الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
68 -
حكم وضع علامات مميزة على القبر
س: هل تجوز الكتابة على القبور، أو وضع علامات مميزة؟ جزاكم الله خيرا (1)
ج: أما الكتابة على القبور فلا تجوز؛ لأن الرسول نهى عن ذلك عليه الصلاة والسلام، فلا تجوز الكتابة عليها، ولا يبنى عليها لا مسجد ولا قبة، ولا غير ذلك، بل يعاد لها ترابها، ويرفع القبر قدر شبر تقريبا، حتى يتضح أنه قبر، ولا يزاد عليه شيء ولا يبنى عليه، ولا يكتب عليه ولا يجصص، هذا الذي صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه نهى عن تجصص القبور وعن القعود عليها، والبناء عليها والكتابة عليها، وألا يزاد عليها إلا بترابها؛ لأن هذا من أسباب الغلو، فالواجب ترك ذلك، أما التعليم فلا بأس، إذا علم بحجر خاص أو بقطعة حديد أو بعظم أو بلوح ليس فيه كتابة، لا حرج، «وقد علم النبي على قبر عثمان بن مظعون رضي الله عنه (2)» فالحاصل أن التعليم بحجر أو بلبنة أو بلوح أو بغير ذلك لا بأس بهذا.
(1) السؤال العاشر من الشريط رقم (303).
(2)
أخرجه أبو داود في كتاب الجنائز، باب في جمع الموتى في قبر والقبر يعلم، برقم (3206).
س: السائل م. م. ص. من اليمن يقول في سؤال: لقد طلب مني رجل أن أكتب على سطح قبر زوجته الذي هو مبني يقول: طلب مني أن
أكتب آية الكرسي بالطلاء، وكتبت الآية على سطح القبر، فهل علي إثم في ذلك؟ (1)
ج: أولا: القبر لا يجوز البناء عليه، الرسول نهى أن يبنى على القبر، وأن يجصص وأن يقعد عليه، أخرجه مسلم في الصحيح، فلا يجوز البناء على القبور لأن البناء عليه قبة أو غيره يسبب الغلو فيه، الواجب أن يدفن وأن يرفع التراب عن الأرض قدر شبر، علامة أنه قبر، ولا يبنى عليه شيء، لا قبة ولا حجرة ولا غير ذلك، ولا يجوز الكتابة عليه؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى أن يكتب على القبر، وأن يبنى عليه، وأن يقعد عليه، وأن يجصص كل هذا نهى عنه صلى الله عليه وسلم، والكتابة عليه قد تجر إلى الشر، قد يكتب عليه أنه كذا وأنه كذا، فيفتن الناس به، فلا تجوز الكتابة عليه، لا قليلا ولا كثيرا.
(1) السؤال الحادي والثلاثون من الشريط رقم (403).
س: الأخ ح. ع. من اليمن يسأل ويقول: توفي والدي رحمه الله، فعند زيارتي لقبر والدي أشاهد بعض القبور عليها أحجار كبيرة، وعليها اسم المتوفى، وليس على قبر والدي سوى التراب المركوم وحجارة صغيرة ليس عليها الاسم، فهل يجب علي أن أفعل مثل ما في هذه القبور من كتابة الاسم ووضع التراب عليها؟ (1)
(1) السؤال الأول من الشريط رقم (388).
ج: السنة في القبور ألا ترفع قدرا أكبر من الشبر، الشبر وما يكون قربه، تمييزا لها عن غيرها، حتى يعرف أنها قبور، أما رفعها أكثر من ذلك فلا يجوز. وهكذا لا يجوز الكتابة عليها، لا اسم صاحبها ولا غيره، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن تجصيص القبور وعن البناء عليها وعن الكتابة عليها فالبناء عليها لا يجوز، وهكذا تجصيصها لأن هذا من وسائل الشرك ومن وسائل الغلو فيها، وهكذا بناء المساجد عليها والقباب كله لا يجوز؛ لأنه من وسائل الشرك، وهكذا الكتابة لأن الرسول نهى عنها عليه الصلاة والسلام فلا يكتب عليها اسم الميت ولا غيره، وإذا وضع حجر للعلامة لا بأس. إنما توضع النصائب التي تحفظ التراب على أطراف القبر، أو يوضع عليه حصباء ويرش بالماء لحفظ التراب لا بأس، أما الحصى الكبار فلا حاجة إليها، إنما توضع حصاة للعلامة لا بأس.
س: هل وضع لوحة على قبر المتوفى تحوي اسمه وتاريخ وفاته جائز أم لا؟ (1)
ج: لا يجوز هذا، فالرسول صلى الله عليه وسلم نهى أن يكتب على القبور، وأن يزاد عليها من غير ترابها، وأن يبنى عليها فلا يجوز البناء عليها، لا قبة ولا مسجد ولا تجصص ولا يكتب عليها لا لوحة ولا
(1) السؤال الثامن والعشرون من الشريط رقم (334).