الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الصلاة والسلام: «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له (1)» وهكذا سئل عن الحج عن الميت، فأجاب بأنه لا بأس به، سألته امرأة:«هل تحج عن أبيها شيخ كبير عاجز؟ قال: " نعم، حجي عن أبيك (2)» وسأله أبو رزين العقيلي ليحج عن أبيه؛ لأنه عاجز، قال:«حج عن أبيك واعتمر (3)» وهكذا الحج عن الميت.
(1) أخرجه مسلم في كتاب الوصية، باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته، برقم (1631).
(2)
أخرجه الترمذي في كتاب الحج، باب ما جاء أن عرفه كلها موقف، برقم (885)، والنسائي في المجتبى في كتاب مناسك الحج، باب الحج عن الميت الذي لم يحج، برقم (2634).
(3)
أخرجه الترمذي في كتاب الحج، باب منه، برقم (930)، والنسائي في المجتبى في كتاب آداب القضاة، باب ذكر الاختلاف على يحيى بن أبي إسحاق فيه برقم (5395) وابن ماجه في كتاب المناسك باب الحج عن الحي إذا لم يستطع، برقم (2908).
202 -
حكم إشراك الوالدين في الصدقة بعد وفاتهما
س: السائل يقول: أريد أن أتصدق على والدي بعد وفاتهما بأي صدقة كانت كبناء مسجد أو معهد ديني لتعليم القرآن الكريم، أو ما شابه ذلك من الصدقات، فهل يجوز إشراكهما في مشروع واحد، أو لا بد لكل منهما من مشروع منفرد؟ (1)
(1) السؤال التاسع عشر من الشريط رقم (252).