الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يحب أن تؤتى عزائمه)) (1).
ثانياً: شروط المسح على الخفين وما في معناهما:
1 - أن يلبسهما على طهارةٍ
؛ لحديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، قال: كنت مع النَّبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فأهويت لأنزع خُفَّيْه فقال:((دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين)) فمسح عليهما (2).
2 - أن يكون المسح في الحدث الأصغر
؛ لحديث صفوان بن عسَّال رضي الله عنه قال: ((كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كُنّا سفراً أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن، إلا من جنابة، ولكن من غائط، وبول، ونوم)) (3) فلا يجوز المسح في الجنابة ولا فيما يوجب الغسل (4).
3 - أن يكون المسح في الوقت المحدد شرعاً وهو يوم وليلة للمقيم
، وثلاثة أيام بلياليها للمسافر؛ لحديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال:((جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر، ويوماً وليلة للمقيم)) (5)؛ ولحديث صفوان رضي الله عنه المتقدم؛ ولحديث أبي بكرة رضي الله عنه عن النَّبي صلى الله عليه وسلم ((أنَّه رَخَّصَ للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن، وللمقيم يوماً وليلة، إذا تطهر فلبس
(1) الطبراني، وابن حبان، رقم 3568، والبيهقي في السنن الكبرى، (3/ 140)، وصححه الألباني في الإرواء، 3/ 11 - 13، والعزائم هي الفرائض. وعند مسلم من حديث جابر رضي الله عنه:((عليكم برخصة الله الذي رخص لكم)) في كتاب الصيام، باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر في غير معصية، برقم 1115.
(2)
أخرجه البخاري في كتاب الوضوء، باب إذا أدخل رجليه وهما طاهرتان، برقم 206، ومسلم في كتاب الطهارة، باب المسح على الخفين، برقم 274/ 79.
(3)
أخرجه أحمد، 4/ 239، والنسائي في كتاب الطهارة، باب التوقيت في المسح على الخفين للمسافر، برقم 127، والطبراني في الكبير، برقم 7351، وابن خزيمة، برقم 196، وصححاه. وحسنه الألباني في إرواء الغليل، 1/ 140، برقم 104.
(4)
انظر: فتاوى المسح على الخفين لابن عثيمين، ص8، والمغني، 1/ 561، وشرح الزركشي،
1/ 388، والشرح الممتع، 6/ 168.
(5)
أخرجه مسلم في كتاب الطهارة، باب التوقيت في المسح على الخفين، برقم 276.