الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
له أوقفه، ومثل صدقة أجراها له بعض أقربائه أو غيرهم، ومثل علم علمه الناس، فيبقى أجره فيما علم الناس من قرآن أو علم نافع، ومثل أشياء أوقفها من مصاحف أو كتب اشتراها، ووقفها ووزعها للناس يجري عليه أجرها، وهكذا كل شيء له فيه أسباب فعله لله وبقي يكون له أجره، وليس منحصرا في سبع ولا أذكر أنها منحصرة في سبع، كما قال السائل.
197 -
حكم تسبيل الزرع للميت
س: إذا زرع شخص زرعا ونوى ثوابه للميت، فإذا أكل منه شخص أو بهيمة أو طير فهل يصل ثوابه ذلك إليه؟ (1)
ج: هذا من الصدقة، نعم ينتفع به الميت، فهذا من الصدقة، فالزرع والنخل والثمار إذا تصدق بها للميت، ونوى ثوابها للميت، فإنه ينتفع بها.
(1) السؤال السادس من الشريط رقم (310).
198 -
حكم تسبيل الكتب عن الزوج المتوفى
س: اشتريت بمبلغ من المال كتبا صغيرة، وهي الأذكار طرفي النهار، ونويت عند شراء هذه الكتب أن أتصدق بها، وأجعل ثواب ذلك لزوجي المتوفى، فما الحكم أيضا في هذا السؤال؟ (1)
ج: كل هذا طيب، تصدق بكتب أو طعام عن زوجها، كتب طيبة معروفة
(1) السؤال الأربعون من الشريط رقم (372).