الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
276 -
حكم لبس الثوب الأسود للحداد
س: المعروف بالنسبة للنساء في العراق إذا شخص مات ألبسوها ثوبا أسود لمدة سنة كاملة، وإذا لم تلبس يقولون عليها بأنها فرحت بموت ذلك الشخص، وكلام الناس لا ينتهي، ولا يدعون الناس في حالهم، وأنا علمت أن هذا لا يجوز، فماذا تقولون لو تكرمتم في هذا عسى أن يستفيد الناس ويعملوا (1)؟
ج: هذا الذي ذكرت هو مثل ما ذكرت لا يجوز، كونها تحد سنة كاملة في ثوب أسود هذا لا أصل له، هذا من عمل الجاهلية، كانت الجاهلية تحد المرأة فيهم إذا مات زوجها سنة كاملة، فأبطل ذلك الإسلام، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا من سنة الجاهلية، وأوجب الله على المرأة بدلا من ذلك أربعة أشهر وعشرا إذا كانت غير حامل، أما إن كانت حبلى فإنها تنتهي من العدة بوضع الحمل ولو بعد موت زوجها بساعات أو أيام، أما أن تعتد سنة أو في لباس خاص أسود فقط فهذا لا أصل له، بل هو من عمل الجاهلية، فلها أن تلبس الأسود والأصفر والأخضر والأزرق، لكن تكون بملابس غير جميلة، ملابس عادية لا تلفت النظر؛ لأنه صلى الله عليه وسلم نهى الحاد أن تلبس شيئا من الثياب الجميلة
(1) السؤال العاشر من الشريط رقم (64).
المصبوغة، قال:«إلا ثوب عصب (1)» فقال أهل العلم: ثوب العصب ليس فيه جمال. فالمشروع لها أن تلبس ثيابا ليس فيها جمال؛ لأنها تعرضها للفتنة، تكون ملابسها ملابس عادية لا تلفت النظر، هذا هو المشروع للحاد، كما أنه يجب عليها أن تتجنب الطيب مدة العدة، وكذلك الحلية من الذهب والفضة ونحوهما كاللؤلؤ والماس وأشباه ذلك مدة العدة، وهكذا تجتنب الكحل في عينيها، والحناء، كل هذا مما تمنع منها الحاد، والحاصل أن الحاد تؤمر بخمسة أمور:
الأول: أنها تبقى في بيت زوجها الذي مات وهي ساكنة فيه حتى تنتهي العدة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم للحاد: «امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله (2)» هكذا قال عليه الصلاة والسلام، لكن لا بأس أن تخرج لحاجة في السوق تشتريها من طعام وغيره، أو إلى الطبيب لحاجتها إلى الطبيب، لا بأس
(1) أخرجه البخاري في كتاب الطلاق، باب القسط للحادة عند الطهر، برقم (5341)، ومسلم في كتاب الطلاق، باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة وتحريمه في غير ذلك، برقم (938).
(2)
أخرجه أبو داود في كتاب الطلاق، باب في المتوفى عنها تنتقل، برقم (2300)، والترمذي في كتاب الطلاق واللعان عن رسول الله، باب ما جاء أين تعتد المتوفى عنها زوجها، برقم (1204)، والنسائي في المجتبى في كتاب الطلاق، باب عدة المتوفى عنها زوجها من يوم يأتيها الخبر، برقم (3532)، وابن ماجه في كتاب الطلاق، باب أين تعتد المتوفى عنها زوجها، برقم (2031).
بهذا، أما خروجها لغير ذلك كالزيارات ونحو ذلك فلا، بل تبقى في بيتها، ولا تسافر أيضا لا لحج ولا غيره حتى تنتهي من عدتها.
الأمر الثاني: أنها لا تلبس الملابس الجميلة، بل تلبس ملابس عادية ليس فيها جمال يلفت النظر، سواء كانت سوداء أو خضراء أو زرقاء، وغير ذلك.
والأمر الثالث: عدم الحلي من الذهب والفضة ونحوهما، كاللؤلؤ والماس وأشباه ذلك، لا تلبس هذا؛ لأن الرسول نهى عن ذلك عليه الصلاة والسلام.
الأمر الرابع: عدم الطيب؛ لأن الرسول قال: «لا تمس طيبا (1)» فهي حاد، سواء كان من البخور أو غير ذلك من دهن العود والورد وأشباه ذلك، إلا إذا كانت تحيض كالشابة، فإنه لها أن تتبخر لطهرها من حيضها كما أمر بهذا النبي صلى الله عليه وسلم.
والخامس: الكحل، ليس لها أن تكتحل ولا أن تتعاطى الحناء؛ لأنه جمال فتجتنب ذلك.
وما أشبه هذه الأمور الخمسة هي التي يلزم الحاد أن تراعيها وتعتني بها، أما ما سوى ذلك فهي من جنس بقية النساء، لها أن تغتسل متى شاءت، تتروش متى شاءت، تغير ثيابها متى شاءت، تستعمل الدواء في عينيها أو غيره من الأدوية على ما عندها من مرض، تطبخ حاجتها في البيت، تخدم بيتها، تصعد في السطح في الليل تنظر إلى القمر، تخرج إلى الحوش وإلى
(1) أخرجه مسلم في كتاب الطلاق، باب وجوب الإحداد في الوفاة وتحريمه في غير ذلك، برقم (938).