الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
رحمه الله: أن الترديد مع المؤذن أولى من الاستمرار في قراءة القرآن؛ لامتثال قول النبي صلى الله عليه وسلم: ((إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول)) (1).
14 - يستحب متابعة المؤذن في الإقامة
(2)، قال العلامة ابن باز رحمه الله:((يستحب أن يجاب المقيم كما يجاب المؤذن، ويقول عند قول المقيم: ((قد قامت الصلاة)) مثله: قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة؛ لعموم الأحاديث المذكورة، وغيرها، وأما ما يروى عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال عند
الإقامة: ((أقامها الله وأدامها)) (3)، فهو حديث ضعيف لا يعتمد
عليه (4)، وأذكار الأذان تشرع بعد الأذان والإقامة معاً؛ لأنهما كلاهما أذان؛ لقوله صلى الله عليه وسلم:((بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة)) (5)(6).
15 - يستحب إذا قال المؤذن في أذان الفجر: الصلاة خير من النوم
، أن يقول السامع مثله:((الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم))؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ((إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول)) متفق عليه؛ ولعموم الأحاديث المذكورة وغيرها (7)؛ ((ولأن قول: ((صدقت وبَرَرْتَ)) إنما جاء في حديث ضعيف، فإن قيل: تركتم حي على الصلاة [وحي على الفلاح] إلى لا حول ولا قوة إلا بالله: قيل: ذلك ثبت فيه الدليل، وهذا لم يثبت)) (8)(9).
(1) مجموع فتاوى ابن باز، 10/ 357، والحديث تقدم تخريجه.
(2)
شرح النووي على صحيح مسلم،4/ 330،والإعلام بفوائد عمدة الأحكام، لابن الملقن،2/ 475.
(3)
أبو داود، كتاب الصلاة، باب ما يقول إذا سمع الإقامة، برقم 528، وضعفه الألباني في ضعيف سنن أبي داود، ص 46، وفي إرواء الغليل، برقم 241.
(4)
مجموع فتاوى ابن باز، 10/ 365، 29/ 142، 149.
(5)
البخاري، كتاب الأذان، باب كم بين الأذان والإقامة؟ ومن ينتظر إقامة الصلاة، برقم 624، وباب بين كل أذانين صلاة لمن شاء، برقم 627.
(6)
مجموع فتاوى ابن باز، 10/ 365.
(7)
مجموع فتاوى ابن باز، 10/ 344، 29/ 145.
(8)
قاله العلامة محمد بن إبراهيم آل الشيخ، مفتي السعودية سابقاً، في فتاويه، 2/ 134.
(9)
قال الإمام ابن الملقن في الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، 2/ 473:((ظاهره أيضاً: أنه يجيب في التثويب مثل قوله، لكن صحح النووي في كتبه أنه يجيبه: بـ ((صدقت وبررت))، ولم يذكر له وجهاً، وقال بعض الفقهاء: إن فيه خبراً، وبحثت عنه دهراً، فلم أره)). [قال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير، 1/ 211: ((
…
لا أصل لما ذكره في الصلاة خير من النوم)) أي لا أصل لـ ((لصدقتَ وبَرَرْتَ)) التي قيل: إن المجيب للمؤذن يقولها عند سماعه للصلاة خير من النوم))، وانظر: إرواء الغليل، للألباني، 1/ 259.