الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
((وأجمعوا على أن القارئ إذا سجد لزم المستمع أن يسجد)) (1).
فقد فرَّق بعض العلماء بين السامع والمستمع بما دلت عليه هذه الآثار (2).
4 - عدد سجدات القرآن ومواضعها، خمس عشرة سجدة
(3) في المواضع لآتية:
الموضع الأول: آخر سورة الأعراف، عند قوله تعالى:{وَلَهُ يَسْجُدُونَ}
(4).
الموضع الثاني: في الرعد عند قوله تعالى: {وَظِلالُهُم بِالْغُدُوّ وَالآصَالِ}
(5).
الموضع الثالث: في النحل عند قوله تعالى: {وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ}
(6).
الموضع الرابع: في الإسراء عند قوله تعالى: {وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا}
(7).
الموضع الخامس: في سورة مريم عند قوله: {خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا}
(8).
الموضع السادس: في سورة الحج عند قوله تعالى: {إِنَّ الله يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ}
(9).
الموضع السابع: في سورة الحج عند قوله تعالى: {وَافْعَلُوا الْخَيْرَ
(1) فتح الباري، لابن حجر، 2/ 556،وانظر: نيل الأوطار للشوكاني، 2/ 309.
(2)
انظر: فتح الباري، لابن حجر، 2/ 558، وقال الإمام النووي رحمه الله في حكم سجود التلاوة للسامع:((وهو سنة للقارئ والمستمع له، ويستحب أيضاً للسامع الذي لا يسمع لكن لا يتأكد في حقه تأكده في حق المستمع المصغي))، شرح النووي على صحيح مسلم، 5/ 78.
(3)
اختلف العلماء في عدد سجدات التلاوة: فقيل: خمس عشرة سجدة، وهو رواية عن الإمام أحمد وبعض أصحاب الشافعي وهو الصواب.
وقيل: أربع عشرة سجدة وهو المشهور في مذهب الإمام أحمد، وهو رواية عن الشافعي وأبي حنيفة، لكن الحنابلة أسقطوا سجدة ص، والأحناف أسقطوا السجدة الثانية من الحج، وقيل: إحدى عشرة سجدة، وهو رواية عن الإمام مالك ومن تبعه.
انظر: شرح النووي على صحيح مسلم، 5/ 81، والمغني لابن قدامة، 2/ 352، والمقنع والشرح الكبير ومعهما الإنصاف، 4/ 220، والشرح الممتع، لابن عثيمين، 4/ 134.
(4)
سورة الأعراف، الآية:206.
(5)
سورة الرعد، الآية:15.
(6)
سورة النحل، الآية:50.
(7)
سورة الإسراء، الآية:109.
(8)
سورة مريم، الآية:58.
(9)
سورة الحج، الآية:18.