الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
له، واستحيى من ربه تعالى أن يقبل على غيره، أو يلتفت عنه، وبين صلاتيهما كما قال حسان بن عطية: إن الرجلين ليكونان في الصلاة الواحدة، وإن ما بينهما في الفضل كما بين السماء والأرض؛ وذلك أن أحدهما مقبل بقلبه على الله عز وجل، والآخر ساهٍ غافلٌ، فإذا أقبل العبد على مخلوق مثله، وبينه وبينه حجاب لم يكن إقبالاً ولا تقرّباً، فما الظن بالخالق عز وجل، وإذا أقبل على الخالق عز وجل، وبينه وبينه حجاب: الشهوات، والوساوس، والنفس مشغوفة بها، ملْأى منها، فكيف يكون ذلك إقبالاً، وقد ألهته الوساوس، والأفكار، وذهبت به كل مذهب)) (1).
ثامناً: حكم الوسواس في الصلاة
الوسواس في الصلاة يدل على عدم كمال الإيمان، وعلى عدم استحضار العبد عظمة الله، وعدم الإحسان الكامل في الصلاة؛ فإن الإحسان في الصلاة: هو أن يصلّي المُصلّي كأنه يرى الله؛ فإن لم يكن يراه فإنه يراه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حينما سأله جبريل عليه السلام بقوله: فَأَخْبِرْنِي عَنِ الإِحْسَانِ؛ فَقَالَ: ((أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ؛ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ؛ فَإِنَّهُ يَرَاكَ)) (2).
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ((الوسواس لا يبطل الصلاة إذا كان قليلاً باتفاق أهل العلم؛ بل ينقص الأجر، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: ((ليس لك من صلاتك إلا ما عقلْتَ منها)) (3).
(1) الوابل الصيب ورافع الكلم الطيب، لابن القيم، ص 35 - 36، ببعض التصرف. وانظر: أيضاً الوابل الصيب، ص14 - 37، ومدارج السالكين، 1/ 112، و 525 - 530.
(2)
متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: البخاري، كتاب الإيمان، باب سؤال جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان، والإسلام، والإحسان، برقم 50، ومسلم، كتاب الإيمان، باب بيان الإيمان، والإسلام، والإحسان،
…
برقم 9، وثبت في صحيح مسلم، من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، في نفس الكتاب والباب السابقين، برقم 8.
(3)
تقدم تخريجه، في حكم الخشوع في الصلاة.
وفي السنن رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((إنَّ الْعَبْدَ لَيَنْصَرِفُ مِنْ صَلَاتِهِ، وَلَمْ يُكْتَبْ لَهُ مِنْهَا إلَّا نِصْفُهَا، إلَّا ثُلُثُهَا، إلَّا رُبُعُهَا، إلَّا خُمُسُهَا، إلَّا سُدُسُهَا، إلَّا سُبُعُهَا، إلَّا ثُمُنُهَا، إلَّا تُسْعُهَا، إلَّا عُشْرُهَا)) (1).
ويُقال: إن النوافل شُرِعَتْ لجبر النقص الحاصل في الفرائض، كما في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:((أَوَّلُ مَا يُحَاسَبُ عَلَيْهِ الْعَبْدُ مِنْ عَمَلِهِ الصَّلَاةُ، فَإِنْ أَكْمَلَهَا، وَإِلَّا قِيلَ: اُنْظُرُوا هَلْ لَهُ مِنْ تَطَوُّعٍ، فَإِنْ كَانَ لَهُ تَطَوُّعٌ أُكْمِلَتْ بِهِ الْفَرِيضَةُ، ثُمَّ يُصْنَعُ بِسَائِرِ أَعْمَالِهِ)) (2)، وهذا الإكمال يتناول ما نقص مطلقاً.
وأما الوسواس الذي يكون غالباً على الصلاة، فقد قال طائفة، منهم أبو عبد الله بن حامد، وأبوحامد الغزالي، وغيرهما: إنه يوجب الإعادة أيضاً لما أخرجاه في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إذَا أَذَّنَ الْمُؤَذّنُ أَدْبَرَ الشَّيْطَانُ وَلَهُ ضُرَاطٌ حَتَّى لَا يَسْمَعَ التَّأْذِينَ فَإِذَا قَضَى التَّأْذِينَ أَقْبَلَ فَإِذَا ثُوّبَ بِالصَّلَاةِ أَدْبَرَ فَإِذَا قَضَى التَّثْوِيبَ أَقْبَلَ حَتَّى يَخْطُرَ بَيْنَ الْمَرْءِ وَنَفْسِهِ فَيَقُولَ: اُذْكُرْ كَذَا اُذْكُرْ كَذَا لِمَا لَمْ يَكُنْ يَذْكُرُ حَتَّى يَظَلَّ الرَّجُلَ لَا يَدْرِيَ كَمْ صَلَّى فَإِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ ذَلِكَ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلّمَ)) (3)، وقد صحّ عن النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة مع الوسواس مطلقاً، ولم يفرق بين القليل والكثير.
ولا ريب أن الوسواس كلّما قلّ في الصلاة، كان أكمل، كما في الصحيحين من حديث عثمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((أنَّ مَنْ تَوَضَّأَ
(1) أبو داود، برقم 796، وحسنه الألباني، وقد تقدم تخريجه.
(2)
أخرجه أبو داود في سننه، 1/ 229، برقم 864، والترمذي في سننه، 2/ 269، برقم 413، وقال:((حسن غريب))، والنسائي في سننه، 1/ 233، برقم 466، وابن ماجه في سننه، 1/ 458، برقم 1425، جميعاً عن أبي هريرة، وصححه الألباني في صحيح أبي داود، 4/ 20، وفي صحيح ابن ماجه، 1/ 240.
(3)
البخاري، برقم 608، ومسلم، برقم 389، وتقدم تخريجه.
مِثْلَ وُضُوئِي هَذَا، ثُمَّ رَكَعَ رَكْعَتَيْنِ لَمْ يُحَدّثْ فِيهِمَا نَفْسَهُ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ)) (1)، وكذلك فى الصحيح أنه قال:((مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ يُقْبِلُ عَلَيْهِمَا بِوَجْهِهِ، وَقَلْبِهِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ)) (2).
وما زال في المصلين من هو كذلك، كما قال سعد بن معاذ رضي الله عنه:((فيَّ ثلاث خصال، لو كنت في سائر أحوالي أكون فيهن: كنت أنا أنا؛ إذا كنت في الصلاة لا أُحَدّث نفسي بغير ما أنا فيه، وإذا سمعت من رسول الله حديثاً لا يقع في قلبي ريب أنه الحق، وإذا كنت في جنازة لم أُحَدّث نفسي بغير ما تقول، ويقال لها)) (3).
وكان مسلمة بن بشار يصلي في المسجد، فانهدم طائفة منه، وقام الناس وهو في الصلاة لم يشعر (4).
وكان عبد الله بن الزبير رضي الله عنه يسجد، فأتى المنجنيق فأخذ طائفة من ثوبه، وهو في الصلاة لا يرفع رأسه (5).
وقالوا لعامر بن عبد القيس أتُحَدّثُ نفسك بشيء في الصلاة؟ فقال
(1) متفق عليه، البخاري، كتاب الوضوء، باب الوضوء ثلاثاً ثلاثاً، برقم 159، ومسلم، كتاب الطهارة، باب صفة الوضوء وكماله، برقم 226.
(2)
رواية مسلم، كتاب الطهارة، باب الذكر المستحب عقب الوضوء، برقم 234، على النحو الآتي:((مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَتَوَضَّأُ فَيُحْسِنُ وُضُوءَهُ ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلّي رَكْعَتَيْنِ مُقْبِلٌ عَلَيْهِمَا بِقَلْبِهِ وَوَجْهِهِ إِلَّا وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ)). ولفظ المتن أقرب لرواية الإمام أحمد، برقم 17314.
(3)
رواه ابن عبد البر في الاستيعاب، 2/ 605 من حديث ابن عباس متصلاً، وفي جامع بيان العلم وفضله، 2/ 370، وابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال، 3/ 234، ورواه الطبراني في المعجم الكبير، 6/ 5/5321، وذكره الهيثمي في المجمع، 9/ 308، وقال:((رواه الطبراني بإسنادين أحدهما عن أبي سلمة مرسلاً، والآخر عن الماجشون منقطعاً، وفي إسناده من لم أعرفه)).
(4)
ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى، 22/ 605، ولم أجده عند غيره.
(5)
ذكره أبو نعيم في طبقات المحدثين في أصبهان، برقم 17.