الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الحديث لعنهن على ذلك؛ لأنهن فتنة، وصبرهن قليل، فلا يزرن القبور.
س: هل يجوز للنساء أن يزرن القبور من أجل الزيارة فقط والتسليم على أهلهن الذين سبقوهن مع عدم البكاء عليهم؟ أفيدونا أفادكم الله (1)
ج: الزيارة للنساء لا تجوز، يصلين على الميت مع الناس، لا بأس بها، الصلاة على الميت لا بأس بها، قد صلى النساء على الميت مع الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن زيارة القبور منهي عنها، ليس للنساء أن يزرن القبور؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور، فلا يجوز لهن الزيارة، ولكن يدعين لأمواتهن في البيت، الدعاء مطلوب، أما زيارة القبور فلا.
(1) السؤال الثالث عشر من الشريط رقم (356).
304 -
حكم من زارت القبور جهلا منها
س: تسأل أختنا وتقول: إن خالتها توفي والدها، وزارت قبره مرة، وتريد أن تزوره مرة أخرى، وقد سمعت حديثا عن الرسول صلى الله عليه وسلم معناه يحرم زيارة المرأة للقبور، فهل هذا الحديث صحيح؟ وإذا كان صحيحا، فهل على خالتها إثم يستوجب الكفارة (1)؟
ج: الصحيح أن الزيارة للنساء للقبور لا تجوز للحديث المذكور، وقد
(1) السؤال الثالث والعشرون من الشريط رقم (167).
ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه لعن زائرات القبور، فالواجب على النساء ترك زيارة القبور، والتي زارت القبر جهلا منها لا حرج عليها، وعليها ألا تعود، فإن فعلت فعليها التوبة والاستغفار، والتوبة تجب ما قبلها، الزيارة للرجال خاصة، قال عليه الصلاة والسلام:«زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة (1)» هذا للرجال، كانت الزيارة ممنوعة في أول الإسلام للرجال والنساء زيارة القبور؛ لأن الكفار حدثاء عهد بعبادة الأموات والتعلق بالأموات، فمنعوا من زيارة القبور سدا لذريعة الشر، وحسما لمادة الشرك، فلما استقر الإسلام وعرفوا الإسلام شرع الله لهم زيارة القبور لما فيها من العظة والذكرى، ذكر الموت، وذكر الآخرة، والدعاء للموتى والترحم عليهم، ثم منع الله النساء من ذلك في أصح قولي العلماء؛ لأنهن يفتن الرجال، وربما فتن في أنفسهن، ولقلة صبرهن، وكثرة جزعهن، ومن رحمة الله وإحسانه إليهن أن حرم عليهن زيارة القبور، وفي ذلك أيضا إحسان للرجال؛ لأن اجتماع الجميع في القبور قد يسبب فتنة، فمن رحمة الله أن منعن من زيارة القبور، أما الصلاة فلا بأس، تصلي على الميت في المسجد أو في المصلى لا بأس، وإنما النهي عن زيارة القبور، فليس للمرأة أن تزور القبور في أصح قولي العلماء لما جاء في ذلك من الأحاديث الدالة على منع ذلك.
(1) أخرجه ابن ماجه في كتاب ما جاء في الجنائز، باب ما جاء في زيارة القبور، برقم (1569).