الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الدعاء وهكذا الصدقة تنفعهم، وفي الإمكان أنه بدل ما يقرأ أو يستأجر يتصدق بالمال الذي يريد أن يستأجر به على الفقراء والمحاويج بالنية عن هذا الميت، لينتفع بهذا المال، ينتفع بالصدقة، قد ثبت في الصحيح «أن رجلا قال: يا رسول الله، إن أمي افتلتت نفسها ولم توص، وأظنها لو تكلمت تصدقت أفلها أجر إن تصدقت عنها؟ قال النبي: " نعم (1)» فبين صلى الله عليه وسلم أن الصدقة عن الميت تنفعه، وهكذا الحج عنه، والعمرة قد جاءت الأحاديث بذلك، وهكذا قضاء دينه ونفعه، أما كونه يتلو له القرآن يثوبه له، أو يصلي له، أو يصوم تطوعا فهذا لا أصل له، الصواب أنه غير مشروع.
(1) أخرجه البخاري في كتاب الجنائز، باب موت الفجأة البغته برقم (1388) ومسلم في كتاب الزكاة، باب وصول ثواب الصدقة عن الميت إليه برقم (1004) واللفظ لمسلم.
137 -
حكم إهداء ثواب قراءة القرآن للميت
س: هل قراءة القرآن وجعل ثوابه للميت بدعة ولم تقره المذاهب الأربعة؟ فما هو الشيء إذا الذي ينفع الميت؟ (1)
ج: قراءة القرآن وتثويبها للموتى فيها خلاف بين العلماء، منهم من أجازها واستحبها، وقال: إنها تصل إلى الأموات وتنفعهم وهذا هو
(1) ورد هذا السؤال في الشريط رقم (204).
المعروف في مذهب أحمد والجماعة، بل حكاه بعض أهل العلم، بل هو قول جمهور العلماء، وقرره ابن القيم رحمه الله في كتاب الروح، وأطال في ذلك، وقال آخرون من أهل العلم: إن تثويب القراءة للموتى لا تلحق ولا تشرع، إن تثويب القراءة للميت لا يشرع ولا يلحق الميت، وهو المروي عن الشافعي رحمه الله والجماعة من السلف، وهذا أصح لعدم الدليل، لأن العبادات توقيفية، والتثويب للموتى نوع من العبادة، فلا ينبغي أن يفعل إلا بدليل، ولا نعلم دليلا واضحا في شرعية أن يصلي الإنسان عن غيره أو يقرأ عن غيره، فالأرجح والأولى عدم التثويب للموتى وغيرهم، ولكن يدعو لهم ويستغفر لهم، ويترحم عليهم، ويتصدق عنهم لا بأس، ولكن لا نقول: بدعة ولا نقول: محرم نقول: هذا هو الأولى والأحوط، لأن القول الثاني له حظه من القوة، والذين قالوا بجوازه قاسوه على الدعاء وقاسوه على الصدقة، قالوا: كما يجوز أن ندعو له ونتصدق عنه فلا مانع من أن نقرأ ونثوب له القراءة، أو نصلي ونثوب له الصلاة، أو نطوف ونثوب له الطواف، فالقول له حظ من القوة في قياس العبادات بعضها على بعض، ولكن القاعدة الشرعية أن العبادات لا قياس فيها، وأنها توقيفية فلهذا قلنا: إن القول بعدم التثويب أولى وأرجح وأحوط للمؤمن، ولكن لا نقول: إنه بدعة، ولا نقول: إنه محرم بل مسألة خلاف بين أهل العلم مشهورة.