الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
302 -
مسألة
في حكم زيارة النساء للقبور
س: هل من الجائز قيام النساء بزيارة للقبور (1)؟
ج: لا، ليس لهن ذلك، بل منكر؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور، فزيارتهن لا تسمى بدعة، لكن إذا كن قاصدات التقرب بذلك يكون بدعة من هذه الحيثية، وإلا هي معصية؛ لأنها الوقوع فيما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، فالنساء منهيات عن زيارة القبور، بل ملعونات، فلا يجوز لهن زيارة القبور، ولو تقربن بهذا لكانت القربة بدعة؛ لأنه تقرب بشيء نهى الله عنه.
(1) السؤال الثلاثون من الشريط رقم (358).
303 -
حكم زيارة النساء القبور لغرض تذكر الآخرة
س: هل يجوز للنساء زيارة القبور علما بأن الزيارة تذكر الإنسان الآخرة (1)؟
ج: النساء ليس عليهن زيارة، الزيارة للرجال، يقول النبي صلى الله عليه وسلم:«زوروا القبور، فإنها تذكركم الآخرة (2)» فيستحب للرجل أن يزور القبور من دون شد رحل، يزورها في البلد، يدعو الله لهم بالمغفرة
(1) السؤال الثالث والثلاثون من الشريط رقم (230).
(2)
أخرجه ابن ماجه في كتاب ما جاء في الجنائز، باب ما جاء في زيارة القبور، برقم (1569).
والرحمة، ويتذكر بهذا أنه صائر لما صاروا إليه، وأن الموت لا بد منه حتى يستعد، يقول النبي صلى الله عليه وسلم:«زوروا القبور، فإنها تذكركم الآخرة (1)» وكان يعلم أصحابه رضي الله عنهم، يقول لهم إذا زاروا القبور أن يقولوا:«السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون، أسأل الله لنا ولكم العافية (2)» وفي رواية: «يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين (3)» ولا يشد الرحال، بل هذا في البلد؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن شد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد:«المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى (4)» هذه التي تشد لها الرحال، فالقبور لا يشد لها الرحال، لكن إذا زار القبور في بلده، أو زار بلدا للتجارة أو لغيرها، وزار قبورها هذا مستحب، وفيه خير عظيم، أما النساء، فقد جاء في الأحاديث:«لعن الله زائرات القبور (5)» فلا يزرن القبور؛ لأنه جاء في
(1) أخرجه ابن ماجه في كتاب ما جاء في الجنائز، باب ما جاء في زيارة القبور، برقم (1569).
(2)
أخرجه مسلم في كتاب الجنائز، باب ما يقول عند دخول القبور والدعاء لأهلها، برقم (975).
(3)
أخرجه مسلم في كتاب الجنائز باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلها، برقم (974).
(4)
أخرجه البخاري في كتاب الجمعة، باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة، برقم (1189)، ومسلم في كتاب الحج، باب لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، برقم (1397).
(5)
أخرجه أبو داود في كتاب الجنائز، باب في زيارة النساء القبور، رقم (3236)، والترمذي في كتاب الصلاة، باب ما جاء في كراهية أن يتخذ على القبر مسجدا، برقم (320)، والنسائي في كتاب الجنائز، باب التغليظ في اتخاذ السرج على القبور، برقم (2043).