الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الحادي عشر: حكم الصلاة
الصلاة واجبة: بالكتاب، والسنة، وإجماع الأمة، على كل مسلم بالغ عاقل، إلا الحائض والنفساء، أما الكتاب فقول الله تعالى:{وَمَا أُمِرُوا إِلا لِيَعْبُدُوا اللهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيّمَةِ} (1). وقوله تعالى: {إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا} (2).
وأما السنَّة؛ فلحديث معاذ رضي الله عنه حينما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن وقال له: ((وأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة)) (3)؛ ولحديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((بُني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصيام رمضان، وحج البيت)) (4).
وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((خمس صلوات كتبهن الله على العباد، فمن جاء بهن لم يضيّع منهن شيئًا استخفافًا بحقّهنّ، كان له عند الله عهدًا أن يدخله الجنة
…
)) الحديث (5).
والآيات والأحاديث في فرضية الصلاة كثيرة.
وأما الإجماع، فقد أجمعت الأمة على وجوب خمس صلوات في
(1) سورة البينة، الآية:5.
(2)
سورة النساء، الآية:103.
(3)
أخرجه البخاري، كتاب الزكاة، باب وجوب الزكاة، برقم 1395، ومسلم، الإيمان، باب الدعاء إلى الشهادتين 1/ 50.
(4)
متفق عليه: البخاري، كتاب الإيمان، باب دعاؤكم إيمانكم، برقم 8، ومسلم، كتاب الإيمان، باب بيان أركان الإسلام، برقم 16.
(5)
أخرجه أبو داود، كتاب الصلاة، باب فيمن لم يوتر، 2/ 62، برقم 1420، وصححه الألباني رحمه الله في صحيح سنن أبي داود 1/ 266، 1/ 86.
اليوم والليلة (1).
ولا تجب على الحائض والنفساء، لقوله عليه الصلاة والسلام:((أليست إذا حاضت لم تصلّ ولم تصم)) (2).
(1) المغني لابن قدامة 3/ 6.
(2)
البخاري، كتاب الحيض، باب ترك الحائض الصوم، 1/ 144، عن أبي سعيد رضي الله عنه، وعن ابن عمر رضي الله عنهما، عند مسلم في كتاب الإيمان ((وتمكث الليالي ما تصلي، وتفطر رمضان فهذا نقص الدين)).