الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والذبح لها، وهذا هو الشرك الأكبر كما قد وقع، وقد يطاف بالقبور إذا وضعت في المساجد كما قد يفعل ذلك كثير من الناس في قبور معروفة، وبسبب هذا الغلو وقع الشرك في الناس، لما بني على القبور وعظمت ظن العامة أنها تدعا من دون الله، وأنه يستغاث بها وأنه يطاف بها، ففعلوا، فوقع الشرك الأكبر والعياذ بالله. نسأل الله للجميع العافية والهداية.
66 -
حكم الدفن في القبور المشيدة
س: أجيبوني لو تكرمتم عن حكم الذي يدفنه أهله في القبور المشيدة وهو غير راض مع العلم أنه لا يوجد في بلدته سوى القبور المشيدة، جزاكم الله خيرا (1)
ج: إن الله جل وعلا شرع لعباده في الدفن، أن يدفن المؤمن في القبر في الأرض كما قال تعالى:{مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ} (2) وقال تعالى: {ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ} (3). فيحفر له نحو نصف القامة أو ما يقارب ذلك، ويجعل له اللحد في جهة القبلة، ويوضع في اللحد، ويصف عليه اللبن، ويطين حتى لا يصل إليه التراب، ثم يدفن ويرفع القبر قدر شبر تقريبا من تراب
(1) السؤال الرابع والعشرون من الشريط رقم (324).
(2)
سورة طه الآية 55
(3)
سورة عبس الآية 21
القبر، ولا يجوز البناء عليه، لا قبة ولا مسجد ولا غير ذلك، ولا يجوز تجصيصه ولا الكتابة عليه ولا الزيادة عليه من غير ترابه لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، قال صلى الله عليه وسلم:«لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد (1)» وقال عليه الصلاة والسلام: «ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك (2)» رواه مسلم في الصحيح، وروى مسلم في صحيحه عن جابر رضي الله عنه قال:«نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر، وأن يقعد عليه، وأن يبنى عليه (3)» هذا كله لا يجوز: تجصيص القبر، ولا البناء عليه، ولا القعود عليه.
لكن إذا دفن الإنسان في قبر عليه بناء فالإثم على من فعل، لا عليه هو، إذا كان لم يأذن ولم يرض، إذا دفنه أهله في قبر مشيد، قد بني عليه أو جصص عليه يكون الإثم على من فعله، أما هو فلا شيء عليه إذا كان لم يرض ولم يأذن، وعليه أن يوصي بأن يدفن في المقابر السليمة، يعني يوصي ويجتهد أن يكون دفنه في القبور السليمة البعيدة عن البناء عليها،
(1) أخرجه البخاري في كتاب الجنائز، باب ما يكره من اتخاذ المساجد على القبور، برقم (1330)، ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب النهي عن بناء المساجد على القبور واتخاذ الصور فيها، والنهي عن اتخاذ القبور مساجد، برقم (529).
(2)
أخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب النهي عن بناء المساجد على القبور برقم (532).
(3)
أخرجه البخاري في كتاب الصلاة، باب هل تنبش قبور مشركي الجاهلية، ويتخذ مكانها مساجد، برقم (427)، ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب النهي عن بناء المساجد على القبور، واتخاذ الصور فيها والنهي عن اتخاذ القبور مساجد، برقم (528).