الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
11 - أن يكون عاقلاً
، فلا يصح الأذان من مجنون.
12 - أن يكون ذكَرًا
، فلا يعتدُّ بأذان الأنثى؛ لقول ابن عمر رضي الله عنهما:((ليس على النساء أذان ولا إقامة)) (1). فليست المرأة من أهل الأذان؛ ولأنه يشرع فيه رفع الصوت، وليست من أهل ذلك (2).
13 - أن يكون عدلاً
، ولو في الظاهر؛ لأن الأذان عبادة، وهو أفضل من الإقامة على الصحيح؛ ولأن النبي صلى الله عليه وسلم وصف المؤذنين بالأمانة، والفاسق غير أمين؛ لما جاء في الحديث:((أمناء الناس على صلاتهم وسحورهم المؤذنون)) (3). قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ((وفي إجزاء الأذان من الفاسق روايتان، أقواهما عدمه؛ لمخالفته أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وأما ترتيب الفاسق مؤذنًا فلا ينبغي أن يجوَّز قولاً واحدًا)) (4). أما مستور الحال فيصح أذانه، وسمعت سماحة الإمام العلامة عبد العزيز ابن باز - قدَّس الله روحه - يقول:((لا يعتد بأذان الفاسق، والحلّيق فاسق فسقًا ظاهرًا وليس مستورًا، نسأل الله العافية، وينبغي أن يجعل غيره)) (5).
فكلمة عدل: تضمنت أن يكون المؤذن: مسلمًا، عاقلاً، ذكرًا، واحدًا، عدلاً، مميزًا (6).
سابعًا: مشروعية الأذان والإقامة للجمع وقضاء الفوائت:
1 - من جمع بين الظهر والعصر، أو المغرب والعشاء في السفر أو في الحضر عند المطر
أو المرض، فإنه يؤذن للأولى ويقيم لكل فريضة؛ لحديث جابر رضي الله عنه في جمع النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة: أنه ((أذن ثم أقام فصلى
(1) رواه البيهقي 1/ 408.
(2)
انظر: منار السبيل، لابن ضويان، 1/ 63، والشرح الممتع لابن عثيمين، 2/ 61.
(3)
البيهقي، 1/ 426، وتقدم تخريجه.
(4)
الاختيارات الفقهية، لشيخ الإسلام ابن تيمية، ص57.
(5)
سمعته منه رحمه الله أثناء شرحه للروض المربع، فجر الأحد، 10/ 11/1418هـ.
(6)
انظر: الشرح الممتع، لابن عثيمين، 2/ 62.