الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الخمور أو إلى غير هذا من الفساد، أو إلى التشويق إلى النساء بغير حق، أو إلى الحب بغير حق، أو ما أشبه ذلك فهذه يجب إنكارها، ويجب الحذر منها؛ لأنها تفسد الأخلاق، وتفسد القلوب كما قال ابن مسعود رضي الله عنه:«الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل (1)» والله يقول سبحانه وهو أصدق القائلين: {وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ} (2) أما الغناء الذي فيه الدعوة إلى الخير والأمر بالخير فينبغي أن يكون بألحان العرب، يكون بالأشعار العربية المعروفة والقصائد العربية، فلا محذور فيه، لكن بغير ألحان النساء، وأشباه النساء، يكون بالألحان العربية، بالشعر العربي كما كان حسان ينشد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في الرد على المشركين.
(1) أخرجه أبو داود في كتاب الأدب، باب كراهية الغناء والزمر، برقم (4927)، والبيهقي في السنن الكبرى، باب الرجل يغني فيتخذ الغناء صنعة، برقم (21537)، واللفظ له.
(2)
سورة لقمان الآية 6
278 -
حكم تعليق صورة الميت على الحائط
س: الأخت ن. ع. م. من العراق، تسأل وتقول: هل صورة المتوفى عند وضعها في إطار وتعليقها على الحائط تضر المتوفى؟ وهل هذا
حرام ممن يفعله أم لا (1)؟
ج: تعليق الصور لا يجوز لا في المكاتب ولا في المجالس، ولا في غير ذلك، أعني صور ذوات الأرواح، كصورة الرجل أو الأسد أو الذئب أو القط أو غير ذلك، كلها لا تجوز؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي:«لا تدع صورة إلا طمستها (2)» وقال عليه الصلاة والسلام لما رأى سترا عند عائشة فيه تصاوير هتكه، وقال:«إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة، ويقال لهم: أحيوا ما خلقتم (3)» فلا يجوز للمسلم أن يعلق صورة، ولا للمسلمة أن تعلق صورة في بيت زوجها أو في بيتها، أو في مكتب، أو في مجلس، أو نحو ذلك، أما الميت فلا يضره ذلك إذا كان لم يأمر بهذا، ولم يرض بهذا، إنما يضر من علقه، الإثم على من علقه، أما الميت الذي لم يرض بهذا أو لم يأمر به فليس عليه من ذلك شيء؛ لأن الله سبحانه يقول:{وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} (4) ولكن المعلق هو الذي يأثم بذلك.
(1) السؤال الأول من الشريط رقم (197).
(2)
أخرجه مسلم في كتاب الجنائز، باب الأمر بتسوية القبر، برقم (969).
(3)
أخرجه البخاري في كتاب التوحيد، باب قول الله تعالى:(والله خلقكم وما تعملون)، برقم (7557)، ومسلم في كتاب اللباس والزينة، باب تحريم تصوير صورة الحيوان، برقم (2107).
(4)
سورة الأنعام الآية 164