الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وبين شيخنا ابن باز رحمه الله: أنه يستحب إذا دخل المسجد والمؤذن يؤذن أن يجيب المؤذن، ثم يصلي تحية المسجد، جمعاً بين العبادتين، وتحصيلاً للأجرين)) (1).
وسمعت شيخنا ابن باز رحمه الله يُرجّح: أن المسلم إذا دخل المسجد يوم الجمعة فأذن المؤذن، فإنه ينتظر ويتابع المؤذن، ثم يصلّي ركعتين خفيفتين، وبين أن استماع خطبة الجمعة واجب، ولكن لا يؤثر، فإن الداخل إذا تابع المؤذن ثم صلى ركعتين خفيفتين، لا يفوته شيء؛ لأن الخطيب يبدأ بمقدمة للخطبة، فسَيُدْرِكُ الخطبة (2).
17 - إجابة المؤذن والترديد معه في المذْيَاع سنة
، إذا كان الأذان في وقت الصلاة، قاله شيخنا ابن باز رحمه الله (3).
وأفتى العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله: أن الأذان في المذياع أو التلفاز يجاب إذا كان الأذان في وقت الصلاة؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: ((إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول)) (4) إلا أن الفقهاء رحمهم الله قالوا: إذا كان قد أدَّى الصلاة التي يؤذن لها فلا يجيب (5).
18 - لا بأس أن يُسمع مجيب المؤذن من حوله؛ ليقتدي به
(6).
19 - إجابة مؤذنٍ ثانٍ وثالثٍ مستحبة
، إذا كان الأذان مشروعاً، قال العلامة ابن مفلح رحمه الله:((فظاهر كلامهم: يجيب مؤذناً ثانياً فأكثر، ومرادهم حيث يستحب)) (7)(8).
(1) مجموع فتاوى ابن باز، 29/ 145.
(2)
وانظر أيضاً: مجموع فتاوى ابن عثيمين، 12/ 194.
(3)
مجموع فتاوى ابن باز، 10/ 335.
(4)
مسلم، برقم 384، وتقدم تخريجه.
(5)
مجموع فتاوى ابن عثيمين، 12/ 196.
(6)
مجموع فتاوى ابن باز، 10/ 335.
(7)
كتاب الفروع، لابن مفلح، 2/ 26.
(8)
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري، 2/ 92: ((
…
وحكوا أيضاً خلافاً هل يجيب في الترجيع أولاً؟))، وقال ابن الملقن في الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، 2/ 473: ((ظاهر الحديث حكايته في الترجيع، ولا نَقْلَ في ذلك عندنا، والوجه استحبابه إن سمعه
…
)).
وقال المرداوي رحمه الله: ((
…
إجابة مؤذنٍ ثانٍ وثالثٍ، وهو صحيح، قال في ((القواعد الأصولية)): ظاهر كلام أصحابنا يستحب ذلك، قال في الفروع: ومرادهم حيث يستحب، قال الشيخ تقي الدين: محلّ ذلك إذا كان الأذان مشروعاً)) (1).
وقال العلامة منصور البهوتي صاحب الروض المربع: ((ويسن لسامعه: أي المؤذن أو المقيم ولو أن السامع امرأة، أو سمعه ثانياً وثالثاً حيث سُنّ متابعته سراً، بمثل ما يقول، ولو في طواف أو قراءة، ويقضيه المصلّ، والمتخلَّي)) (2).
قال العلامة ابن قاسم في حاشيته على الروض المربع على قول صاحب الروض: ((حيث سن))، أي حيث كان الأذان مشروعاً، قال في المبدع: ظاهر كلامهم أنه يجيب ثانياً وثالثاً حيث سن، واختاره الشيخ [أي شيخ الإسلام ابن تيمية] لكن لو سمع المؤذن وأجابه، وصلى في جماعته لم يجب الثاني؛ لأنه غير مدعو بهذا الأذان، وإجابة الأول أفضل، إلا أذاني الفجر فهما سواء)) (3).
وقال الحافظ ابن حجر: ((
…
وقال ابن عبد السلام: يجيب كل واحد بإجابة لتعدد السبب، وإجابة الأول أفضل، إلا في الصبح والجمعة فإنهما سواء؛ لأنهما مشروعان)) (4).
وقال الإمام ابن الملقن رحمه الله: ((ظاهره استحباب متابعة كل مؤذن،
(1) الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف مع المقنع والشرح الكبير، 3/ 107 - 108.
(2)
الروض المربع مع حاشية ابن القاسم، 1/ 453.
(3)
حاشية ابن قاسم على الروض المربع، 1/ 453 - 454.
(4)
فتح الباري، لابن حجر، 2/ 92.
وأنه لا يختصّ بأول مؤذن
…
)) (1).
وسمعت شيخنا ابن باز أثناء تقريره على كلام صاحب الروض في هذا الموضع يقول: ((يُسنُّ لمن سمع الأذان أن يقول مثل ما يقول المؤذن، ولو كان فيه أذان ثانٍ وثالث، إذا كان مشروعاً، فالسنة أن يجيبه، ويقول المشروع، ولو كان يقرأ، فيقطع القراءة ويجيبه، وإن قضى المصلي بعد السلام، والمتخلّي بعد قضاء الحاجة فلا حرج، كما ذكر المؤلف؛ لفضل ذلك العظيم، حتى لو كان في الشريط أو الراديو، إذا كان ذلك في الوقت، أما إذا لم يكن في الوقت فلا)) (2).
وقال العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله: ((قول المؤلف: ((يسن لسامعه)) يشمل: الذكر، والأنثى، ويشمل النداء الأول والنداء والثاني، بحيث لو كان المؤذنون يختلفون، نقول: يجيب الأول ويجيب الثاني؛ لعموم الحديث، ثم هو ذكر يثاب الإنسان عليه، ولكن لو صلى ثم سمع مؤذناً بعد الصلاة فظاهر الحديث أنه يجيب لعمومه، وقال بعض أهل العلم: إنه لا يجيب؛ لأنه غير مدعوٍّ بهذا الأذان فلا يتابعه، قالوا: ونجيب عن الحديث بأن المعروف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم: أن المؤذن واحد، ولا يمكن أن يؤذن آخر بعد أن تؤدَّى الصلاة، فيحمل الحديث على المعهود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه لا تكرار في الأذان، ولكن لو أخذ أحد بعموم الحديث، وقال: إنه ذكر، وما دام الحديث عاماً، فلا مانع من أن أذكر الله عز وجل[فهو على خير])) (3).
(1) الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، 2/ 473، وتمام كلامه: ((
…
والمسألة خلافية في مذهب مالك، ولا نُقل فيها عندنا، لكن قال الرافعي في كتاب سماه:((الإيجاز بأخطار الحجاز على ما حكاه بعضهم منه: خطَر لي أنه إذا سمع المؤذن وأجابه، وصلى في جماعة فلا يجب الثاني؛ لأنه غير مدعو به، وهو حسن، لكن بخدشه إعادة الصلاة جماعة، ويؤخذ منه أن من لم يصلّ أجاب لأنه مدعو به)).
(2)
سمعته أثناء تقريره على الروض المربع،1/ 453، وذلك في درس فجر الأربعاء،13/ 11/ 1418هـ.
(3)
الشرح الممتع على زاد المستقنع، 2/ 74، ومجموع الفتاوى لابن عثيمين أيضاً، 12/ 193، وما بين المعقوفين من فتاويه، 12/ 194.