الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
((من أتى حائضاً، أو امرأة في دبرها، أو كاهناً فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد)) (1). وإذا انقطع دم الحيض والنفاس فلا يجوز وطؤها حتى تغتسل، لقوله تعالى:{وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىَ يَطْهُرْنَ} (2). وإذا واقع الحائض أو النفساء فعليه التوبة، وأن يتصدق بدينار أو نصف دينار؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال:((يتصدق بدينار أو بنصف دينار)) (3). وهو مخير بين هاتين الصدقتين على الصحيح والدينار اليوم يساوي 7/ 4 من الجنيه السعودي ونصفه يساوي 7/ 2 من الجنيه نفسه، فإذا تصدق بأربعة أسباع الجنيه أو سُبعي الجنيه السعودي مع التوبة والاستغفار كفاه (4) وقد وزنه بعضهم فكان الدينار 4.25غرام ونصف الدينار 2.13 (5).
السابع: الطلاق
، فالحيض يمنع سنة الطلاق، فمن طلق امرأته وهي حائض كان طلاقاً محرماً وكان مبتدعاً بذلك (6)؛ لقوله تعالى:{فَطَلّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} (7) يعني طاهراً من غير جماع؛ ولحديث ابن عمر
(1) أخرجه أبو داود في كتاب الطب، باب في الكهان، برقم 3904، والترمذي في كتاب الطهارة، باب ما جاء في كراهية إتيان الحائض، برقم 135، وابن ماجه في كتاب الطهارة وسننها، باب النهي عن إتيان الحائض، برقم 639، وصححه الألباني في صحيح أبي داود، 1/ 739، وصحيح سنن الترمذي، 1/ 44، وفي صحيح سنن ابن ماجه،1/ 105،والإرواء، برقم 2006،وفي آداب الزفاف، ص 31.
(2)
سورة البقرة، الآية:222.
(3)
أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة، باب إتيان الحائض، برقم 264، وفي كتاب النكاح، باب في كفارة من أتى حائضاً، برقم 2168، والترمذي في كتاب الطهارة باب ما جاء في الكفارة في ذلك، برقم 136، 137، والنسائي في كتاب الطهارة، باب ما يجب على من أتى حليلته في حال حيضتها بعد علمه بنهي الله عز وجل عن وطئها، برقم 288، وفي كتاب الحيض، برقم 368، وابن ماجه في كتاب الطهارة وسننها، باب في كفارة من أتى حائضاً، برقم 640، وصححه الألباني في إرواء الغليل، 1/ 217، برقم 197.
(4)
من ترجيح سماحة شيخنا عبد العزيز ابن باز - رحمه الله تعالى - في شرحه لبلوغ المرام، والمنتقى للمجد ابن تيمية، وانظر: الفتاوى الإسلامية، 1/ 238.
(5)
الحيض والنفاس، ص 553.
(6)
شرح العمدة في الفقه لابن تيمية،1/ 471، والمغني، 1/ 416 - 420.
(7)
سورة الطلاق، الآية:1.