الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وسلم أنه سئل عن هذا، قال له رجل:«يا رسول الله، إن أمي ماتت ولم توص، وأظنها ولو تكلمت تصدقت، أفلها أجر إذا تصدقت عنها؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: " نعم (1)» فالصدقة عن الميت نافعة بإجماع المسلمين، لكن ينبغي أن تكون في غير وقت الموت، حتى لا يتخذ ذلك سنة وعادة بل يوزعها في أوقات أخرى للفقراء بدون تخصيص وقت معين، لا يوم الموت، ولا يوم سابع الموت، ولا يوم أربعين للموت، ما يكون لها خصوصية، أما ما يفعله بعض الناس من إيجاد مآتم في اليوم الأول أو في السابع أو في الأربعين، مآتم يجمع فيها الناس، ويذبح فيها الغنم أو غيرها كل هذا شيء لا أصل له، بل هو من البدع فلا تجوز.
(1) أخرجه البخاري في كتاب الجنائز، باب موت الفجأة البغته برقم (1388) ومسلم في كتاب الزكاة، باب وصول ثواب الصدقة عن الميت إليه برقم (1004) واللفظ لمسلم.
205 -
حكم الذبح عن الميت من أجل التصدق عنه
س: تقول السائلة: هل الذبح يندرج تحت باب الصدقة، وإذا أردت أن أذبح من أجل التصدق عن الميت هل هذا جائز؟ وجهوني جزاكم الله خيرا. (1)
ج: لا شك أن الذبح لله والتقرب إليه بذلك من أفضل الصدقات، ومن أفضل القربات كما قال الله عز وجل:{قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي} (2) يعني
(1) السؤال الرابع عشر من الشريط رقم (178).
(2)
سورة الأنعام الآية 162
ذبحي: {وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} (1){لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ} (2)، وقال سبحانه:{إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ} (3){فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ} (4) فالتقرب إلى الله بالذبائح فيه خير عظيم، ولهذا شرع الله سبحانه وتعالى الضحية في أيام عيد النحر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يضحي بكبشين أملحين كل سنة، عليه الصلاة والسلام، أحدهما عنه وأهل بيته، والثاني عمن وحد الله من أمته عليه الصلاة والسلام، فإذا ذبح الإنسان ذبيحة يقصد بها التقرب إلى الله ونفع الفقراء والإحسان إليهم، فلا بأس بذلك، وكان عليه الصلاة والسلام يذبح في بعض الأحيان ذبيحة، ويوزعها بين صديقات زوجته خديجة رضي الله عنها، وهكذا التصدق بالنقود وبالطعام من التمر، أو الأرز أو غير ذلك أو الملابس، كل ذلك قربة وطاعة إذا كان لله وحده سبحانه وتعالى على الوجه الذي شرعه الله جل وعلا، أما الذبح من أجل التقرب إلى الموتى، كالذبح للبدوي والحسين أو للشيخ عبد القادر الجيلاني بقصد التقرب إليهم، ليشفعوا له أو ليشفوا مريضه، أو يقضوا حاجته، أو يطلبوا المدد، ويذبحوا له من أجل ذلك هذا شرك بالله ولا يجوز، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام:«لعن الله من ذبح لغير الله (5)» والتقرب بالذبائح للموتى ليشفعوا للذابح
(1) سورة الأنعام الآية 162
(2)
سورة الأنعام الآية 163
(3)
سورة الكوثر الآية 1
(4)
سورة الكوثر الآية 2
(5)
أخرجه مسلم في كتاب الأضاحي، باب تحريم الذبح لغير الله تعالى، ولعن فاعله، برقم (1978).
أو يقضوا حاجته، أو ليشفوا مريضه، أو يمدوه بمدد ينفعه، أو يحفظوا مزرعته، أو بهائمه، كل هذا شرك بالله عز وجل، وقد يفعل هذا بعض الجهلة، وهذا من الشرك الأكبر، وهكذا الذبح للأصنام وللصور المنحوتة على صور بعض العظماء أو للجن أو للكواكب أو للملائكة يتقرب إليهم، كل هذا من الشرك الأكبر، وهكذا دعاؤهم والاستغاثة بهم، والنذر لهم، كل هذا من الشرك الأكبر - نعوذ بالله من ذلك - وإذا ذبح الإنسان الذبيحة من أجل الصدقة لا بأس، يتصدق بها عن أبيه، أو عن أمه، أو عن أخواته، يتقرب بها إلى الله، ويرجو ثوابها لهذا الميت، لا بأس بذلك، أو للحي كذلك.
س: إذا توفي أحد من أقاربي، نقوم بذبح ذبيحة، ونقوم بتوزيعها في المسجد، ونأكل بعضا منها، فهل ما نفعله والحال ما ذكر صحيح أم توجهوننا إلى شيء آخر؟ (1)
ج: هذا لا أصل له، ليس لهذا أصل، ولكن إذا تصدقتم بها إلى الفقراء والمحاويج، أو بالدراهم أو بالطعام عن الميت فهذا ينفعه، أما فعل هذا حسب ما ذكرتم في المسجد على صيغة خاصة فما له أصل، لكن تستحب الصدقة عن الميت بالدراهم أو باللحم أو بالملابس أو بالطعام
(1) السؤال العاشر من الشريط رقم (311).