الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الثاني: الطهارة بالصعيد الطاهر
، وهو بدل عن الطهارة بالماء، إذا تعذر استعمال الماء لأعضاء الطهارة، أو بعضها لعدمه، أو خوف ضرر باستعماله فيقوم التراب الطاهر مقام الماء (1).
(1) انظر: منهاج السالكين وتوضيح الفقه في الدين للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي، ص 13.