الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لهم طعاما لأنهم مشغولون فلا بأس.
251 -
حكم تقديم الأغنام والذبائح لأهل الميت أثناء العزاء
س: الأخ أ. ح. بعث برسالة يقول: أفتونا فيما هو واقع عندنا في التعزية، والطريقة التي هي عندنا هي أن أهل الميت يتوافد عليهم الناس في الحال، فمن هؤلاء الناس من يأتي معه بالذبائح الجاهزة للأكل، ويقوم أهل الميت بدورهم لتقديمها للمعزين الذين جاؤوا لتقديم العزاء كغداء أو عشاء، والبعض الآخر من الناس يأتي معه بالغنم حية، ويقوم أهل الميت بعمل اللازم لتقديمها أيضا كغداء أو عشاء، والبعض - وهم القلة - يجعلون ما أتوا به من أموال - غنم أو نقود - لأهل الميت، ولا يأكلون ولا يجلسون إلا الوقت القليل ومن ثم يذهبون، هل هذا العمل صحيح أم من الواجب أن يجلسوا في البيت ليتلقوا التعازي مع أهل الميت؟ وجهونا جزاكم الله خيرا (1)
ج: لا حرج في هذا إذا تصدقوا عليهم وجاؤوا لهم بشيء من الغنم أو شيء من اللحم لا حرج في ذلك إذا صنعه أهل الميت لهم لأنهم ضيوف وأكرموهم بما جاؤوا به من اللحم أو من الذبائح لا حرج عليهم في
(1) السؤال السادس من الشريط رقم (169).
ذلك، وإن أعطوهم مالا أو غنما أو غير ذلك، وذهبوا ولم يجلسوا مساعدة لأهل الميت فلا بأس بذلك، وقد ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه لما جاء نعي جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه وهو ابن عمه لما قتل في مؤتة في الشام قال النبي صلى الله عليه وسلم لأهله:«ابعثوا لآل جعفر طعاما؛ فقد أتاهم ما يشغلهم (1)» فأمر أهله أن يبعثوا إليهم طعاما مصنوعا؛ لأنه أتاهم ما يشغلهم، فالأفضل لهؤلاء أن يبعثوا طعاما مصنوعا دون ذبائح يكلفون بها أهل الميت، لكن ما داموا جاؤوا بها وأعطوها أهل الميت، فأهل الميت عليهم أن يضيفوا ضيوفهم، ويحسنوا إليهم، ويكونوا كرماء لا لؤماء، فإذا صنعوا منها طعاما لهم، وأطعموهم غداء أو عشاء فلا حرج في ذلك، إنما المكروه الذي لا ينبغي والمنكر الذي يكون من عمل الجاهلية كون أهل الميت يصنعون الطعام من مالهم للناس، يجعلون هذا مأتما للميت، يصنعون الطعام للناس، هذا هو الذي لا ينبغي، وهو من عمل الجاهلية، وقال جرير رضي الله عنه:«كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصناعة الطعام بعد الموت من النياحة (2)» يعني إذا فعله أهل الميت من مالهم، أما إذا فعله الضيوف الذين نزلوا بهم، أو فعلوه هم من الذبائح التي جاء بها الضيوف فهذا ليس
(1) أخرجه الترمذي في كتاب الجنائز، باب ما جاء في الطعام يصنع لأهل الميت برقم (998)، وابن ماجه في كتاب ما جاء في الجنائز، باب ما جاء في الطعام يبعث إلى أهل الميت، برقم (1610).
(2)
أخرجه أحمد في مسنده: من حديث عبد الله بن عمرو برقم (6866).
فيه بأس؛ لأنهم ملزمون بهذا؛ لأن إكرام الضيف أمر لازم، ولا حرج في إكرام الضيف بل هو واجب، والنبي صلى الله عليه وسلم قال:«من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه (1)» فإذا جاءهم الضيوف سواء معهم طعام أو ما معهم طعام، إذا جاءهم الضيوف ونزلوا عندهم وجلسوا إلى وقت الغداء أو العشاء وضيفوهم فلا بأس، وإذا كان معهم غنم أو لحوم كان الأمر أشد وآكد، لكن لا يبدؤونهم، أهل الميت لا يصنعون الطعام ويجعلون مأتما للناس وعادة، هذا هو الذي ينكر عليهم وينهون عنه، والأفضل للذين يزورونهم أن يصنعوا الطعام في بيوتهم، ويبعثوه إليهم مصنوعا كاملا حتى لا يكلفهم صنعة الطعام؛ لأنهم مشغولون بالمصيبة، فالذي فعله الرسول صلى الله عليه وسلم وسنه للأمة أن جيرانهم أو أقاربهم يبعثون بالطعام مصنوعا إليهم حتى يكفوهم المؤنة، هذا هو الأفضل، وإذا جاءهم الطعام وقدموه للضيوف ليأكلوا منه، أو دعوا إليه الجيران أو أقاربهم ليأكلوا فلا حرج في ذلك؛ لأن الطعام لو ترك ضاع بغير فائدة.
(1) أخرجه البخاري في كتاب الأدب، باب إكرام الضيف وخدمته إياه بنفسه، برقم (6138)، ومسلم في كتاب الإيمان، باب الحث على إكرام الجار والضيف، برقم (48).
س: من العادات السائدة أنه إذا توفي عندنا إنسان يجتمع الناس للتعزية في بيت أهل المتوفى وحاملين معهم ما يسمى بالتعازي، كالنقود
والذبائح وما أشبه ذلك، وعلى إثر ذلك يقوم أهل الميت بالذبح من هذه التعازي، ويشترون ببعض النقود من الشاي والقهوة علما بأن الذين يقومون على الذبح هم أقارب وجيران الميت بقصد المساعدة لكون أهل الميت مشغولين، ولا يخفى أيضا مساعدة أهل الميت، نرجو منكم التوضيح إن كان ذلك جائزا أم لا؟ وفقكم الله وبارك فيكم (1)
ج: السنة للمسلمين أن يساعدوا أهل الميت ببعث العشاء لهم، يعزون بميتهم، ويبعث لهم أقاربهم وجيرانهم أيام العزاء طعام العشاء؛ لأنهم مشغولون عن صنعة طعام العشاء بسبب المصيبة، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لأهله لما جاء نبأ جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه يوم مؤتة:«ابعثوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم (2)» هذا من السنة، أما كون أهل الميت يقومون بصناعة الطعام للناس فهذا لا ينبغي، هذا منكر، وهو من جملة النياحة، قال جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه:«كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام لهم من النياحة (3)» فلا ينبغي هذا، ولا يجوز لهم أن يصنعوا الطعام للناس ويجمعوا الناس عنده
(1) السؤال الثالث من الشريط رقم (19).
(2)
أخرجه الترمذي في كتاب الجنائز، باب ما جاء في الطعام يصنع لأهل الميت برقم (998)، وابن ماجه في كتاب ما جاء في الجنائز، باب ما جاء في الطعام يبعث إلى أهل الميت، برقم (1610).
(3)
أخرجه أحمد في مسنده: من حديث عبد الله بن عمرو برقم (6866).