الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
غسل الميت)) (1).
10 - غسل الكافر إذا أسلم عند من يقول باستحبابه
، ومنهم من قال بالوجوب؛ لحديث قيس بن عاصم رضي الله عنه، قال: أتيت النَّبي صلى الله عليه وسلم أريد الإسلام، فأمرني أن أغتسل بماء وسدر (2). ورجح سماحة العلامة ابن باز أن غسله سنة (3).
11 - غسل العيدين
؛ قال العلماء لم يرد في ذلك حديث صحيح عن النَّبي صلى الله عليه وسلم (4). قال العلامة الألباني: وأحسن ما يستدل به على استحباب الاغتسال للعيدين: ما روى البيهقي من طريق الشافعي عن زاذان قال: سأل رجل عليّاً عن الغسل؟ قال: ((اغتسل كل يوم إن شئت)). فقال: لا، الغسل الذي هو الغسل؟ قال:((يوم الجمعة، ويوم عرفة (5)، ويوم النحر، ويوم الفطر)) (6). وعن سعيد بن المسيب أنه قال:((سنة الفطر ثلاث: المشي إلى المصلى، والأكل قبل الخروج، والاغتسال)) (7)، وثبت أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما:((كان يغتسل يوم الفطر قبل أن يَغدُوَ إلى المصلى)) (8).
12 - غسل يوم عرفة
(9).
(1) أخرجه أبو داود، وصححه ابن خزيمة، وتقدم تخريجه.
(2)
أخرجه أبو داود، برقم 355،والنسائي، برقم 188،والترمذي، برقم 605،وتقدم في المبحث السابع: الغسل.
(3)
سمعته منه أثناء تقريره على بلوغ المرام، الحديث رقم 121.
(4)
سمعت ذلك من شيخنا ابن باز مرات.
(5)
أي يوم عرفة للحاج.
(6)
قال في إرواء الغليل، 1/ 177: وسنده صحيح؛ أي موقوف على علي رضي الله عنه.
(7)
قال الألباني: رواه الفريابي، وإسناده صحيح. انظر: إرواء الغليل، 3/ 104.
(8)
أخرجه الإمام مالك في الموطأ في كتاب العيدين، باب العمل في غسل العيدين والنداء فيهما والإقامة، برقم 2. وانظر آثاراً نقلت في وقفات للصائمين للشيخ سلمان ابن فهد، ص 97.
(9)
تقدم دليله في الذي قبله.