الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أوصافه بنجاسة فهو طهور والله أعلم (1).
عاشراً: بول وروث ما لا يؤكل لحمه نجس
؛ لحديث جابر رضي الله عنه: ((نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يُتمسح بعظم أو ببعر)) (2)، وثبت أنه صلى الله عليه وسلم امتنع من الاستجمار بالروث، وقال:((هذا ركس)) (3).
أما بول وروث مأكول اللحم فطاهر
؛ لأمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بالشرب من بول الإبل (4)، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم:((يصلي في مرابض الغنم قبل أن يبني المسجد)) (5).
الحادي عشر: إذا كان في الثوب أو البدن أو البقعة نجاسة
، وذكرها المصلي في الصلاة أو بعد الصلاة؛ فإن ذلك فيه تفصيل:
1 - إذا ذكر ذلك وهو في الصلاة
، أزال النجاسة، أو ألقى ما عليه نجاسة بشرط عدم كشف العورة، واستمر في صلاته، وصلاته صحيحة.
2 - إذا لم يستطع إزالتها أثناء الصلاة
بحيث لو ألقى ما عليه النجاسة انكشفت عورته، أو كانت النجاسة على بدنه، فحينئذ ينصرف من صلاته ثم يزيل النجاسة ثم يعيد الصلاة.
3 - إذا ذكر بعد الانصراف من الصلاة
أنه صلى في ثوب فيه نجاسة، أو صلى على بقعة فيها نجاسة، أو صلى وفي جسده نجاسة، فصلاته
(1) انظر فتاوى ابن تيمية، 21/ 19 - 21 و38 - 39، و488 - 502، ورجح هذا القول ابن باز في شرح بلوغ المرام، مخطوط.
(2)
أخرجه مسلم في كتاب الطهارة، باب الاستطابة، برقم 263.
(3)
أخرجه البخاري في كتاب الوضوء، باب لا يستنجى بروث، رقم 156.
(4)
متفق عليه: أخرجه البخاري في كتاب الوضوء، باب أبوال الإبل والدواب والغنم ومرابضها، برقم 233، ومسلم في كتاب القسامة، باب حكم المحاربين والمرتدين، برقم 1671.
(5)
متفق عليه: أخرجه البخاري في كتاب الوضوء، باب أبوال الإبل والدواب والغنم ومرابضها، برقم 234، ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب ابتناء مسجد النبي صلى الله عليه وسلم،برقم 524، وانظر: شرح العمدة ((كتاب الطهارة)) لابن تيمية، ص108.