الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ربه عز وجل في الآخرة، وقرّت عينه أيضاً به في الدنيا، ومن قرَّت عينه بالله، قرّت به كل عين، ومن لم تقرَّ عينه بالله تعالى، تقطَّعت نفسه على الدنيا حسرات.
وإنما يقوى العبد على حضوره في الصلاة، واشتغاله فيها بربه عز وجل إذا قهر شهوته وهواه، وإلا فقلب قد قهرته الشهوة، وأسره الهوى، ووجد الشيطان فيه مقعداً تمكن فيه، كيف يخلص من الوساوس والأفكار؟ (1).
الرابع عشر: خشوع النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته:
النبي صلى الله عليه وسلم: هو أتقى الناس لربه، وأخشاهم، وأشدَّهم خشية وخشوعاً لله تعالى، ومن أعظم خشيته لله، ومحبَّته له، وإجلاله له، وتعظيمه خشوعه في صلاته، ورقّة قلبه في الصلاة، وغيرها من العبادات:
أولاً: خشوعه صلى الله عليه وسلم في أفعال الصلاة وأقوالها:
قد كان صلى الله عليه وسلم إذا قام في الصلاة، طأطأ رأسَه، ذكره الإِمام أحمد رحمه الله، وكان في التشهد لا يُجاوز بَصَرُهُ إشارتَه، وقد تقدّم.
وكان قد جعل الله تعالى قُرّة عينه، ونعيمَه، وسرورَه، وروحَه في الصلاة. وكان يقول النبي صلى الله عليه وسلم:((يا بِلَالُ أرِحْنا بِالصلَاةِ)) (2). وكان يقول صلى الله عليه وسلم: ((وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ)) (3).
(1) الوابل الصيب لابن القيم، ص 40 - 42 ببعض التصرف اليسير.
(2)
رواه أبو داود، في الأدب: باب صلاة العتمة، برقم 4985، و4986، وأحمد في المسند، 38/ 178، برقم 32088 عن رجل من الصحابة، وصحح إسناده الشيخ الأرناؤوط في تحقيق زاد المعاد، 1/ 265.
(3)
رواه النسائي، في عشرة النساء: باب حب النساء، 7/ 61، برقم 3940، وأحمد في المسند، 21/ 433، برقم 14037 من حديث أنس، والحاكم، 2/ 174، برقم 2676، وقال:((صحيح على شرط مسلم))، ولفظه بتمامه:((حُبّبَ إِلَيَّ مِنْ دُنْيَاكُمُ: النّسَاءُ، وَالطّيبُ، وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ)). وقال شعيب الأرناؤوط في تحقيقه على زاد المعاد، 1/ 265:((وسنده حسن)).
ومع هذا لم يكن يشغَلُه ما هو فيه من ذلك عن مراعاة أحوال المأمومين وغيرهم، مع كمال إقباله، وقربه من الله تعالى، وحضورِ قلبه بين يديه، واجتماعِه عليه.
وكان يَدْخُلُ فِي الصّلَاةِ وَهُوَ يُرِيدُ إطَالَتَهَا، فَيَسْمَعُ بُكَاءَ الصّبِيّ فَيُخَفّفُهَا، وَأَرْسَلَ مَرّةً فَارِسًا طَلِيعَةً لَهُ، فَقَامَ يُصَلّي، وَجَعَلَ يَلْتَفِتُ إلَى الشّعْبِ الّذِي يَجِيءُ مِنْهُ الْفَارِسُ (1)، وَلَمْ يَشْغَلْهُ مَا هُوَ فِيهِ عَنْ مُرَاعَاةِ حَالِ فَارِسِهِ.
وَكَذَلِكَ كَانَ يُصَلّي الْفَرْضَ وَهُوَ حَامِلٌ أُمَامَةَ بِنْتَ أَبِي الْعَاصِ ابْنِ الرّبِيعِ ابْنَةَ بِنْتِهِ زَيْنَبَ عَلَى عَاتِقِهِ، إذَا قَامَ حَمَلَهَا، وَإِذَا رَكَعَ وَسَجَدَ، وَضَعَهَا (2).
وكان يصلي فيجيء الحسنُ أو الحسين فيركبُ ظهره، فيُطيل السجدة، كَراهية أن يُلقيَه عن ظهره (3).
(1) أبو داود، 1/ 254، كتاب الصلاة، باب الرخصة، برقم 916، والبيهقي في السنن الكبرى، 2/ 248، وصححه الألباني في صحيح أبي داود، برقم 850.
(2)
متفق عليه: البخاري، كتاب الصلاة، باب إذا حمل جارية صغيرة على عنقه في الصلاة، برقم 516، ومسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب جواز حمل الصبيان في الصلاة، برقم 543.
(3)
أخرجه أحمد، 45/ 613، برقم 27647، والنسائي، كتاب الصلاة، باب هل يجوز أن تكون سجدة أطول من سجدة،3/ 226، برقم 1141. ولفظ أحمد:((خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي إِحْدَى صَلَاتَيْ الْعَشِيّ الظُّهْرِ أَوْ الْعَصْرِ وَهُوَ حَامِلُ حَسَنٍ أَوْ حُسَيْنٍ فَتَقَدَّمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، فَوَضَعَهُ ثُمَّ كَبَّرَ لِلصَّلَاةِ فَصَلَّى فَسَجَدَ بَيْنَ ظَهْرَيْ صَلَاتِهِ سَجْدَةً أَطَالَهَا فقَالَ إِنّي رَفَعْتُ رَأْسِي فَإِذَا الصَّبِيُّ عَلَى ظَهَرِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ سَاجِدٌ فَرَجَعْتُ فِي سُجُودِي فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الصَّلَاةَ قَالَ النَّاسُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّكَ سَجَدْتَ بَيْنَ ظَهْرَيْ الصَّلَاةِ سَجْدَةً أَطَلْتَهَا حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ قَدْ حَدَثَ أَمْرٌ أَوْ أَنَّهُ يُوحَى إِلَيْكَ قَالَ: ((كُلُّ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ وَلَكِنَّ ابْنِي ارْتَحَلَنِي فَكَرِهْتُ أَنْ أُعَجّلَهُ حَتَّى يَقْضِيَ حَاجَتَهُ)) قال الأرناؤوط في تحقيق زاد المعاد، 1/ 266:((وسنده صحيح، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي، وفي الباب عن أبي هريرة رضي الله عنه عند أحمد، 2/ 513، وسنده حسن))، قلت: وصححه الألباني في صفة الصلاة، ص 148.
وكان يُصلي، فتجيء عائشةُ مِن حاجتها والبابُ مُغلَق، فيمشي، فيفتح لها البابَ، ثمَّ يرجِعُ إلى الصلاة (1).
وكان يَرُدُّ السلامَ بالإِشارة على من يُسلّم عليه وهو في الصلاة.
وقال جابر: بعثني رسولُ الله صلى الله عليه وسلم لحاجة، ثم أدركتُهُ وهو يُصلّي، فسلمتُ عليه، فأشار إليَّ (2).
قال أنس رضي الله عنه: ((كان النبيُّ صلى الله عليه وسلم يُشير في الصلاة)) (3).
وقال صُهيبٌ: ((مررتُ برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يُصلي، فسلّمتُ عليه، فردَّ إشارةً))، قال الراوي: لا أعلمه، قال: إلا إشارة بأصبعه، وهو في ((السنن))، و ((المسند)) (4).
(1) أخرجه الإمام أحمد في المسند، 43/ 121، برقم 25972، وأبو داود، كتاب الصلاة، باب العمل في الصلاة، برقم 922، والترمذي، في الصلاة، في أبواب السفر، باب [ذكر] ما يجوز من المشي والعمل في صلاة التطوع،2 /،496، برقم 601، وقال:((هذا حديث حسن غريب))، والنسائي، كتاب السهو، باب المشي أمام القبلة خطى يسيرة، 1/ 37، برقم 1206، وحسنه الألباني في صحيح أبي داود، برقم 855، وحسن إسناده أيضاً الشيخ الأرناؤوط في تعليقه على المسند، 43/ 121.
(2)
صحيح مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب تحريم الكلام في الصلاة
…
، برقم 540. وأبو داود، كتاب الصلاة، باب رد السلام في الصلاة، برقم 966، والنسائي، كتاب السهو، باب رد السلام بالإشارة في الصلاة، 3/ 6، برقم 1189، وسنن ابن ماجه، كتاب الصلاة، باب المصلي يُسلّم عليه كيف يرد، 1/ 325.
(3)
أحمد، 19/ 398، برقم 12407، وسنن أبي داود، كتاب الصلاة، باب الإشارة في الصلاة، 1/ 262، برقم 943، والسنن الكبرى للبيهقي، 2/ 262. وقال الألباني في صحيح أبي داود، 4/ 101: ((إسناده صحيح على شرط الشيخين))، وقال الشيخ الأرناؤوط في زاد المعاد، 1/ 267: ((وسنده صحيح)).
(4)
أحمد، 8/ 174، برقم 4568، وأبو داود، كتاب الصلاة، باب رد السلام في الصلاة، برقم 925، والترمذي، في الصلاة، باب ما جاء في الإشارة في الصلاة، 1/ 160، برقم 368، والنسائي، أبواب السهو، باب رد السلام بالإشارة في الصلاة، 3/ ص 5، برقم 1187، وابن ماجه، في أبواب إقامة الصلوات والسنة فيها، باب المصلي يسلم عليه كيف يرد، برقم 1017، وصححه الشيخ الألباني في صحيح أبي داود، برقم 860، وقال الشيخ الأرنؤوط في تحقيقه على زاد المعاد، 1/ 267:((وسنده صحيح)).
وقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: ((خرج رسولُ الله صلى الله عليه وسلم إلى قُباء يُصلّي فيه، قال: فجاءته الأنصارُ، فسلَّموا عليه وهو في الصلاة، فقلتُ لبلال: كيف رأيتَ رسول الله صلى الله عليه وسلم يردُّ عليهم حين كانوا يُسلّمون عليه وهو يصلّي؟ قال: يقول: هكذا، وبسط جعفر بن عون كفه، وجعل بطنه أسفل، وجعل ظهره إلى فوق)) (1).
وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ((لما قَدِمتُ من الحبشة أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، فسلَّمت عليه، فأومأ برأسه)) (2).
وكان صلى الله عليه وسلم يُصلي وعائشة معترِضَةٌ بينَه وبين القبلة، فإذا سجد، غَمَزَهَا بيده، فقبضت رجليها، وإذا قام بسطتهما (3).
وكان يُصلي، فجاءه الشيطانُ ليقطع عليه صلاتَه، فأخذه، فخنقه حتى سَالَ لُعابُه عَلَى يَدِه (4).
(1) سنن أبي داود، كتاب الصلاة، باب رد السلام في الصلاة، برقم 927، والترمذي، باب ما جاء في الإشارة في الصلاة، برقم 368، وقال:((حسن صحيح))، وقال الأرنؤوط في تحقيق زاد المعاد، 1/ 267:((وسنده صحيح))، ولفظ الترمذي:((كان يشير بيده))، وصحح الألباني لفظ الترمذي في صحيح ابن خزيمة،
2/ 49.
(2)
السنن الكبرى للبيهقي، 2/ 260، وشعب الإيمان له، 11/ 263، والدارمي في سننه،
2/ 349، والمعجم الكبير للطبراني، 23/ 31، قال محقق الدارمي نقلاً عن حسين أسد:((إسناده جيد)).
(3)
متفق عليه: البخاري، كتاب الصلاة، باب الصلاة على الفراش، برقم 382، وفي باب التطوع خلف المرأة، برقم 513، وفي كتاب العمل في الصلاة، باب ما يجوز من العمل في الصلاة، برقم 1209، ومسلم، كتاب الصلاة، باب الاعتراض بين يدي المصلي، برقم 412، والموطأ، 1/ 17، في صلاة الليل، باب ما جاء في صلاة الليل، وأبو داود، في الصلاة، باب من قال المرأة لا تقطع الصلاة، برقم 712، والنسائي، في الطهارة، باب ترك الوضوء من مس الرجل امرأته من غير شهوة، 1/ 102، برقم 759، وأحمد في المسند، 6/ 44، و55، و148، و225، و255 من حديث عائشة رضي الله عنها، ولفظه: ((كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته، فإذا سجد غمزني، فقبضت رجلي، فإذا قام بسطتهما، قالت: والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح.
(4)
البخاري، كتاب العمل في الصلاة، باب ما يجوز من العمل في الصلاة، برقم 1210، وفي باب الأسير أو الغريم يربط في المسجد، برقم 461، وفي كتاب بدء الخلق، باب صفة إبليس وجنوده، برقم 3284، وفي كتاب الأنبياء، باب قول الله تعالى:{وَوَهَبْنَا لِدَاوُدَ سُلَيْمَانَ} [سورة ص، الآية: 30]، برقم 3423، وفي كتاب التفسير، تفسير سورة ص، برقم 4808، ومسلم، كتاب المساجد، باب جواز لعن الشيطان في أثناء الصلاة، برقم 541،، ولفظه عند البخاري: ((أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة فقال: إن الشيطان عرض لي، فشد عليّ ليقطع عليَّ، فأمكنني الله منه فذعته، ولقد هممت أن أوثقه إلى سارية حتى تصبحوا فتنظروا إليه، فذكرت قول سليمان عليه السلام:{وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي} [سورة ص، الآية: 35]، فردّه الله خاسئاً، ثم قال النضر بن شميل: فذعته -بالذال أي خنقته-، وفي رواية لمسلم: ((إن عفريتاً من الجنّ جعل يَفْتِكُ عليَّ البارحة ليقطع عليّ الصلاة، وذكر الحديث
…
))، وهو من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
وكان يُصلي على المنبر ويركع عليه، فإذا جاءت السجدة، نزل القَهْقَرى، فَسَجَدَ على الأرض ثم صَعِدَ عليه (1).
وكان يُصلي إلى جِدار، فجاءت بَهْمَةٌ تمرُّ من بين يديه، فما زال يُدارئها، حتى لَصِقَ بطنُه بالجدار، ومرّت من ورائه (2).
يدارئها: يفاعلها، من المدارأة، وهي المدافعة.
وكان يُصلّي، فجاءته جاريتانِ من بني عبد المطلب قد اقتتلتا، فأخذهما بيديه، فَنَزَعَ إحداهما من الأخرى وهو في الصلاة (3). ولفظ
(1) البخاري، كتاب الجمعة، باب الخطبة على المنبر، برقم 917، ومسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب جواز الخطوة والخطوتين في الصلاة، برقم 544، من حديث سهل بن سعد، فقال:((أيها الناس، إنما صنعت هذا لتأتموا بي، ولتعلموا صلاتي)).
(2)
أبو داود، في كتاب الصلاة، باب سترة الإمام سترة من خلفه، برقم 708، من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، وإسناده حسن، وفي الباب عن ابن عباس عند ابن خزيمة، برقم 827، والحاكم،
1/ 254 بلفظ: ((كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فمرت شاة بين يديه، فساعاها إلى القبلة حتى ألزق بطنه بالقبلة))، وصححه الألباني في صحيح أبي داود، 3، 290.
(3)
أبو داود، كتاب الصلاة، باب من قال: الحمار لا يقطع الصلاة، برقم 716، والنسائي، في القبلة، باب ذكر ما يقطع الصلاة وما لا يقطع، برقم 754، ولفظه عن ابن عباس يحدث أنه ((مرّ بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم هو وغلام من بني هاشم على حمار بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزلوا ودخلوا معه فصلوا، ولم ينصرف، فجاءت جاريتان تسعيان من بني عبد المطلب فأخذتا بركبتيه ففرع بينهما، ولم ينصرف))، وفي رواية لأبي داود، برقم 717:((فجاءت جاريتان من بني عبد المطلب اقتتلتا فأخذهما))، قال: قال الألباني في صحيح أبي داود، 2/ 296:((إسناده صحيح على شرط مسلم)) ..
أحمد فيه: فأخذتا بركبتي النبي صلى الله عليه وسلم، فنزع بينهما، أو فرَّق بينهما، ولم يَنْصَرِفْ (1).
وكان يُصلّي، فمرَّ بين يديه غلام، فقال بيده هكذا، فرجع، ومرّت بين يديه جاريةٌ، فقال بيده هكذا، فمضت، فلما صلَّى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، قال:((هُنّ أَغْلَبُ)) (2)، ذَكَرَهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ، وَهُوَ فِي السّنَنِ.
وَكَانَ يَنْفُخُ فِي صَلَاتِهِ، ذَكَرَهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ، وَهُوَ فِي السّنَنِ (3).
قال الإمام ابن القيم: ((وَأَمّا حَدِيثُ: ((النّفْخُ فِي الصّلَاةِ كَلَامٌ))، فَلَا أَصْلَ لَهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَإِنّمَا رواه سعيد في سننه عن ابْنِ عَبّاسٍ رضي الله عنهما مِنْ قَوْلِهِ إنْ صَحّ (4).
وَكَانَ يَبْكِي فِي صَلَاتِهِ، وَكَانَ يَتَنَحْنَحُ فِي صَلَاتِهِ. قَالَ عَلِيّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه:((كَانَ لِي مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم سَاعَةٌ آتِيهِ فِيهَا، فَإِذَا أَتَيْتُهُ اسْتَأْذَنْتُ فَإِنْ وَجَدْتُهُ يُصَلّي فَتَنَحْنَحَ، دَخَلْتُ، وَإِنْ وَجَدْته فَارِغًا أَذِنَ لِي))، وَلَفْظُ أَحْمَدَ: ((كَانَ لِي مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَدْخَلَانِ بِاللّيْلِ وَالنّهَارِ، وَكُنْتُ إذَا
(1) أخرجه أحمد في المسند، 1/ 235، و250، و254، و308، و316، و341، وقال الأرناؤوط في تعليقه على زاد المعاد، 1/ 269:((وإسناده حسن)).
(2)
ابن ماجه، كتاب الإقامة، باب ما يقطع الصلاة، برقم 948، وأحمد في المسند، 44/ 143، برقم 26523 من حديث أم سلمة، وضعفه الألباني في ضعيف ابن ماجه، 1/ 71، وقال محققو المسند، 44/ 134:((إسناده ضعيف)).
(3)
النسائي، كتاب الكسوف، باب كيف صلاة الكسوف، 3/ 154، برقم 1481، مسند أحمد، 11/ 21، برقم 6483، وحسنه الأرناؤوط في تحقيق زاد المعاد، 1/ 270، وفي مسند الإمام أحمد، 11/ 21، قال:((حسن)).
(4)
زاد المعاد، 1/ 270.