الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
خامساً: فاقد الطهورين: الماء والتراب:
إذا لم يجد المسلم الماء ولا التراب، ولم يستطع الحصول على ذلك، أو وجدهما ولكن عجز عن الوضوء والتيمم؛ فإنه يصلي على حسب حاله كالمربوط الذي لا يستطيع الوضوء ولا التيمم؛ لحديث عائشة رضي الله عنها أنها استعارت من أسماء قلادة فهلكت (1)، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم ناساً من أصحابه في طلبها فأدركتهم الصلاة فصلوا بغير وضوء، فلما أتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، شكوا ذلك إليه فنزلت آية التيمم، فقال أسيد بن حضير: جزاكِ الله خيراً، فوالله ما نزل بك أمر قط إلا جعل الله لك منه مخرجاً وجعل للمسلمين فيه بركة (2). فيجب على المسلم أن يتطهر بالماء فإن عجز عن استعماله لمرض أو غيره تيمم بتراب طاهر، فإن عجز عن ذلك سقطت الطهارة، وصلى على حسب حاله (3). قال تعالى:{فَاتَّقُوا اللهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} (4). وقال سبحانه: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدّينِ مِنْ حَرَجٍ} (5). وقال صلى الله عليه وسلم: ((إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم)) (6).
سادساً: من تيمم وصلى ثم وجد الماء في الوقت:
إذا فقد المسلم الماء ثم تيمم وصلى ثم وجد الماء أو قدر على استعماله بعد الفراغ من الصلاة؛ فإنه لا يعيد الصلاة، ولو كان الوقت باقياً، وهكذا لو فقد الماء والتراب أو عجز عن ذلك ثم وجده بعد أن صلى؛ لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خرج رجلان في سفر،
(1) هلكت: ضاعت.
(2)
أخرجه البخاري في كتاب التيمم، باب إذا لم يجد ماءً ولا تراباً، برقم 336، ومسلم في كتاب الحيض، باب التيمم، برقم 367/ 109، واللفظ لمسلم.
(3)
انظر: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، 5/ 346.
(4)
سورة التغابن، الآية:16.
(5)
سورة الحج، الآية:78.
(6)
أخرجه البخاري، برقم 7288، ومسلم، برقم 1337، وقد تقدم تخريجه.
فحضرت الصلاة وليس معهما ماء، فتيمما صعيداً طيباً فصليا، ثم وجدا الماء في الوقت، فأعاد أحدهما الصلاة والوضوء ولم يعدِ الآخر، ثم أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرا ذلك له، فقال للذي لم يعد:((أصبت السنة وأجزأتك صلاتك)). وقال للذي توضأ وأعاد: ((لك الأجر مرتين)) (1). فدل ذلك على أن الذي لم يعد الوضوء والصلاة أصاب السنة؛ لأنه فعل ما قدر عليه، أما الآخر فاجتهد وأعاد فله أجر صلاته الأولى والأجر الثاني على اجتهاده في إعادة الصلاة، لكن المقصود هو إصابة السنة (2).
(1) أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة، باب في المتيمم يجد الماء بعد ما يصلي في الوقت، برقم 338، والنسائي في كتاب الغسل والتيمم، باب التيمم لمن يجد الماء بعد الصلاة، برقم 431، وصححه الألباني في صحيح النسائي، 1/ 92، وصحيح أبي داود، 1/ 69.
(2)
قال ذلك العلامة ابن باز - رحمه الله تعالى - في شرحه لهذا الحديث في بلوغ المرام، وفي المنتقى للمجد ابن تيمية.