الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
نهى عن امتهان القبور، وعن القعود عليها، وعن البناء عليها، عليه الصلاة والسلام، وعن اتخاذها مساجد، وقال:«لعن الله اليهود والنصارى؛ اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد (1)» وما ذاك إلا لأنها من أسباب الشرك، البناء عليها واتخاذ المساجد والقباب من أسباب الشرك كما وقع في بني إسرائيل وغيرهم، وهكذا وقع الآن في المسلمين في بلاد المسلمين لما بني على القبور المساجد دعيت من دون الله، كما جرى عند قبر الحسين، والبدوي وغيرهما، فالواجب الحذر من هذا، وألا يبنى على القبور لا مساجد ولا غيرها.
(1) أخرجه البخاري في كتاب الجنائز، باب ما يكره من اتخاذ المساجد على القبور، برقم (1330)، ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب النهي عن بناء المساجد على القبور واتخاذ الصور فيها، والنهي عن اتخاذ القبور مساجد، برقم (529).
123 -
حكم إزالة ما في القبور ونبشها للاستفادة من الأرض
س: هل يجوز إزالة ما في القبور وقد طال عليها الزمن، حتى يستفاد من أرضها؟ (1)
ج: الواجب بقاء المقبرة على حالها، ولا يتعرض لها فتبقى الأموات فيها على حالهم، ولا يتعرض لها بزرع ولا غيره، لكن إن دعت الحاجة إلى أن يقبر فيها مع الأموات السابقين عند الحاجة والضرورة، وإلا فالواجب إيجاد أراض أخرى، كلما امتلأت أرض توجد أرض أخرى
(1) السؤال التاسع والعشرون من الشريط رقم (351).
للدفن تكون مقبرة.
س: هل يجوز نبش القبور بعد مضي عام، ودفنها في مكان آخر، للاستفادة من تلك القبور، طالما أنها داخل البلد مثلا؟ (1)
ج: إذا كان هناك حاجة ضيق ما هناك أرض فلا بأس، وإلا تبق القبور على حالها، ويقبر الجديدون في أرض أخرى، كل ميت يبقى على حاله وأن يحدث مقابر أخرى جديدة للباقين، وهكذا، إلا عند الضرورة القصوى، فلا بأس أن يجمع الاثنان والثلاثة في قبر واحد، أو ينبشون ويجعلون في محل خاص في حفرة خاصة، لكن بقاءهم على حالهم هو الواجب إلا عند الضرورة.
(1) السؤال الخامس والثلاثون من الشريط رقم (354).
س: ما حكم الشرع في نظركم يا سماحة الشيخ في نقل عظام الميت من مكان إلى مكان آخر، بغرض بناء القبر من الطوب اللبن إلى الطوب الأحمر؟ (1)
ج: لا يشرع هذا، إذا دفن الميت على الوجهة الشرعية فالحمد لله، لا حاجة إلى نبشه، ولا حاجة إلى تغيير اللبن من نوع إلى نوع، أما إذا كان دفن في محل غير مناسب على الطريق، أو محل تأتي فيه السيول، أو ما أشبه ينقل من المحل إلى المقبرة العامة، إلى محل بعيد عن الخطر،
(1) السؤال الرابع عشر من الشريط رقم (373).