الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وأما إجابة المؤذن والمقيم أنفسهما، فسمعت شيخنا ابن باز رحمه الله يقول:((هذا القول لا وجه له، ولا دليل عليه، فقد قاله ويكفي، وليس له إجابة نفسه)) (1).
قلت: يستحب للمؤذّن والمقيم أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الانتهاء من الأذان، ثم يقول: ((اللهم رب هذه الدعوة التامة
…
إلى آخره؛ لعموم الأدلة، والله تعالى أعلم.
16 - يستحب إذا دخل المسجد فسمع المؤذن: أن ينتظر ويجيب المؤذن
، قال الإمام ابن قدامة رحمه الله:((وإن دخل المسجد فسمع المؤذن استحب له انتظاره؛ ليفرغ ويقول مثل ما يقول، جمعاً بين الفضلين)) (2)، وقال المرداوي في الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف:((فائدة: لو دخل المسجد والمؤذن قد شرع في الأذان لم يأتِ بتحية المسجد ولا بغيرها حتى يفرغ، جزم به في التلخيص، والبلغة، وابن تميم، وقال: نص عليه، وقدمه في الفروع)) (3).
وقال العلامة ابن مفلح في الفروع: ((ولا يركع داخل المسجد التحية قبل فراغه
…
)) (4).
(1) سمعته أثناء تقريره على الروض المربع، 1/ 456.
(2)
المغني لابن قدامة، 2/ 89.
(3)
الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، 3/ 108.
(4)
وتمامه: ((وقيل: لا بأس، ولعل المراد غير أذان الجمعة؛ لأن سماع الخطبة أهم)). [كتاب الفروع لابن مفلح، 2/ 30، والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، للمرداوي، 3/ 109.