الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
من خطبته، ثم يصلي معه، غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وفضل ثلاثة أيام)) (1). قال الإمام ابن القيم رحمه الله:((فندبه إلى الصلاة ما كتب له، ولم يمنعه عنها إلا في وقت خروج الإمام؛ ولهذا قال غير واحد من السلف: منهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وتبعه عليه الإمام أحمد بن حنبل: خروج الإمام يمنع الصلاة، وخطبته تمنع الكلام، فجعلوا المانع من الصلاة خروج الإمام لانتصاف النهار)) (2).
وذكر رحمه الله أن الصلاة لا تُكره قبل زوال يوم الجمعة حتى يخرج الإمام كما هو مذهب الشافعي واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية (3)، وأما إذا تأخر المأموم حتى صعد الإمام المنبر فإنه يصلي ركعتين خفيفتين تحية المسجد؛ لحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة إذ جاء رجل، فقال: له النبي صلى الله عليه وسلم: ((أصليت يا فلان؟)) قال: لا، قال:((قم فصلّ ركعتين))، وفي لفظ:((إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوَّز فيهما)) (4).
3 - وقت الرواتب مع الفرائض:
كل سنة قبل الصلاة فوقتها من دخول الوقت إلى إقامة الصلاة، وكل سنة بعدها فوقتها من الفراغ من الصلاة إلى خروج وقتها (5).
4 - قضاء الرواتب
، قد ثبت عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا لم يصلّ أربعاً قبل الظهر صلاهن بعدها (6).
(1) مسلم، كتاب الجمعة، باب فضل من استمع وأنصت في الخطبة، برقم 857.
(2)
زاد المعاد في هدي خير العباد، 1/ 378، 437.
(3)
المرجع السابق، 1/ 378، 437.
(4)
متفق عليه: البخاري، كتاب الجمعة، باب من جاء والإمام يخطب صلى ركعتين خفيفتين، برقم 931، ومسلم، كتاب الجمعة، باب التحية والإمام يخطب، برقم 875.
(5)
انظر: المغني لابن قدامة، 2/ 544.
(6)
الترمذي، كتاب الصلاة، باب ما جاء في الركعتين بعد الظهر، برقم 426، وحسنه، وصححه أحمد شاكر في تحقيقه لسنن الترمذي، 2/ 291، وحسنه الأرنؤوط في تحقيقه لجامع الأصول من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، 6/ 23.
وهذا والله أعلم، لأهمية هذه الراتبة؛ لحديث عبد الله بن السائب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي أربعاً بعد أن تزول الشمس قبل الظهر، وقال:((إنها ساعة تفتح فيها أبواب السماء وأحبّ أن يصعد لي فيها عمل صالح)) (1)،وسألت شيخنا الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله: هل هذه راتبة صلاة الظهر أم غيرها؟ فبين رحمه الله أنها راتبة الظهر. وثبت أن قيس بن عمرو رضي الله عنه قضى راتبة الفجر بعدها فأقره النبي صلى الله عليه وسلم (2). وثبت من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((من لم يُصلّ ركعتي الفجر فليصلّهِما بعدما تطلع الشمس)) (3)، وثبت من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أيضاً ((أن النبي صلى الله عليه وسلم نام عن ركعتي الفجر فقضاهما بعدما طلعت الشمس)) (4). وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى راتبة الفجر مع الفريضة لما نام عن صلاة الفجر في السفر (5)، فدلَّ ذلك على استحباب قضاء سنة الظهر التي قبلها بعدها، ودلَّ على استحباب قضاء سنة الفجر بعد الصلاة، أو بعد ارتفاع الشمس، وأن الرواتب تُقضى مع الصلاة الفائتة.
وقد سألت شيخنا الإمام ابن باز رحمه الله: هل تقضى الرواتب؟ فبين أن الرواتب لا تقضى إلا مع الفوائت من الفرائض، أما قضاء النبي
صلى الله عليه وسلم سنة الظهر بعد العصر فهذا خاص به (6).
قلت: إلا ما ثبتت به السنة من قضاء راتبة الظهر القبلية بعدها، وقضاء راتبة
(1) الترمذي، كتاب الصلاة، باب ما جاء في الصلاة عند الزوال، برقم 478، وحسنه، وقال الأرنؤوط في تحقيقه لجامع الأصول، 6/ 24:((وإسناده صحيح))، وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي، 1/ 147.
(2)
الترمذي، برقم 422،وأبو داود، برقم 1267،وابن ماجه، برقم 1154،وتقدم تخريجه.
(3)
الترمذي، برقم 423، وتقدم تخريجه.
(4)
ابن ماجه، برقم 1155، وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه، 1/ 190، وتقدم تخريجه.
(5)
مسلم، برقم 681، وتقدم تخريجه.
(6)
وقد علقته على حاشية زاد المعاد، 1/ 308.