الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقال صلى الله عليه وسلم: «النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران، ودرع من جرب (1)» نسأل الله السلامة. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: «أنا بريء من الصالقة، والحالقة، والشاقة (2)» الحالقة: التي تحلق شعرها عند المصيبة أو تنتفه، والشاقة: التي تشق ثوبها عند المصيبة، والصالقة: التي ترفع صوتها عند المصيبة. كل هذا لا يجوز، كل هذا من الجزع، فلا يجوز للمرأة ولا غيرها فعل ذلك، والواجب على أهلك أن يقبلوا هذه الوصية، وأن يحذروا النياحة عليك؛ لأن النياحة تضر الميت كما في الحديث الصحيح:«الميت يعذب في قبره بما نيح عليه (3)» فلا ينبغي لهم، بل لا يجوز لهم النياحة على موتاهم، والنياحة رفع الصوت، أما البكاء بدمع العين فلا يضر، وحزن القلب هذا لا حرج فيه، وإنما الممنوع رفع الصوت بالصياح.
(1) أخرجه مسلم في كتاب الجنائز، باب التشديد في النياحة، برقم (934).
(2)
أخرجه البخاري في كتاب الجنائز، باب ما ينهى عن الحلق عند المصيبة، برقم (1296) ومسلم في كتاب الإيمان، باب تحريم ضرب الخدود وشق الجيوب برقم (104).
(3)
أخرجه البخاري في كتاب الجنائز، باب ما يكره من النياحة على الميت، برقم (1292) ومسلم في كتاب الجنائز، باب الميت يعذب ببكاء أهله عليه برقم (927).
275 -
حكم الشهقة وقول: (لا) عند سماع موت القريب
س: تقول السائلة: عندما يأتيني خبر وفاة أحد الأشخاص المقربين لدي لا أنوح، ولكن عندما يأتيني الخبر أشهق وأقول: لا، وكلمة لا، ليس اعتراضا مني، ولكن استغرابا، ثم أقول: لا إله إلا الله،
هل يعتبر هذا الشهيق ضياع أجر الصبر عند الصدمة الأولى (1)؟
ج: ليس هذا بنوح، النوح رفع الصوت بالصياح، أما دمع العين أو سبق اللسان بكلمة: لا، أو شهقة الروعة فلا يضر، إنما هذا قد يقع من شدة الروعة والمصيبة، أو يقول: الخبر ليس صحيحا؛ لأنها استنكرت، هذا ليس من النياحة، النياحة رفع الصوت، ولا يجوز رفع الصوت عند المصيبة، أما كون العين تدمع ويبكي الإنسان، فدمع العين لا يعذب بهذا ربنا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال:«العين تدمع، والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي الرب، وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزنون (2)» وقال عليه الصلاة والسلام للصحابة ذات يوم: «اعلموا أن الله لا يعذب بدمع العين، ولا بحزن القلب، وإنما يعذب بهذا أو يرحم (3)» وأشار إلى لسانه؛ أي بالنوح. وهذا ليس من عدم الصبر الذي يضر، كونها تنوح أو تخمش الوجه أو تشق الثوب هذا هو الممنوع؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم:«أنا بريء من الصالقة، والحالقة، والشاقة (4)» الصالقة: التي ترفع صوتها عند المصيبة، والحالقة: هي التي تحلق شعرها عند المصيبة أو تنقضه، والشاقة: هي التي تشق ثوبها عند المصيبة. فالواجب الحذر من هذا.
(1) السؤال التاسع من الشريط رقم (342).
(2)
أخرجه البخاري في كتاب الجنائز باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنا بك لمحزنون، برقم (1303)، ومسلم في كتاب الفضائل، باب رحمته صلى الله عليه وسلم الصبيان والعيال، برقم (2315).
(3)
أخرجه البخاري في كتاب الجنائز، باب البكاء عند المريض، برقم (1304) ومسلم في كتاب الجنائز، باب البكاء على الميت، برقم (924).
(4)
أخرجه البخاري في كتاب الجنائز، باب ما ينهى عن الحلق عند المصيبة، برقم (1296) ومسلم في كتاب الإيمان، باب تحريم ضرب الخدود وشق الجيوب برقم (104).