الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
177 -
حكم إخراج الصدقة عن الصديق الميت
س: تقول هذه السائلة: لها صديقة توفيت، فهل إذا تصدقت لها من مالها الخاص هل يصلها الثواب لا سيما أن لها ولدا؟ (1)
ج: نعم، إذا تصدقت المرأة لبعض أقربائها وصديقاتها فلا بأس، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية
…
(2)» فإذا تصدق، أو أوقف شيئا نفعه، وإذا تصدق عنه غيره نفعه ذلك كما ينفعه الدعاء، فإذا تصدقت عن زميلتها وصديقتها أو قريبتها تصدقت عنها أو دعت لها بعد الموت أو حجت عنها أو اعتمرت كله طيب، ينفع الله به الموتى.
(1) السؤال الخامس من الشريط رقم (435).
(2)
أخرجه مسلم في كتاب الوصية، باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته، برقم (1631).
178 -
بيان
معنى الصدقة الجارية
س: ماذا تعني كلمة الصدقة الجارية بالنسبة للميت، وكذلك العلم الذي ينتفع به؟ (1)
ج: الصدقة الجارية، يعني: مستمرة، التي تبقى بعد موت الشخص، وتستمر حسب التيسير، لقوله صلى الله عليه وسلم: «إذا مات ابن آدم
(1) السؤال الثاني من الشريط رقم (311).
انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له (1)» فإذا سبل بيتا مثلا تصرف أجرته في أعمال الخير، صدقة للفقراء، في مساعدة طلبة العلم، في الحج، في العمرة، في الأضاحي، كل هذا صدقة جارية، أو سبل أرضا تزرع بالإيجار، تصرف الأجرة في أعمال الخير، أو دكانا - يعني: حانوتا - يؤجر، وتصرف أجرته في أعمال الخير، كل هذه صدقة جارية، وهكذا لو جعل في بيته شيئا معلوما، قال: في بيته كل سنة مائة ريال أو ألف ريال يتصدق به على الفقراء، يبقى في البيت، وهكذا من صار إليه البيت، ولو بالشراء يخرج هذه الصدقة الجارية، وأما العلم النافع فمعناه تعليم الطلبة، تعليم الناس العلم، الطلبة الذين يخلفم ينتفع الناس بتحصيلهم العلم، يكون له أجر في تعليم الناس وانتفاعهم هم أيضا، انتفاعهم بتعليم الناس العلم، بالإصلاح والتعليم، والتذكير ونحو ذلك، يكون له أجر في ذلك، لهم أجر، وله أجر، لقوله صلى الله عليه وسلم:«من دل على خير، فله مثل أجر فاعله (2)» فهو له أجر التعليم والدلالة عليه، ولهم أجرهم أيضا للتعليم والدلالة على الخير، وفضل الله واسع، وهكذا لو ألف مؤلفات نافعة هو
(1) أخرجه مسلم في كتاب الوصية، باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته، برقم (1631).
(2)
أخرجه مسلم في كتاب الإمارة، باب فضل إعانة الغازي في سبيل الله بمركوب أو غيره، برقم (1893).