الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
- صلى الله عليه وسلم: ((لَوْ مَاتَ هَذَا عَلَى حَالِهِ هَذِهِ، مَاتَ عَلَى غَيْرِ مِلَّةِ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم)) ثُمَّ قَالَ صلى الله عليه وسلم: ((مَثَلُ الَّذِي لَا يُتِمُّ رُكُوعَهُ، وَيَنْقُرُ فِي سُجُودِهِ، مَثَلُ الْجَائِعِ يَأْكُلُ التَّمْرَةَ وَالتَّمْرَتَيْنِ لَا يُغْنِيَانِ عَنْهُ شَيْئًا)) (1).
5 - قد ينصرف المصلّي ولم يكتب له من صلاته إلا عشرها
؛ لحديث عمار بن ياسر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((إِنَّ الرَّجُلَ لَيَنْصَرِفُ وَمَا كُتِبَ لَهُ إِلَّا عُشْرُ صَلَاتِهِ، تُسْعُهَا، ثُمْنُهَا، سُبْعُهَا، سُدْسُهَا، خُمْسُهَا، رُبْعُهَا، ثُلُثُهَا، نِصْفُهَا)) (2).
وعن أبي اليَسَر: كعب بن عمرو السلمي رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال:((مِنْكُمْ مَنْ يُصَلّي الصَّلَاةَ كَامِلَةً، وَمِنْكُمْ مَنْ يُصَلّي النّصْفَ، وَالثُّلُثَ، وَالرُّبُعَ))، حَتَّى بَلَغَ:((الْعُشْرَ)) (3).
6 - قد يُصلّي المرء أربعين سنة، ولا يكتب له صلاة واحدة
؛ لحديث حذيفة موقف عليه: أنَّهُ دَخَلَ المَسْجِدَ، فَإَذَا رَجُلٌ يُصَلّي، فَجَعَلَ لَا يُتِمُّ الرُّكُوعَ وَلَا السُّجُودَ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ لَهُ حُذَيْفَةُ: مُنْذُ كَمْ تُصَلّي هَذِهِ الصَّلَاةَ؟ قَالَ: مُنْذُ أَرْبَعِينَ سَنَةً، فَقَالَ لَهُ حُذَيْفَةُ: ((مَا صَلَّيْتَ مُنْذُ أَرْبَعِينَ سَنَةً، وَلَوْ مِتَّ وَهَذِهِ صَلاتُكَ لَمِتَّ عَلَى غَيْرِ الفِطْرَةِ الَّتِي فُطِرَ عَلَيْهَا مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْهِ يُعَلّمُهُ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ الرَّجُلَ لَيُخَفّفُ فِي
(1) الطبراني في الكبير، 4/ 115، برقم 3840، وابن خزيمة، 1/ 332، برقم 665، وأبو يعلى، برقم 7184، وحسن إسناده الألباني في صحيح الترغيب والترهيب، 1/ 347، وفي تعليقه على صحيح ابن خزيمة، 1/ 332.
(2)
أبو داود، كتاب الصلاة، باب ما جاء في نُقصان الصلاة، برقم 796، وغيره، وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود، 1/ 226، وأخرجه أيضاً النسائي في الكبرى، برقم 615.
(3)
أحمد 24/ 280، برقم 15522، والنسائي في الكبرى، برقم 616، 1/ 316، وحسنه الألباني لغيره في صحيح الترغيب والترهيب، 1/ 352.