الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ولا بد من ستر العاتقين للرجل أو أحدهما عند القدرة؛ لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه منه شيء)) (1). فظاهر الحديث يدل على لزوم ستر العاتقين جميعًا عند القدرة، فإن عجز فلا شيء عليه؛ لقول الله تعالى:{فَاتَّقُوا الله مَا اسْتَطَعْتُمْ} (2). ولقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في الثوب الواحد: ((فإن كان واسعًا فالتحف به وإن كان ضيقًا فاتزر به)) (3).
قال سماحة العلامة عبد العزيز ابن باز رحمه الله: ((أما مع القدرة على ستر العاتقين أو أحدهما فالواجب عليه سترهما أو أحدهما في أصح قولي العلماء، فإن ترك ذلك لم تصح صلاته؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ((لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه منه شيء)) (4). والله ولي التوفيق)) (5).
الشرط السابع: دخول الوقت
؛ لقول الله تعالى: {إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا} (6) أي مفروضًا في الأوقات؛ ولقوله سبحانه:
{أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشمس إِلَى غَسَقِ الليل وَقُرْآنَ الفجر إِنَّ قُرْآنَ الفجر كَانَ مَشْهُودًا} (7)، وهذه الآية دخل فيها أوقات الصلوات الخمس، فقوله تعالى:{لِدُلُوكِ الشمس} زوالها عن كبد السماء إلى جهة الغرب، وهو بداية دخول وقت صلاة الظهر، ويدخل في ذلك العصر، وقوله: {إِلَى
(1) متفق عليه: البخاري، كتاب الصلاة، بابٌ: إذا صلى في الثوب الواحد فليجعل على عاتقيه، برقم 359، ومسلم، كتاب الصلاة، باب الصلاة في ثوب واحد وصفة لبسه، برقم 516.
(2)
سورة التغابن، الآية:16.
(3)
متفق عليه: البخاري، كتاب الصلاة، بابٌ: إذا كان الثوب ضيقًا، برقم 361، ومسلم، كتاب الزهد، باب حديث جابر الطويل، برقم 3010.
(4)
متفق عليه: البخاري، برقم 359، ومسلم، برقم 3010، وتقدم تخريجه.
(5)
مجموع الفتاوى، جمع الدكتور عبد الله بن محمد الطيار، ((الطهارة والصلاة))،ص18.
(6)
سورة النساء، الآية:103.
(7)
سورة الإسراء، الآية:87.