الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ج: هذا ليس بصحيح، هذا غلط، الذي يقول هذا قد غلط، وهو جهل ومنكر، بل يشرع لها أن تتصدق عنه، والدعاء له والاستغفار والحج عنه، وكله طيب، الله جعل بينهم عشرة واجتماعا، الله سبحانه يقول:{وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ} (1) لا تنسى الزوجة زوجها، ولا ينساها هو إن ماتت قبله، كل منهم يشرع له الإحسان إلى الميت قبله بالصدقة والدعاء والاستغفار والحج عنه وقضاء دينه، وغير هذا من وجوه الخير، والذي يقول: لا يفعل هذا، قول باطل منكر لا يقوله عاقل.
(1) سورة البقرة الآية 237
201 -
مسألة في
حكم التصدق عن الوالدين أو عن أحدهما بعد الوفاة
س: ما حكم من تصدق بشيء، وقال: اللهم اجعل أجر ذلك لوالدي ووالدتي، أو لزوجتي المتوفاة، أو غير ذلك، فهل يكون له أجر الصدقة كاملا؟ (1)
ج: نعم، لا بأس بذلك، يتصدق عن الميت أبيه أو أمه أو زوجته، كل هذا طيب ينفعها ينفع الميت، سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا فقال:" نعم " قال رجل: «يا رسول الله، إن أمي ماتت ولم توص، أفلها أجر إن تصدقت عنها؟ قال النبي: " نعم (2)» عليه الصلاة والسلام. وقال عليه
(1) السؤال الثالث عشر من الشريط رقم (359).
(2)
أخرجه البخاري في كتاب الجنائز، باب موت الفجأة البغته برقم (1388) ومسلم في كتاب الزكاة، باب وصول ثواب الصدقة عن الميت إليه برقم (1004) واللفظ لمسلم.