الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يقول: ((كانت صلاة النبي عليه الصلاة والسلام بالليل على أنواع أربعة كما هو مجموع روايات عائشة رضي الله عنها:
1 -
يصلي قائماً ويركع قائماً.
2 -
يصلي وهو قاعد ثم إذا لم يبقَ من القراءة إلا نحو من ثلاثين آية أو أربعين قام فقرأ بها ثم ركع.
3 -
يصلي وهو قاعد ثم إذا ختم قراءته قام فركع.
4 -
يصلي وهو جالس، ويركع وهو جالس)) (1).
رابعاً: جواز التطوع على المركوب في السفر الطويل والقصير:
يصح التطوع على المركوب في السفر: من راحلة، وطائرة، وسيارة، وسفينة وغيرها من وسائل النقل، أما الفريضة فلا بد من النزول لها إلا عند العجز؛ لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال:((كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في السفر على راحلته حيث توجَّهت به، يومئ [برأسه] إيماءً صلاة الليل إلا الفرائض، ويوتر على راحلته)).
وفي لفظ: ((غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة)) (2)، ولحديث عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال:((رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث توجَّهت به)). وفي لفظ: ((ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك في المكتوبة)). وفي لفظ: ((أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي السبحة بالليل في السفر على ظهر راحلته حيث توجهت به)) (3)؛ولحديث جابر رضي الله عنه قال: ((كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على
راحلته حيث توجهت به، فإذا أراد الفريضة نزل فاستقبل القبلة)) (4).وفي
(1) سمعته من سماحته أثناء تقريره على الحديث رقم1118، 1119من صحيح البخاري.
(2)
متفق عليه: البخاري، كتاب الوتر، باب الوتر في السفر، برقم 999، 1000، ورقم 1095، 1096، 1098، 1105، ومسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب جواز صلاة النافلة على الدابة في السفر حيث توجهت، برقم700.
(3)
متفق عليه: البخاري، برقم1093، 1104، ومسلم، برقم701، وتقدم تخريجه.
(4)
البخاري، برقم400، 1094، 1099، 4140، وتقدم تخريجه.
لفظ: ((كان يصلي على راحلته نحو المشرق، فإذا أراد أن يصلي المكتوبة نزل فاستقبل القبلة)).وفي هذا أحاديث أخرى كحديث أنس رضي الله عنه (1).
ويستحب استقبال القبلة عند تكبيرة الإحرام؛ لحديث أنس رضي الله عنه ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر فأراد أن يتطوع استقبل بناقته القبلة، فكبر، ثم صلى حيث وجَّهَهُ ركابه)) (2)،فإذا لم يفعل ذلك فالصلاة صحيحة عملاً بالأحاديث الصحيحة كما رجحه الإمام عبد العزيز ابن باز رحمه الله (3).
وذكر الإمام النووي رحمه الله ((أن التنفل على الراحلة في السفر الذي تُقصر فيه الصلاة جائز بإجماع المسلمين
…
)) (4).
وأما السفر الذي لا تقصر فيه الصلاة فالصواب جواز ذلك، وهو مذهب الجمهور (5)؛لقول الله تعالى:{وَلله الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّواْ فَثَمَّ وَجْهُ الله إِنَّ الله وَاسِعٌ عَلِيمٌ} (6)، وقد رجح الإمام ابن جرير-رحمه الله-أن هذه الآية تدخل فيها صلاة التطوع في السفر على الراحلة حيثما توجهت بك راحلتك (7). وقد ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله عن الإمام الطبري رحمه الله أنه احتج للجمهور: أن الله جعل التيمم رخصة للمريض والمسافر، وقد أجمعوا على أن من كان خارج المصر على ميل أو أقل ونيته العود إلى منزله لا إلى سفرٍ آخر، ولم يجد ماءً، أنه يجوز له التيمم، فكما جاز له التيمم في هذا القدر جاز له التنفل على الدابة لاشتراكهما في الرخصة (8).
(1) صحيح مسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب جواز صلاة النافلة على الدابة، برقم702.
(2)
أبو داود، برقم1225،وحسنه الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام، الحديث رقم 228،وتقدم تخريجه.
(3)
سمعته يرجح ذلك أثناء تقريره على بلوغ المرام، الحديث رقم 228.
(4)
شرح النووي على صحيح مسلم، 5/ 216.
(5)
انظر: فتح الباري لابن حجر، 2/ 575، وشرح النووي، 5،217، والمغني لابن قدامة، 2/ 96.
(6)
سورة البقرة، الآية:115.
(7)
انظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن،3/ 530،و533،وانظر: المغني لابن قدامة،2/ 95 - 96.
(8)
فتح الباري بشرح صحيح البخاري،2/ 575،وقد ذكر صاحب المغني أن الأحكام التي يستوي فيها السفر الطويل والقصير ثلاثة: التيمم، وأكل الميتة في المخمصة، والتطوع على الراحلة، وبقية الرخص تختص بالسفر الطويل. المغني لابن قدامة،2/ 96.