» (3/ 75): «مِثل هذه الأخبار لا يُعتمَد عليها» ، وهو في «السلسلة الضعيفة» (3894).

ص: 75

وفي حديثٍ آخر: «عليكم بالحِجامة في جَوزة القَمَحْدُوَة، فإنَّها شفاءٌ من اثنين وسبعين داءً»

(1)

.

فطائفةٌ منهم استحبَّتْه

(2)

وقالت: إنَّها تنفع من جحَظ العين والنُّتوء العارض فيها وكثيرٍ من أمراضها، ومن ثقل الحاجبين والجفن، وتنفع من جَرَبه

(3)

.

وروي أنَّ أحمد بن حنبلٍ احتاج إليها، فاحتجم في جانبي قفاه، ولم يحتجم في النُّقْرة

(4)

.

وممَّن كرهها: صاحب «القانون» ، وقال: إنَّها تُورث النِّسيان حقًّا، كما قال سيِّدنا ومولانا وصاحب شريعتنا محمَّدٌ صلى الله عليه وسلم

(5)

، فإنَّ مؤخَّر الدِّماغ

(1)

هو جزءٌ من الحديث السَّابق، فسياقه بتمامه:«عليكم بالحجامةِ في جوزة القَمَحدُوَة فإنَّه دواءٌ من اثنين وسبعين داءً، وخمسة أدواء: منَ الجنون، والجذام، والبرَص، ووجع الأضراس» . وهذا يدل على أن المؤلف لم يصدر عن كتاب أبي نعيم، فإنه أورد الحديث بتمامه.

(2)

ث، ل:«استحسنته» .

(3)

في كتاب الحموي (ص 170) زيادة: «ومن البثور» . وهذه الفوائد ذكرها صاحب «القانون» (1/ 300).

(4)

ذكر هذه الرواية صاحب «الآداب الشرعية» (3/ 88) ولكن مصدره كتابنا هذا كما يظهر من سياقه.

(5)

حديث: «الحجامة في نقرة الرَّأس تورث النِّسيان» أخرجه الدَّيلميُّ (2780) عن أنس رضي الله عنه، وهو خبر باطل لا يصحُّ؛ في سنده راوٍ متَّهم بالوضع. ينظر:«المنار المنيف» (87)، و «المقاصد الحسنة» (388)، و «الغمَّاز على اللَّمَّاز» (93)، و «تذكرة الموضوعات» (ص 207)، و «الأسرار المرفوعة» (168)، و «الفوائد المجموعة» (166).

ص: 76

موضع الحفظ، والحجامةُ تُذْهِبُه

(1)

. انتهى كلامه.

وردَّ عليه آخرون، وقالوا

(2)

: الحديث لا يثبت. وإن ثبَت فالحجامة إنَّما تُضْعِف مؤخَّر الدِّماغ إذا استُعملت لغير ضرورةٍ. فأمَّا إذا استُعملت لغلبة الدَّم عليه، فإنَّها نافعةٌ له طبًّا وشرعًا. فقد ثبت عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم أنَّه احتجم في عدَّة أماكن من قفاه بحسب ما اقتضاه الحال في ذلك، واحتجم في غير القفا بحسب ما دعت إليه حاجته.

فصل

(3)

والحجامة تحت الذَّقَن تنفع من وجع الأسنان والوجه والحلقوم إذا استُعملت في وقتها، وتنقِّي الرَّأس والفكَّين.

والحجامة على ظهر القدم تنوب عن فَصْد الصَّافِن ــ وهو عرقٌ عظيمٌ عند الكعب ــ وتنفع من قروح الفخذين والسَّاقين، وانقطاع الطَّمث، والحِكَّة العارضة في الأنثيين.

والحجامة على أسفل الصَّدر

(4)

نافعةٌ من دماميل الفخذ وجرَبه وبثوره،

(1)

الوارد في المطبوع من «القانون» (1/ 212 - بولاق): «تورث النسيان حقًّا كما قيل، فإنَّ مؤخر الدماغ موضع الحفظ، وتضعفه الحجامة» . وهذا أشبه فإني لم أر ابن سينا يشير في كتابه إلى حديث أو أثر. ولكن الحموي نقل هكذا كما أورد المؤلف عنه. والأمر بحاجة إلى مراجعة نسخ «القانون» .

(2)

وهو قول الحموي. والأمر في كتابه ليس كما صوَّره المؤلف أخذًا من كلامه، من الخلاف والحجاج بين طائفتين.

(3)

كتاب الحموي (ص 171 - 172).

(4)

في مصدر النقل: «على القَطَن والساقين» ، وفي «القانون» (1/ 300):«على القطَن» فقط. والقطَن: أسفل الظهر. ولعل المؤلف قرأ: «على البطن» في نسخة كتاب الحموي التي بين يديه، فغيَّره إلى «أسفل الصدر» !

ص: 77