الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
12ـ إذا فرغ من القراءة كلها سكت سكتة
بقدر ما يترادُّ إليه نَفَسُه حتى لا يصل القراءة بالركوع، بخلاف السكتة الأولى قبل قراءة الفاتحة؛ فإنه يقرأ فيها دعاء الاستفتاح فتكون بقدره؛ لحديث الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ((أنه كان يسكت سكتتين: إذا استفتح الصلاة وإذا فرغ من القراءة كلها)) (1). قال الترمذي: ((وهو قول غير واحد من أهل العلم يستحبون للإمام أن يسكت بعدما يفتتح الصلاة، وبعد الفراغ من القراءة وبه يقول أحمد وإسحاق وأصحابنا)) (2).
13 - يركع مكبرًا رافعًا يديه إلى حذو منكبيه، أو أذنيه
، جاعلاً رأسه حيال ظهره، واضعًا يديه على ركبتيه، مفرقًا أصابع يديه؛ لقول الله تعالى:{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُون} (3)؛ ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة المسيء صلاته وفيه: ((ثم اركع حتى تطمئنَّ راكعًا)) (4)؛ ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه
(1) أبو داود، كتاب الصلاة، باب السكتة عند الافتتاح، برقم 778، والترمذي، كتاب الصلاة، باب ما جاء في السكتتين في الصلاة، برقم 251، وحسنه، وأحمد في المسند، 5/ 23، وقال الترمذي: قال محمد: قال علي بن عبد الله: ((حديث الحسن عن سمرة حديث صحيح وقد سمع منه))
1/ 342، وقال الإمام ابن القيم بعد أن ذكر الخلاف في موضع السكتتين هل أحدهما بعد ولا الضالين أم أنها بعد الفراغ من القراءة كلها، أم أنها ثلاث سكتات؟ قال:((وقد صح حديث السكتتين من رواية سمرة، وأبي بن كعب، وعمران بن حصين)) زاد المعاد، 1/ 208، وقال أحمد محمد شاكر في تحقيقه لسنن الترمذي، 1/ 143:((وفي سماع الحسن عن سمرة خلاف طويل قديم والصحيح أنه سمع منه كما رجَّحه ابن المديني، والبخاري، والترمذي، والحاكم وغيرهم)).
(2)
انظر: فتاوى ابن تيمية 22/ 338 وقال: ((لا يُسْتَحَبُّ إلا سكتتان)) وذكر أن الأولى للاستفتاح، والثانية عند الفراغ من القراءة للاستراحة والفصل بينها وبين الركوع، وأما السكوت عقب الفاتحة فلا يَسْتَحبّه أحمد والجمهور. وذكر الإمام ابن باز في مجموع فتاويه،11/ 84 أن الثابت سكتتان: الأولى تسمى سكتة الاستفتاح، والثانية عند آخر القراءة قبل الركوع، وأما الثالثة بعد الفاتحة فالحديث فيها ضعيف فالأفضل تركها.
(3)
سورة الحج، الآية:77.
(4)
متفق عليه: البخاري، كتاب الأذان، باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها، برقم 757، ومسلم، كتاب الصلاة، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، برقم 397.
قال: ((كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم، ثم يكبر حين يركع)) (1)، وفي لفظ:((إنه كان يصلي بهم فيكبر كلما خفض ورفع فإذا انصرف قال: إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم)) (2)؛ ولحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ((كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة، وإذا كبر للركوع
…
)) (3)،وفي حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه:((كان إذا كبر رفع يديه حتى يحاذي بهما أذنيه وإذا ركع رفع يديه حتى يحاذي بهما أذنيه)) (4)؛ ولحديث عائشة رضي الله عنها: ((وكان إذا ركع لم يشخص رأسه (5) ولم يصوّبه ولكن بين ذلك)) (6)؛ ولحديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه أنه قال لنفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: ((أنا كنت أحفظكم لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، رأيته إذا كبر جعل يديه حذو منكبيه، وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه [وفرج بين أصابعه] ثم هصر (7) ظهره
…
)) (8). وفي لفظ: ((ثم ركع فوضع يديه على ركبتيه، كأنه قابضٌ عليهما، ووتَّر (9) يديه
(1) متفق عليه: البخاري، كتاب الأذان، باب التكبير إذا قام من السجود، برقم 789، ومسلم، كتاب الصلاة، باب إثبات التكبير في كل خفض ورفع إلا رفعه من الركوع فيقول فيه:((سمع الله لمن حمده)) برقم 392.
(2)
البخاري، برقم 785، ومسلم، برقم 392، وتقدم تخريجه.
(3)
متفق عليه: البخاري، برقم 735، ومسلم، برقم 390، وتقدم تخريجه.
(4)
متفق عليه: البخاري، برقم 737، ومسلم، برقم 391، وتقدم تخريجه.
(5)
لم يشخص رأسه: الإشخاص هو الرفع، ولم يصوّبه: أي لم يخفضه خفضًا بليغًا ولكن بين ذلك: أي بين الرفع والخفض.
(6)
مسلم، كتاب الصلاة، باب ما يجمع صفة الصلاة وما يفتتح به ويختم به، وصفة الركوع والاعتدال منه
…
برقم 498.
(7)
هصر ظهره: أي ثناه إلى الأرض، النهاية، 5/ 264.
(8)
البخاري، كتاب الأذان، باب سنة الجلوس في التشهد، برقم 828، وما بين المعقوفين لأبي داود في سننه، كتاب الصلاة، باب افتتاح الصلاة، برقم 731 ورقم 730 وفي أوله عن محمد بن عمرو بن عطاء قال سمعت أبا حميد الساعدي في عشرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصححهما الألباني في صحيح سنن أبي داود،1/ 141.
(9)
ووتَّر يديه: أي عوّجهما من التوتير وهو جعل الوَتَر على القوس، فتجافى عن جنبيه: أي نحَّى مرفقيه عن جنبيه حتى كأن يديه على الوتر وجنبه كالقوس. عون المعبود،2/ 429.