الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الخفين)) (1)، قال ابن قدامة رحمه الله:((روى الخلال بإسناده عن المغيرة بن شعبة فذكر وضوء النَّبي صلى الله عليه وسلم قال: ((ثم توضأ ومسح على الخفين، فوضع يده اليمنى على خفه الأيمن، ووضع يده اليسرى على خفه الأيسر، ثم مسح أعلاهما مسحة واحدة حتى كأني أنظر إلى أثر أصابعه على الخفين)) (2). قال ابن عقيل: سنة المسح هكذا ((أن يمسح خفيه بيديه اليمنى لليمنى، واليسرى لليسرى))، وقال أحمد:((كيفما فعلت فهو جائز باليد الواحدة أو باليدين)) (3).
والمسح على الجوربين كالمسح على الخفين تماماً؛ لحديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: ((توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسح على الجوربين والنعلين)) (4).
وذكر ابن قدامة أنه إذا مسح على الجوربين والنعلين جميعاً فإنه بعد المسح لا يخلع النعلين (5).
أما المسح على العمائم وخمار المرأة على الصحيح فهو على صفتين:
الصفة الأولى: المسح على العمامة المحنَّكة والخمار المحنَّك
.
الصفة الثانية: المسح على الناصية والتكميل على العمامة أو الخمار
(6).
ويشترط للعمامة والخمار ما يشترط للخفين على الصحيح، كما رجح ذلك
(1) أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة، باب كيف المسح، برقم 161، وصححه الألباني في صحيح أبي داود، 1/ 33.
(2)
ذكره في المغني، 1/ 377، وعزاه للخلال بإسناده.
(3)
المغني، 1/ 378، وانظر: شرح العمدة، ص372، وشرح الزركشي على مختصر الخرقي، 1/ 403، وزاد: قال في البلغة: ((ويسن تقديم اليمين)).
(4)
أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة، باب المسح على الجوربين، برقم 159، وصححه الألباني في صحيح أبي داود، 1/ 33.
(5)
المغني لابن قدامة، 1/ 375، وشرح العمدة لابن تيمية، ص251، وزاد المعاد، 1/ 199، والاختيارات الفقهية لابن تيمية، ص 14.
(6)
أخرجه البخاري، برقم 204، 205، وقد تقدم في فروض الوضوء وأركانه.