الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الرجل مع زوجته، وما أشبه ذلك كان التحريم أكثر، وكان الإثم أعظم، فلا يجوز مثل هذا أبدا لا للرجال ولا للنساء، ولكن مسألة النياحة شيء آخر، النياحة لها تعلق بالميت سواء كانت النياحة في البيت أو عند القبر، أو في أي مكان، فلا يجوز الاستماع للنائحة، ولا تشجيعها على عملها السيئ، بل يجب الإنكار عليها، وتحذيرها ومنعها من ذلك، والله المستعان.
295 -
بيان رجحان عدم زيارة النساء للقبور
س: تقول السائلة: إنها زارت قبر النبي صلى الله عليه وسلم فلاحظت أن هناك أناسا أنكروا عليها، ترجو توجيه سماحة الشيخ (1)
ج: زيارة القبور بالنسبة للنساء فيها خلاف بين العلماء، من أهل العلم، منهم من قال: إن النساء يزرن القبور مثل الرجال، والقول الثاني: إنهن لا يزرن القبور، لا قبر النبي ولا غيره عليه الصلاة والسلام، وهذا القول أرجح القولين وأصح؛ لأنه صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح:«لعن زائرات القبور (2)» وفي اللفظ الآخر: «زوارات القبور (3)» فدل ذلك
(1) السؤال الثامن من الشريط رقم (174).
(2)
أخرجه أبو داود في كتاب الجنائز، باب في زيارة النساء القبور، رقم (3236)، والترمذي في كتاب الصلاة، باب ما جاء في كراهية أن يتخذ على القبر مسجدا، برقم (320)، والنسائي في كتاب الجنائز، باب التغليظ في اتخاذ السرج على القبور، برقم (2043).
(3)
أخرجه الترمذي في كتاب الجنائز عن رسول الله، باب ما جاء في كراهية زيارة القبور للنساء، برقم (1056)، وابن ماجه في كتاب ما جاء في الجنائز، باب ما جاء في النهي عن زيارة النساء القبور، برقم (1575).
على أنهن لا يزرن القبور، وكن أول الأمر مع الرجال يزرن القبور عموما، ثم نهى الله النساء، وبقيت الرخصة للرجال، والسر في ذلك - والله أعلم - لأنهن فتنة، وصبرهن قليل، فشرع الله لهن ترك ذلك لئلا يفتن أو يفتن بزيارة القبور، فيدعون لأمواتهن بالمغفرة والرحمة في البيوت وفي الطرقات وفي المساجد، ولا حاجة لزيارة القبور.
س: سماحة الشيخ، تفضلتم وقلتم: إن القبور تزار، هل ذلك مطلقا أم أنه للرجال فقط، أم أنه للرجال والنساء (1)؟
ج: الزيارة للرجال، أما النساء فلا يشرع لهن الزيارة، بل لعن الرسول زائرات القبور، فالواجب على النساء ترك ذلك؛ لأنهن فتنة، فالواجب عليهن ترك ما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما الزيارة للرجال خاصة، يقول صلى الله عليه وسلم:«زوروا القبور، فإنها تذكركم الآخرة (2)» وكان يزورها صلى الله عليه وسلم، ويعلم أصحابه أن يزوروها، وكان يعلمهم، يقول عليه الصلاة والسلام: إذا زاروا القبور يقول لهم: «قولوا: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون، أسأل الله لنا ولكم العافية (3)» وفي حديث
(1) السؤال الثاني من الشريط رقم (190).
(2)
أخرجه ابن ماجه في كتاب ما جاء في الجنائز، باب ما جاء في زيارة القبور، برقم (1569).
(3)
أخرجه مسلم في كتاب الجنائز، باب ما يقول عند دخول القبور والدعاء لأهلها، برقم (975).
عائشة: «يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين (1)» «اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد (2)» كان إذا زارهم دعا لهم، والبقيع مقبرة المدينة، جاء في الحديث الصحيح:«لعن الرسول صلى الله عليه وسلم زوارات القبور (3)» وفي الرواية الأخرى: «لعن زائرات القبور (4)» فالحاصل أن القبور يزورها الرجال للذكرى والترحم على أهلها والدعاء لهم، وذكر الموت وذكر الآخرة، ولا يدعون مع الله، ولا يستغاث بهم، ولا ينذر لهم، ولا يذبح لهم، ولا يطلب منهم المدد والعون، كل هذا لا يجوز، بل هو من الشرك الأكبر، أما النساء فلا يزرن القبور، لكن الدعاء، تدعو لأمواتها في بيتها في كل مكان، لكن لا تزور القبور، تدعو لهم بالمغفرة والرحمة في بيتها وفي مسجدها وفي كل مكان، أما القبور فلا تزار للنساء.
(1) أخرجه مسلم في كتاب الجنائز باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلها، برقم (974).
(2)
أخرجه مسلم في كتاب الجنائز باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلها، برقم (974).
(3)
أخرجه أبو داود في كتاب الجنائز، باب في زيارة النساء القبور، رقم (3236)، والترمذي في كتاب الصلاة، باب ما جاء في كراهية أن يتخذ على القبر مسجدا، برقم (320)، والنسائي في كتاب الجنائز، باب التغليظ في اتخاذ السرج على القبور، برقم (2043).
(4)
أخرجه أبو داود في كتاب الجنائز، باب في زيارة النساء القبور، رقم (3236)، والترمذي في كتاب الصلاة، باب ما جاء في كراهية أن يتخذ على القبر مسجدا، برقم (320)، والنسائي في كتاب الجنائز، باب التغليظ في اتخاذ السرج على القبور، برقم (2043).
س: الأخت تسأل وتقول: هل زيارة المقبرة جائزة للنساء أم لا؟ لأنني سمعت من خلال هذا البرنامج أنه لا يجوز، هل ما سمعته صحيح (1)؟
(1) السؤال الثامن والعشرون من الشريط رقم (187).
ج: نعم صحيح، ليس للنساء زيارة القبور، الرسول لعن زائرات القبور عليه الصلاة والسلام، وإنما الزيارة للرجال، قال:«زوروا القبور فإنها تذكركم بالآخرة (1)» أما النساء فلا، فنهاهن عن الزيارة، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:«لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور (2)» فلا يجوز لهن زيارة القبور، لكن يصلين على الجنائز مع الناس لا بأس، الصلاة مشروعة للرجال والنساء على الجنائز، فإذا حضرن مع الناس وصلين على الجنائز في المسجد، أو في المصلى فهذا مطلوب، أما الذهاب إلى المقابر وزيارة القبور فهذا للرجال خاصة.
أما الحكمة - والله أعلم - أنهن فتنة، فإذا اعتدن زيارة القبور قد يحصل بهذا فتنة للزوار من الرجال بسبب الاختلاط؛ ولأنهن في الغالب قليلات الصبر إذا تذكرن أولادهن أو آباءهن أو أمهاتهن أو إخوانهن، فربما جزعن وقل صبرهن، وحدث منهن ما لا ينبغي من النياحة أو شق الثياب، أو ضرب الخدود أو التعري، فكان من حكمة الله أن منعهن من الزيارة؛ سدا لباب الفتنة، وحذرا من أن يقع منهن ما لا يحمد عقباه، لعل هذا هو الحكمة، والله أعلم سبحانه وتعالى.
(1) أخرجه ابن ماجه في كتاب ما جاء في الجنائز، باب ما جاء في زيارة القبور، برقم (1569).
(2)
أخرجه أبو داود في كتاب الجنائز، باب في زيارة النساء القبور، رقم (3236)، والترمذي في كتاب الصلاة، باب ما جاء في كراهية أن يتخذ على القبر مسجدا، برقم (320)، والنسائي في كتاب الجنائز، باب التغليظ في اتخاذ السرج على القبور، برقم (2043).
س: يسأل السائل عن حكم زيارة القبور بالنسبة للنساء (1)
ج: زيارة القبور سنة للرجال، ممنوعة للنساء؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال:«زوروا القبور، فإنها تذكركم الآخرة (2)» وكان يزورها صلى الله عليه وسلم والصحابة يزورونها، وكان يعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقولوا:«السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون، أسأل الله لنا ولكم العافية (3)» وربما قال: «يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين (4)» وربما قال: «اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد (5)» وربما قال: «يغفر الله لنا ولكم، أنتم سلفنا ونحن بالأثر (6)» أما النساء فلا، الرسول لعن زائرات القبور عليه الصلاة والسلام، فلا يجوز لهن زيارة القبور، هذا الأمر الذي استقرت عليه السنة، كان صلى الله عليه وسلم نهى الجميع عن الزيارة للقبور في أول الإسلام، ثم أذن للجميع بعد ذلك، ثم نهى النساء وأقر الرجال، فاستقرت الشريعة على أن الزيارة للقبور سنة للرجال، ممنوعة في حق النساء.
(1) السؤال الثامن من الشريط رقم (409).
(2)
أخرجه ابن ماجه في كتاب ما جاء في الجنائز، باب ما جاء في زيارة القبور، برقم (1569).
(3)
أخرجه مسلم في كتاب الجنائز، باب ما يقول عند دخول القبور والدعاء لأهلها، برقم (975).
(4)
أخرجه مسلم في كتاب الجنائز باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلها، برقم (974).
(5)
أخرجه مسلم في كتاب الجنائز باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلها، برقم (974).
(6)
أخرجه الترمذي في كتاب الجنائز باب ما يقول الرجل إذا دخل المقابر، برقم (1053).