الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الله عليه وسلم: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد (1)» ويقول صلى الله عليه وسلم: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد (2)» كونهم يجتمعون للقراءة لفلان أو لفلان هذا لا أعلم له أصلا، الإنسان يقرأ لنفسه يطلب الثواب من الله لنفسه، يقرأ القرآن، أو اثنان يتدارسان، أو ثلاثة يتدارسون لا بأس، يطلب الثواب من الله جل وعلا، ما هو لأجل فلان أو فلان، أو القراءة لفلان، النبي كان يدارس جبرائيل عليه الصلاة والسلام في رمضان كل ليلة، فالحاصل أن المدارسة لا بأس بها، أما اجتماعهم الناس ليقرؤوا ختمة لفلان أو فلان هذا ما أعلم له أصلا في الشرع، الواجب تركه.
(1) أخرجه مسلم في كتاب الأقضية باب نقض الأحكام الباطلة، ورد محدثات الأمور، برقم (1718).
(2)
أخرجه البخاري في كتاب الصلح، باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود، برقم (2697)، ومسلم في كتاب الأقضية، باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور، برقم (1718).
159 -
حكم بعض العادات التي تفعل عن الميت
س: هذا السائل م. ج. يقول: سماحة الشيخ إذا مات الشخص عندنا يقيمون له فاتحة ثلاثة أيام، ويذبحون له بعضا من الخراف، والنساء يبكين بصوت عال جدا، ويحملون الميت إلى المقبرة، ويطلقون النار، فما الحكم في ذلك؟ (1)
ج: كل هذا منكر، الصياح منكر، وجعل الولائم منكر، وإطلاق النار
(1) السؤال الرابع والعشرون من الشريط رقم (422).
منكر، كل هذا لا أصل له، الواجب الصبر والاحتساب والحمد لله، والبكاء بدمع العين من دون صوت لا بأس به، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم:«العين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي الرب، وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون (1)» لما مات ابنه إبراهيم عليه الصلاة والسلام وقال صلى الله عليه وسلم: «إن الله لا يعذب بدمع العين، ولا بحزن القلب ولكن يعذب بهذا - وأشار إلى لسانه - أو يرحم (2)» والرسول لعن النائحات ونهى عن النوح كما قال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه «إن رسول الله صلى الله عليه وسلم: " برئ من الصالقة والحالقة، والشاقة (3)» يعني عند المصيبة الصالقة: التي ترفع صوتها عند المصيبة والحالقة: التي تحلق شعرها عند المصيبة، والشاقة: التي تشق ثوبها عند المصيبة، وقال صلى الله عليه وسلم:«ليس منا من لطم الخدود، أو شق الجيوب، أو دعا بدعوى الجاهلية (4)» أي عند
(1) أخرجه البخاري في كتاب الجنائز باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنا بك لمحزنون، برقم (1303)، ومسلم في كتاب الفضائل، باب رحمته صلى الله عليه وسلم الصبيان والعيال، برقم (2315).
(2)
أخرجه البخاري في كتاب الجنائز، باب البكاء عند المريض، برقم (1304) ومسلم في كتاب الجنائز، باب البكاء على الميت، برقم (924).
(3)
أخرجه البخاري في كتاب الجنائز، باب ما ينهى عن الحلق عند المصيبة، برقم (1296) ومسلم في كتاب الإيمان، باب تحريم ضرب الخدود وشق الجيوب برقم (104).
(4)
أخرجه البخاري في كتاب الجنائز باب ليس منا من شق الجيوب برقم (1293).
المصائب وقال جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه، «كنا نعد الاجتماع عند أهل الميت ووضع الطعام عند الدفن من النياحة (1)» فلا يصنعوا للناس طعاما ولا يجمعوهم لكن إذا بعث إليهم أقاربهم طعاما سنة. لما جاء نعي جعفر عندما قتل في الشام قال النبي صلى الله عليه وسلم لأهل بيته:«اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد آتاهم ما يشغلهم (2)»
(1) أخرجه أحمد في مسنده: من حديث عبد الله بن عمرو برقم (6866).
(2)
أخرجه الترمذي في كتاب الجنائز، باب ما جاء في الطعام يصنع لأهل الميت برقم (998)، وابن ماجه في كتاب ما جاء في الجنائز، باب ما جاء في الطعام يبعث إلى أهل الميت، برقم (1610).
س: السائل ع. ع. من الأردن يقول: والدي ووالدتي ماتا منذ زمن طويل، وأنا كل يوم أقرأ القرآن الكريم ما يتيسر وفي النهاية أقرأ الفاتحة وأقول: اللهم ابعث ثواب ما قرأت إلى ورح والدي ووالدتي، فهل يجوز لي ذلك؟ (1)
ج: هذا غير مشروع، ولم يرد في السنة، تثويب القراءة غير مشروع، لكن تصدق عنهم، ادع لهما، حج عنهما، اعتمر عنهما، أما تثويب القراءة أو تثويب صيام أو تثويب صلاة ليس له أصل في الشرع، قالوا: يجب ترك ذلك، لكن يشرع لك يا أخي أن تجتهد في الدعاء لهما والترحم عليهما، والاستغفار لهما، والصدقة عنهما، والحج عنهما أو العمرة، كل هذا طيب، نسأل الله لك التوفيق.
(1) السؤال السابع من الشريط رقم (419).