الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم تب عليه، ما لم يؤذ، ما لم يحدث)) (1).
15 - إذا أقيمت الصلاة فلا يصلي إلا المكتوبة
؛ لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة)) (2).
16 - يقدم رجله اليسرى عند الخروج من المسجد بعكس دخوله
؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب التيمن ما استطاع في شأنه كله: في طهوره، وترجله، وتنعله (3). وكان ابن عمر رضي الله عنهما يبدأ برجله اليمنى فإذا خرج بدأ برجله اليسرى (4). وقال أنس رضي الله عنه:((من السنة إذا دخلت المسجد أن تبدأ برجلك اليمنى وإذا خرجت أن تبدأ برجلك اليسرى (5). ويقول: ((بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم إني أسألك من فضلك] (6)[اللهم اعصمني من الشيطان الرجيم])) (7).
سابعاً: تنعقد الجماعة باثنين: إمام ومأموم، ولو مع صبي على الصحيح
أو امرأة ذات محرم عند الخلوة؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: بت عند خالتي ميمونة فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل، فقمت أصلي معه، فقمت عن يساره، فأخذ برأسي فأقامني عن يمينه)) (8). وعن مالك بن الحويرث رضي الله عنه أنه قال: أتى رجلان النبي صلى الله عليه وسلم يريدان السفر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:((إذا أنتما خرجتما فأذّنا، ثم أقيما، ثم ليؤمَّكما أكبرُكما)) (9)؛ ولحديث أنس رضي الله عنه أن
(1) متفق عليه: البخاري، برقم 647، ومسلم، برقم 649، وتقدم تخريجه في فضل صلاة الجماعة.
(2)
مسلم، برقم 710، وتقدم تخريجه في صلاة التطوع.
(3)
البخاري، كتاب الصلاة، باب التيمن في دخول المسجد وغيره، قبل الحديث 426.
(4)
البخاري معلقاً مجزوماً به، كتاب الصلاة، باب التيمن في دخول المسجد وغيره، قبل الحديث 426.
(5)
الحاكم، وصححه على شرط مسلم، ووافقه الذهبي، 1/ 218، وتقدم تخريجه.
(6)
مسلم، برقم 113، وأبو داود، برقم 465، وتقدم تخريجه في دعاء دخول المسجد.
(7)
ابن ماجه، كتاب المساجد، والجماعات، برقم 773، وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه، 1/ 129.
(8)
متفق عليه: البخاري، برقم 117، 699، ورقم 992، ومسلم، برقم 82 (763)، وتقدم تخريجه في صلاة التطوع.
(9)
البخاري، كتاب الأذان، باب الأذان للمسافرين، برقم 630،وبابٌ: اثنان فما فوقهما جماعة، برقم 658.
النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أنس، وأمه، وأم حرام خالة أنس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:((قوموا فلأصلي بكم)) في غير وقت صلاة، فصلى بهم، وجعل أنساً عن يمينه، وأقام المرأة خلفهم (1). ومما يدل على صحة الجماعة وانعقادها برجل وامرأة، حديث أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:((إذا استيقظ الرجل من الليل وأيقظ امرأته فصليا ركعتين كتبا من الذاكرين الله كثيراً والذاكرات)) (2).
والأصل صحة الجماعة وانعقادها بالمرأة مع الرجل كما تنعقد بالرجل مع الرجل، ومن منع فعليه الدليل (3). إلا إذا كانت أجنبية وحدها، وليس عندهم أحد، فإنه يحرم عليه أن يؤمها؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:((لا يخلون أحدكم بامرأة إلا مع ذي محرم)) (4).
والصواب صحة مصافة الصبي وإمامته في الفرض والنفل؛ لعموم الأدلة، ومن أصرحها حديث عمرو بن سلمة رضي الله عنه قال أبي: جئتكم من عند النبي صلى الله عليه وسلم حقّاً فقال: ((صلوا صلاة كذا في حين كذا، وصلوا صلاة كذا في حين كذا، فإذا حضرت الصلاة فليؤذِن أحدكم، وليؤمكم أكثركم قرآنا)). فنظروا فلم يكن أحد أكثر قرآنًا مني؛ لما كنتُ أتلقَّى من الركبان، فقدموني بين أيديهم، وأنا ابن ستٍّ أو سبْعِ سنين (5).
قال الوزير ابن هبيرة رحمه الله: ((وأجمعوا على أن أقل الجمع الذي تنعقد به صلاة الجماعة في الفرض غير الجمعة اثنان: إمام
(1) مسلم، كتاب المساجد، باب جواز الجماعة في النافلة، برقم 660.
(2)
ابن ماجه، برقم 1335، وأبو داود، برقم 1309، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود،
1/ 243، وتقدم تخريجه في صلاة التطوع.
(3)
نيل الأوطار للشوكاني، 2/ 369، والشرح الممتع لابن عثيمين، 4/ 351 - 352.
(4)
متفق عليه: البخاري، كتاب جزاء الصيد، باب حج النساء، برقم 1862، ومسلم، كتاب الحج، باب سفر المرأة مع محرم إلى الحج، برقم 1341.
(5)
البخاري، كتاب المغازي، بابٌ: وقال الليث. برقم 4302.