الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ويدعو بما يشاء من خير الدنيا والآخرة، وإذا دعا لوالديه أو غيرهما من المسلمين فلا بأس، سواء كانت الصلاة فريضة أو نافلة، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لابن مسعود رضي الله عنه لَمَّا علمه التشهد:((ثم ليتخيّرْ من الدعاء أعجبه إليه فيدعو)) وفي لفظ: ((ثم ليتخيّرْ من المسألة ما شاء)) (1)، وهذا يعمّ جميع ما ينفع في الدنيا والآخرة (2).
26 - ثم يسلّم عن يمينه وشماله
قائلاً: ((السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله))؛ لحديث جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: كنا إذا صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:((علام تُومئون بأيديكم كأنها أذناب خيلٍ شُمُسٍ، إنما يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذه ثم يسلم على أخيه، من على يمينه وشماله)) (3)،وعن أبي معمر أن أميرًا كان بمكة يُسلّمُ تسليمتين، فقال عبد الله: أنَّى عَلِقَها؟ (4) قال الحكم في حديثه: ((إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله)) (5)،وعن عامر بن سعد عن أبيه قال:((كنت أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يُسلّم عن يمينه وعن يساره حتى أرى بياض خده)) (6)، وينصرف عن يمينه وعن شماله لا حرج في شيء من ذلك (7).
27 - إن كانت الصلاة ثلاثية:
كصلاة المغرب، أو رباعية: كالظهر، والعصر،
(1) البخاري، برقم 831، 835، ومسلم، برقم 402، وتقدم تخريجه.
(2)
انظر: كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، للإمام ابن باز، ص18.
(3)
مسلم، كتاب الصلاة، باب الأمر بالسكون في الصلاة والنهي عن الإشارة باليد ورفعها عند السلام، برقم 431.
(4)
أنى علقها: أي من أين حصل على هذه السنة، وظفر بها فكأنه تعجب.
(5)
مسلم، كتاب المساجد، باب السلام للتحليل من الصلاة عند فراغها وكيفيته، برقم 581.
(6)
مسلم، كتاب المساجد، الباب السابق، برقم 582، قال الصنعاني رحمه الله في سبل السلام: ((وحديث التسليمتين رواه خمسة عشر من الصحابة
…
كلها بدون زيادة وبركاته إلا في رواية وائل، ورواية عن ابن مسعود)) فقال المحقق:((بل ضعف ذلك، ثم ذكر تسعة وعشرين صحابيًّا، وخرج رواياتهم)) سبل السلام، 2/ 330.
(7)
البخاري، برقم 852، ومسلم، برقم 707، 708.
والعشاء، اكتفى بالتشهد الأول والأفضل أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم (1) كما تقدّم آنفًا، ثم ينهض على صدور قدميه وعلى ركبتيه معتمدًا على فخذيه مكبرًا رافعًا يديه حذو أذنيه أو منكبيه؛ لحديث وائل رضي الله عنه، وفيه:((وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه)) (2)؛ ولحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وفيه: ((وإذا قام من الركعتين رفع يديه)) (3)؛ ولحديث أبي حُميد الساعدي رضي الله عنه وفيه: ((ثم إذا قام من الركعتين كبَّر ورفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه كما كبر عند افتتاح الصلاة ثم يصنع ذلك في بقية صلاته)) (4)، ويضع يديه على صدره؛ لحديث وائل بن حجر رضي الله عنه وفيه:((رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان قائمًا في الصلاة قبض يمينه على شماله)) (5)، ويقرأ الفاتحة سرًّا فقط، وإن قرأ في الثالثة والرابعة من الظهر زيادة على الفاتحة في بعض الأحيان فلا بأس؛ لحديث أبي سعيد رضي الله عنه (6). ويصلي الثالثة من المغرب، والثالثة والرابعة من الظهر والعصر والعشاء كالركعة الثانية كما تقدّم،
(1) الأفضل أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول؛ لعموم الأدلة، وكان الشعبي لا يرى بأسًا أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فيه، وكذلك قال الشافعي، انظر: المغني لابن قدامة، 2/ 223، وقال المرداوي في الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، 3/ 540 ((واختار ابن هبيرة زيادة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، واختاره الآجري، وزاد وعلى آله))، وسمعت الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز رحمه الله يوم الأحد 3/ 8/1419هـ أثناء شرحه للروض المربع، 2/ 70، 73، يقول:((والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول أفضل وهي آكد في الثاني لعموم الأدلة)).
وسمعته مرة يستدل على استحباب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بآخر حديث ابن مسعود رضي الله عنه في التشهد: ((ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه)) ((ثم ليتخير من المسألة ما شاء))، ولكن لو وقف في التشهد الأول على ((وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله)) كفى والحمد لله. وانظر: زاد المعاد لابن القيم،1/ 245،وصفة الصلاة للألباني، ص177،والشرح الممتع،3/ 226،ومجموع فتاوى الإمام ابن باز، 11/ 161، 202.
(2)
أبو داود، برقم 838، والترمذي، برقم 268، والنسائي، برقم 1089، وابن ماجه، برقم 882، وغيرهم، وتقدم تخريجه.
(3)
متفق عليه واللفظ للبخاري: البخاري، برقم 739،ومسلم، برقم 390،وتقدم تخريجه.
(4)
البخاري، برقم 828، واللفظ لأبي داود، برقم 730، وتقدم تخريجه.
(5)
النسائي، برقم 887، وتقدم تخريجه.
(6)
أخرجه مسلم، برقم 452، وتقدم تخريجه.