الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
على إقامة مأتم فلا، لكن يساعدونهم لفقرهم بمال، بطعام، بملابس لا بأس، لكن على وجه لا يكون فيه إعانة على منكر.
227 -
حكم أكل طعام أهل الميت
س: ما حكم التردد لمكان العزاء عدة مرات، أو المبيت عندهم، أو أكل طعامهم إذا صادفتهم يتناولون وجبة ما؟ (1)
ج: لا مانع أن تأكل معهم إذا كان نفس الطعام بعث إليهم، أما تشجيعهم أن يضيفوا طعاما للناس فلا، لكن إذا كان الطعام بعث إليهم وجئت وأكلت معهم أو دعوك فلا بأس، لكن المجيء بغير دعوة كأن جئت للتعزية أو جئت لحاجة أخرى أو صادفت الطعام، أما أن تأتي لأجل الطعام فالأولى عدم المجيء إلا إذا كان أمرا بينك وبينهم معتادا لا يستنكر ولا يستغرب؛ لأنهم كأهلك فلا بأس، أو دعوك لذلك أو الطعام يصنع أو تأتي لطعام يصنع.
(1) السؤال السابع والثلاثون من الشريط رقم (371).
228 -
حكم جلوس أهل الميت للعزاء عدة أيام
س: تقول السائلة: في بلادنا عندما يموت إنسان يبقى أقارب الميت في العزاء مدة سبعة أيام، لا يبرحون مكان العزاء ويتردد المعارف على مكان العزاء مدة ثلاثة أيام، تذبح الذبائح طيلة تلك المدة،
ماذا عن ذلك؟ جزاكم الله خيرا. ونرجو النصح والتوجيه (1)
ج: ليس للعزاء مدة معلومة، بل السنة للمؤمن والمؤمنة التعزية على أي حال كان، في الطريق أو في البيت بعد الموت، قبل الصلاة وبعدها، وقبل الدفن وبعده، وليس لذلك مدة معلومة، ولا مكان معلوم، بل المؤمن يعزي إخوانه في الله، والمؤمنة تعزي أخواتها في الله، وأقاربها وجيرانها تعزيهم، وأما كونهم يلزمون البيت سبعة أيام أو ثلاثة أيام فهذا لا أصل له، بل يخرجون لحاجاتهم وفي أعمالهم، ومن صادفه في الطريق أو في محل العمل أو في البيت عزاهم، وإذا جلسوا في البيت وقت الجلوس المعتاد وجاءهم إخوانهم وعزوهم فلا بأس، أما أن يصنعوا للناس وليمة يذبحون الذبائح من أجل الميت فهذه بدعة من عمل الجاهلية لا أصل لها، يقول جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه:«كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصناعة الطعام بعد الدفن كنا نعده من النياحة (2)» فليس لأهل الميت أن يصنعوا الطعام للناس بسبب الميت، لكن إذا أهدى إليهم جيرانهم وأقاربهم طعاما فهذا لا بأس به، بل هو مستحب أن يهدي الجيران أو الأقارب لأهل الميت طعاما؛ لأنهم مشغولون بالمصيبة، فقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وأمر أهل بيته
(1) السؤال السادس والعشرون من الشريط رقم (205).
(2)
أخرجه أحمد في مسنده: من حديث عبد الله بن عمرو برقم (6866).
عليه الصلاة والسلام لما جاء خبر موت ابن عمه جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه من الشام، قال صلى الله عليه وسلم لأهله:«اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم (1)» إذا صنع الجيران أو الأقارب لأهل الميت طعاما فهذا مشروع، وإذا دعا إليه أهل الميت جيرانهم ومن نزل بهم من الضيوف وأكلوا فلا بأس؛ لأنه قد يكون طعاما كثيرا فيحتاج إلى من يأكله، فإذا دعوا جيرانهم وبعض أقاربهم للأكل معهم فلا بأس بذلك، وهكذا لو نزل بهم ضيف، وصنعوا له طعاما فلا حرج في ذلك؛ لأن هذا ليس من أجل الميت بل من أجل الضيف، وفق الله الجميع.
(1) أخرجه الترمذي في كتاب الجنائز، باب ما جاء في الطعام يصنع لأهل الميت برقم (998)، وابن ماجه في كتاب ما جاء في الجنائز، باب ما جاء في الطعام يبعث إلى أهل الميت، برقم (1610).
س: العادة عندنا بأنه تمتد أيام التعزية إلى أكثر من ثلاثة أيام نظرا لما ذكرنا من المسافة، وكون بعض الناس لا يعلم إلا متأخرا بعد وفاة الميت بثلاثة أيام أو أكثر، وقد يستمر سبعة أيام، فما الحكم أيضا في ذلك؟ (1)
ج: ليس للعزاء حد محدود، لا ثلاثة ولا أكثر، قد لا يعلم العزاء إلا بعد أربعة أيام أو خمسة أيام، المقصود ليس له حد محدود، المعزي لو عزاهم بعد ثلاثة أو بعد أربعة أو بعد خمسة - يعني حين بلغه الخبر - فلا بأس، إنما الثلاث حد للإحداد، وإحداد المرأة القريبة إلى الميت؛ لأن
(1) السؤال الرابع من الشريط رقم (19).