الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ج: لا مانع من الصدقة عن والديها المسلمين من مالها، أو من مال الزوج إذا سمح أن تتصدق من مالها أو من مال الزوج ما يسر الله من المال لوالديها المسلمين، أو لأخواتها المسلمات، أو لخالاتها أو لعماتها أو لأولادها، لا بأس بذلك، فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم ما يدل على ذلك، ومن ذلك أن امرأة قالت:«إن أمي ماتت ولم توص، وأظنها لو تكلمت تصدقت، أفلها أجر إن تصدقت عنها؟ " قال النبي صلى الله عليه وسلم: " نعم (1)» وقد أجمع علماء الإسلام على أن الصدقة تلحق الميت، وتنفع الميت، وهكذا الدعاء فإذا تصدق الإنسان عن والديه المعروفين بالإسلام أو دعا لهما فإنه ينفعهما ذلك، سواء كان المال من ماله الخاص أو من مال غيره إذا سمح له بذلك، من الزوج إذا أعطى زوجته، قال: لا بأس، تصدقي من مالي، أو من أخيها إذا أعطاها، قال تصدقي منه، أو قال لها أبوها كذلك، أو عمهما، إذا أعطاها مالا تتصدق به فلا بأس، ينفع الميت إذا كان الميت مسلما، أما إذا كان الميت كافرا فلا، ما يتصدق عن الكافر إنما هذا في حق الميت المسلم.
(1) أخرجه البخاري في كتاب الجنائز، باب موت الفجأة البغته برقم (1388) ومسلم في كتاب الزكاة، باب وصول ثواب الصدقة عن الميت إليه برقم (1004) واللفظ لمسلم.
214 -
حكم الحج والعمرة عن الميت وانتفاعه بالأعمال الصالحة
س: هل صحيح أن ثواب العمرة أو الحج تصل إلى الميت، وترفع
درجاته في الجنة؟ (1)
ج: إن الحج عن الميت والعمرة عن الميت من أفضل القربات، وينتفع به الميت المسلم كثيرا، ولقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك مرات كثيرة، فقال للسائل:«حج عن أبيك (2)» أو السائلة: «حجي عن أبيك (3)» والآخر: «عن أمك (4)» «وسمع عليه الصلاة والسلام رجلا يقول: لبيك عن شبرمة. قال: " من شبرمة " قال: أخ لي. أو: قريب لي - قال: " هل حججت عن نفسك " قال: لا. قال: " حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة (5)» فالناس أقسام، منهم من قد حج الفريضة وأدى العمرة، الفريضة هذا يحج عنه نافلة، فمن حج عنه أخوه أو أبوه أو أخ من إخوانه في الله كل ذلك طيب، وهكذا العمرة، أما إذا كان ما أدى الحج ولا العمرة فإن الذي يحج عنه يكون قد أدى عنه فريضة، وكذلك العمرة يكون قد أدى عنه عمرة الفريضة، وهو على كل حال يكون مأجورا، والميت
(1) السؤال الأول من الشريط رقم (310).
(2)
أخرجه الترمذي في كتاب الحج، باب منه، برقم (930)، والنسائي في المجتبى في كتاب آداب القضاة، باب ذكر الاختلاف على يحيى بن أبي إسحاق فيه برقم (5395) وابن ماجه في كتاب المناسك باب الحج عن الحي إذا لم يستطع، برقم (2908).
(3)
أخرجه البخاري في كتاب الحج باب وجوب الحج وفضله برقم (1513).
(4)
أخرجه النسائي في كتاب مناسك الحج، باب حج الرجل عن المرأة، برقم (2643).
(5)
أخرجه أبو داود في كتاب المناسك باب الرجل يحج عن غيره برقم (1811) وابن ماجه في كتاب المناسك باب الحج عن الميت برقم (2903).