الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى راتبة الفجر مع الفريضة لما نام عن الفجر في السفر، فصلى الراتبة قبل الفريضة، ثم صلى الفريضة، وذلك بعد ارتفاع الشمس (1)؛ ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نام عن ركعتي الفجر فقضاهما بعدما طلعت الشمس (2).
ز- السنة الراتبة بعد الجمعة أربع ركعات
، أما قبل صلاة الجمعة فيصلي المسلم صلاة مطلقة، وليس لها قبلها سنة راتبة مقدرة، بل يشتغل بالتطوع المطلق والذكر حتى يخرج الإمام (3).
أما راتبة الجمعة بعدها؛ فلحديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه حفظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم السنن الرواتب وفيه: ((وركعتين بعد الجمعة في بيته)) (4)؛ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إذا صلى أحدُكم الجمعة فليصلّ بعدها أربعاً)).وفي لفظ: ((إذا صليتم بعد الجمعة فصلوا أربعاً)).وفي لفظ ثالث: ((من كان منكم مصلياً بعد الجمعة فليصلّ أربعاً))،قال سهيل أحد رواة الحديث:((فإن عجل بك شيء فصلّ ركعتين في المسجد، وركعتين إذا رجعت)) (5). وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أنه كان إذا صلى الجمعة انصرف فسجد سجدتين في بيته، ثم قال:((كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك)) (6).
واختلف أهل العلم في الراتبة بعد صلاة الجمعة، فمنهم من قال: يصليها أربعاً؛ لحديث أبي هريرة رضي الله عنه ومنهم من قال: يصليها ركعتين في
(1) أخرجه مسلم، كتاب المساجد، باب قضاء الصلاة الفائتة، برقم 681.
(2)
ابن ماجه، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، برقم 1155، وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه، 1/ 190.
(3)
انظر: زاد المعاد، 1/ 277، 436، 378.
(4)
البخاري، برقم 182، وتقدم تخريجه.
(5)
مسلم، كتاب الجمعة، باب الصلاة بعد الجمعة، برقم 881.
(6)
مسلم، كتاب الجمعة، باب الصلاة بعد الجمعة، برقم 882.
البيت؛ لحديث ابن عمر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ذكر الإمام ابن القيم أنه سمع شيخه ابن تيمية - رحمهما الله - يقول:((إن صلّى في المسجد صلَّى أربعاً، وإن صلّى في بيته صلّى ركعتين))، ثم قال ابن القيم:((وعلى هذا تدل الأحاديث، وقد ذكر أبو داود (1) عن ابن عمر أنه كان إذا صلّى في المسجد صلى أربعاً، وإن صلّى في بيته صلّى ركعتين)) (2). قال الإمام الصنعاني رحمه الله: ((والأربع أفضل من الاثنتين لوقوع الأمر بذلك
…
)) (3).
وسمعت شيخنا الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز رحمه الله يذكر أن أهل العلم اختلفوا في هذا: ((فقال قوم: إن صلاها في المسجد صلى أربعاً، وإن صلى في البيت صلى اثنتين جمعاً بين الروايات، وقال آخرون: أقلها اثنتان وأكثرها أربع، ولا فرق بين كونها تُصلَّى في البيت أو في المسجد، وهذا القول أظهر؛ لأن القول مقدم على الفعل، والأربع أفضل؛ لأنه يتعلق بها الأمر)) (4).
وأما الصلاة قبل الجمعة فنافلة مطلقة بدون تقدير؛ لحديث سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا يغتسل رجل يوم الجمعة، ويتطهر ما استطاع من الطهر، ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته، ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين، ثم يصلي ما كتب له، ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى)) (5)؛ ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي
صلى الله عليه وسلم قال: ((من اغتسل ثم أتى الجمعة فصلى ما قُدّر له، ثم أنصت حتى يفرغ
(1) أبو داود، كتاب الصلاة، باب الصلاة بعد الجمعة، برقم 1130، وصححه الألباني في سنن أبي داود، 1/ 210.
(2)
زاد المعاد، 1/ 440.
(3)
سبل السلام، 3/ 181.
(4)
سمعته من سماحته أثناء تقريره على بلوغ المرام، الحديث رقم 484.
(5)
البخاري، كتاب الجمعة باب الدهن للجمعة، برقم 883، و910.