الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
هكذا أمره الله أن يبلغ الناس عليه الصلاة والسلام، قال تعالى:{إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ} (1){فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ} (2). وقال تعالى: {ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ} (3). الطواف بالبيت العتيق، ما يطاف بالقبور، الطواف بالقبور عبادة لها من دون الله وشرك بالله عز وجل، إذا طاف يتقرب للميت بالطواف، أو يصلي له أو يسجد له، أو يقول: يا سيدي أغثني. أو: انصرني. أو: اشف مريضي. أو: أنا في جوارك. كل هذا شرك بالله، كل هذا عبادة لغيره سبحانه وتعالى، فالواجب الحذر غاية الحذر، نسأل الله للجميع الهداية.
(1) سورة الكوثر الآية 1
(2)
سورة الكوثر الآية 2
(3)
سورة الحج الآية 29
53 -
حكم بناء القبور فوق سطح الأرض لضعف التربة
س: عندنا الأرض ترابية، فنقوم بحفرها لتسوية القبور، ونبنيها بطوب محروق، ما رأيكم في هذا؟ (1)
ج: الواجب أن تحفروا فقط، أما البناء لا تبنوا شيئا، الرسول نهى أن
(1) السؤال الثلاثون من الشريط رقم (382).
يجصص القبر، وأن يقعد عليه، وأن يبنى عليه (1) ولكن تحفرون حفرا إلى نصف القامة مثلا، ثم يجعل فيها لحد ثم يدفن الميت ويجعل في اللحد، وينصب عليه اللبن، ثم يهال عليه التراب ويرفع عن الأرض قدر شبر بالطين حتى يعرف أنه قبر، وتجعل النصائب في أطرافه لحفظ ترابه، أما أن يبنى عليه شيء فلا يبنى عليه شيء، إنما يجعل التراب فوقه، إذا نصب عليه اللبن ينصب عليه اللبن نصبا، ويسد ما بين اللبن بالطين وكسر اللبن، ثم يهال عليه التراب ويرفع قدر شبر بتراب القبر، حتى يعرف أنه قبر، أما أنه يبنى عليه شيء من الداخل، أو من خارج فلا يجوز، الرسول نهى عن تجصيص القبور، ونهى عن القعود عليها، ونهى عن البناء عليها، عليه الصلاة والسلام.
(1) أخرجه مسلم في كتاب الجنائز، باب النهي عن تجصيص القبر والبناء عليه، برقم (970).
س: السائل ص. ج. يقول: هل يجوز بناء المقابر فوق سطح الأرض إذا كانت الأرض التي بها المقابر طينية، أو زراعية؟ علما بأنه لو تم حفر حوالي نصف أو ربع المتر سوف يظهر الماء، وليس هناك سوى هذا المكان في هذه البلدة (1)
ج: إذا كان هكذا يجعل خشب أو ألواح، ليحول بين الماء وبين الميت،
(1) السؤال الثالث والثلاثون من الشريط رقم (414).
ويدفن في الأرض، ولا بناء عليه؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى أن يبنى على القبور، لكن يحفر بالقدر الذي لا يظهر الماء، ثم يجعل لوحا تحته أو أخشابا أو شبه ذلك تمنع الماء، ثم يدفن الميت ويوضع عليه اللبن، ويدفن بالتراب ولا يبنى عليه بناية.
س: يوجد عندنا مدافن على جبل من الرمل، وكان المعتاد شق أخدود ووضع الميت فيه في تابوت من الخشب، فجاء بعض الناس وأراد البناء، ليجمع العائلة كلها، فقال البعض: إن هذا محرم وغير شرعي، واستند لحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ونهيه عن البناء على القبور وتجصيصها وقام الخلاف في ذلك، لكنا في انتظار ما نسمع من سماحتكم جزاكم الله خيرا (1)
ج: البناء على القبور واتخاذ المساجد عليها والقباب أمر لا يجوز؛ بنص النبي عليه الصلاة والسلام ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لعن الله اليهود والنصارى؛ اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد (2)» وقالت له أم سلمة وأم حبيبة: إنهما رأتا في أرض الحبشة كنيسة، ورأتا فيها صورا كثيرة، قال لهما النبي صلى الله عليه وسلم: «أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا، وصوروا فيه
(1) السؤال الثالث والثلاثون من الشريط رقم (256).
(2)
أخرجه البخاري في كتاب الجنائز، باب ما يكره من اتخاذ المساجد على القبور، برقم (1330)، ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب النهي عن بناء المساجد على القبور واتخاذ الصور فيها، والنهي عن اتخاذ القبور مساجد، برقم (529).
تلك الصور (1)». ثم قال صلى الله عليه وسلم: «أولئك شرار الخلق عند الله (2)» فسماهم شرار الخلق، وفي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه قال:«نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر، وأن يقعد عليه، وأن يبنى عليه (3)» فالقبور لا تجصص ولا يبنى عليها، ولا يبنى عليها مساجد، ولا يتخذ لها قباب، بل هذا من وسائل الشرك، وهذا من عمل اليهود والنصارى فالواجب الحذر منه، لكن إذا كانت الأرض رديئة يحفر فيها، ويجعل فيها ما يمسك التراب من صندوق أو لوح وألواح، حتى لا تنهار على الميت، أو حجارة حتى لا ينهار، ويوضع الميت بينها، وإذا تيسر أرض صلبة جيدة تحفر فيها القبور، ويكون فيها اللحد من جهة القبلة، يوضع الميت في اللحد من جهة القبلة يكون هذا أفضل؛ لأن هذا هو الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم:«احفروا له والحدوا لحدا، فإن اللحد لنا والشق لغيرنا (4)» وهذا هو الأفضل، فإن لم يتيسر؛ لأن الأرض رديئة يشق شقا في الأرض، ويجعل على جانبي الشق ما يحفظ التراب من ألواح أو حجارة من دون بدع، ثم يوضع الميت ثم يوضع فوقه ألواح أو حجارة ثم يردم عليه التراب،
(1) صحيح البخاري الأدب (6130)، صحيح مسلم فضائل الصحابة (2440)، سنن أبو داود الأدب (4931)، سنن ابن ماجه النكاح (1982)، مسند أحمد بن حنبل (6/ 234).
(2)
أخرجه البخاري في كتاب الصلاة، باب هل تنبش قبور مشركي الجاهلية، ويتخذ مكانها مساجد، برقم (427)، ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب النهي عن بناء المساجد على القبور، واتخاذ الصور فيها والنهي عن اتخاذ القبور مساجد، برقم (528).
(3)
أخرجه مسلم في كتاب الجنائز، باب النهي عن تجصيص القبر والبناء عليه، برقم (970).
(4)
أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (ج2/ 465، برقم / 2279).