الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بالسبابة)) (1) فظهر ثلاثة أنواع لليد اليمنى:
النوع الأول: قبض الأصابع كلها والإشارة بالسبابة
.
النوع الثاني: تحليق الإبهام والوسطى وقبض الخنصر والبنصر والإشارة بالسبابة
.
النوع الثالث: عقد ثلاثًا وخمسين والإشارة بالسبابة
، وكلها صحيحة، وينظر أثناء جلوسه إلى إشارة سبابته؛ لحديث عبد الله بن الزبير رضي الله عنه:((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قعد في التشهد وضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى وأشار بالسبابة، لا يجاوز بصره إشارته)) (2)؛ ولحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وفيه: ((فوضع يده اليمنى على فخذه اليمنى وأشار بإصبعه التي تلي الإبهام في القبلة، ورمى ببصره إليها أو نحوها، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع)) (3).
ويشير بالسبابة عند ذكر الله عز وجل حال الدعاء موجهة إلى القبلة،
هذا هو السنة (4) يحركها إلى القبلة عند ذكر الله تعالى يدعو
(1) مسلم، كتاب المساجد، باب صفة الجلوس في الصلاة وكيفية وضع اليدين على الفخذين، برقم 115 - ((580)).
(2)
النسائي، كتاب السهو، باب موضع البنصر عند الإشارة وتحريك السبابة، برقم 1275، وقال الألباني في صحيح سنن النسائي:((حسن صحيح)) 1/ 272.
(3)
النسائي، كتاب الافتتاح، باب موضع البصر في التشهد، برقم 1660، وقال الألباني في صحيح سنن النسائي: حسن صحيح، 1/ 250.
(4)
قال الإمام النووي: ((والسنة أن لا يجاوز بصره إشارته، وفيه حديث صحيح في سنن أبي داود،
ويشير بها موجهة إلى القبلة، وينوي بالإشارة التوحيد والإخلاص والله أعلم))،شرح النووي على صحيح مسلم، /85.
بها (1)، ولا يحركها في غير ذكر الله والدعاء، بل تبقى منصوبة (2)، ويدل على تحريكها عند الدعاء حديث وائل بن حجر رضي الله عنه وفيه: ((ثم
قعد وافترش رجله اليسرى ووضع كفه اليسرى على فخذه
وركبته اليسرى، وجعل حدَّ مرفقه الأيمن على فخذه اليمنى، ثم قبض اثنتين من أصابعه وحلَّق حلقة، ثم رفع إصبعه فرأيته يحركها
يدعو بها)) (3)،ودلَّ على عدم تحريكها دائمًا حديث عبد الله بن
الزبير رضي الله عنهما: ((أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير بإصبعه إذا دعا ولا
يحرّكها)) (4)، فالجمع بين الحديثين سهل: فنفي التحريك يراد به التحريك الدائم، وإثبات التحريك يراد به التحريك عند الدعاء (5)،
(1) اختلف العلماء في موضع الإشارة بالسبابة، فقيل:
1 -
يحركها عند ذكر الله فقط.
2 -
وقيل: عند ذكر الله وذكر رسوله صلى الله عليه وسلم.
3 -
وقيل: يشير بها في جميع التشهد أي يحركها تحريكًا دائمًا.
4 -
وقيل: يشير عند ((إلا الله)).
والصواب أنه يشير بها عند الدعاء وذكر الله فقط، وتبقى منصوبة فيما عدا ذلك. انظر: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، 3/ 535 - 536، ونيل الأوطار للشوكاني،2/ 66 - 68، وسبل السلام، 2/ 308 - 309، وشرح النووي على صحيح مسلم، 5/ 85، والمغني لابن قدامة،
2/ 119، والشرح الكبير لابن قدامة، 3/ 532، والشرح الممتع لابن عثيمين، 3/ 200 - 202.
(2)
وسمعت الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز رحمه الله أثناء شرحه للروض المربع، 2/ 64، في فجر الأحد 3/ 8/1419هـ يرجح:((أن السبابة لا يحركها عند الإشارة وإنما تبقى منصوبة، إلا عند الدعاء فيحركها، ثم قال: والصواب أنها تحرك عند الدعاء، أما غير الدعاء فلا يحركها وإنما يشير بها)).
(3)
النسائي، كتاب الافتتاح، باب موضع اليمين من الشمال في الصلاة، برقم 890، وكتاب السهو باب قبض الاثنتين من أصابع اليد اليمنى، وعقد الوسطى والإبهام منها وتحريك الأصبع، برقم 1268، وصححه الألباني، في صحيح النسائي، 1/ 194، و1/ 271، وفي صحيح سنن أبي داود، 1/ 140، 180، وقد أخرجه أيضًا أبو داود، برقم 957، وأحمد 4/ 318، وتقدم تخريجه.
(4)
النسائي، كتاب السهو، باب بسط اليسرى على الركبة، برقم 1270، وأبو داود، كتاب الصلاة، باب الإشارة في التشهد، برقم 989، وصححه النووي في المجموع 3/ 454، وقال الأرنؤوط في حاشية زاد المعاد، 1/ 238:((وسنده صحيح)).
(5)
وبهذا جمع البيهقي في السنن الكبرى، 2/ 132، وانظر: سبل السلام، 2/ 309، والشرح الممتع للعلامة محمد بن صالح العثيمين، 3/ 202.