الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
10 - الصلاة بحضرة الطعام
؛ لحديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((إذا وضع العشاء وأقيمت الصلاة فابدؤا بالعشاء)) (1)؛ ولحديث
عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((إذا كان أحدكم على الطعام فلا يعجل حتى يقضي حاجته منه وإن أقيمت الصلاة)) (2). ويشترط لذلك ثلاثة شروط:
أولاً: أن يكون الطعام حاضرًا، والثاني: أن تكون نفس المصلي تتوق إليه، فإذا كان شبعان لا يلتفت إليه فليصلّ ولا كراهية، والثالث: أن يكون قادرًا على تناوله حسًّا وشرعًا: فالحس كأن يكون الطعام حارًّا لا يستطيع تناوله، والشرع كأن يكون المسلم صائمًا ممنوعًا من الطعام شرعًا، فلا كراهة في الصلاة حينئذٍ (3).
11 - مدافعة الأخبثين [البول والغائط] في الصلاة
؛ لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((لا صلاة بحضرة الطعام ولا هو يدافعه الأخبثان)) (4).
12 - بصاق المصلي أمامه أو عن يمينه في الصلاة
؛ لحديث أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إن أحدكم إذا قام في صلاته فإنه يناجي ربه،
(1) متفق عليه: البخاري، كتاب الأذان، باب: إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة، برقم 671، ومسلم، كتاب المساجد، باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام الذي يريد أكله في الحال، برقم 558.
(2)
متفق عليه: البخاري، كتاب الأذان، باب: إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة، برقم 674، ومسلم، كتاب المساجد، باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام الذي يريد أكله في الحال، برقم 559.
(3)
الشرح الممتع لابن عثيمين، 3/ 328، 330.
(4)
مسلم، كتاب المساجد، باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام الذي يريد أكله في الحال وكراهة الصلاة مع مدافعة الحدث، برقم 560.