الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أمه، وأخوال جداته، ونحو ذلك، هذا كله من الصلة للوالدين، صلته أقارب والديه صلة لهما.
218 -
مسألة في حكم الصلاة والصيام عن الميت
س: هل الصلاة والصيام ينفعان الميت إذا عملا له؟ (1)
ج: الصلاة ما هي مشروعة، لا يصلى عن الميت، وهكذا القراءة، أما الصيام إذا كان عليه صوم يصام عنه صوم الواجب، إذا كان عليه صيام فرط فيه، عليه صيام ولم يصم - يصوم عنه أولياؤه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم:«من مات وعليه صيام صام عنه وليه (2)» فيصوم عنه ولده الذكر والأنثى أو زوجته أو غيرهما من أقربائه، هذا طيب وينفع الميت، وقد سأل جماعة النبي صلى الله عليه وسلم عن أنواع من الصوم، فأجابهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله:«أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضية؟ اقضوا الله؛ فالله أحق بالوفاء (3)» شبهه بالدين، سواء كان صوم رمضان أو كفارة أو نذرا، كله يصام عنه على الصحيح ولو كان صوم رمضان، ولو كان صوم الكفارة، قال بعض أهل العلم:
(1) السؤال الثامن عشر من الشريط رقم (46).
(2)
أخرجه البخاري في كتاب الصوم، باب من مات وعليه صوم برقم (1952) ومسلم في كتاب الصيام، باب قضاء الصيام عن الميت برقم (1147).
(3)
أخرجه البخاري في كتاب الحج، باب الحج والنذور عن الميت والرجل يحج عن المرأة، برقم (1852) بنحوه.
إنما يصام عنه النذر خاصة، ولكن هذا قول ضعيف الأحاديث الصحيحة تدل على خلافه، الأحاديث الصحيحة دالة على أنه يصام عنه حتى رمضان؛ ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:«من مات وعليه صيام صام عنه وليه (1)» أخرجه الشيخان في الصحيحين، وفي الصحيح عن عدة من الصحابة «أنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عمن مات وعليه صوم شهر، وبعضهم قال: صوم شهرين، أنصوم عنه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " صوموا عنه (2)» وشبهه بالدين، ولم يستفسر هل هو رمضان، وهل هو كفارة وهل هو نذر؟ فدل ذلك على أن الأمر عام، يعم الكفارة ويعم النذر، ويعم رمضان، وفي مسند أحمد بسند جيد عن ابن عباس رضي الله عنهما «أن امرأة قالت: يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم رمضان، أفأصوم عنها؟ قال: " صومي عن أمك، أرأيت لو كان عليها دين، أكنت قاضيته؟ اقضوا الله؛ فالله أحق بالوفاء (3)» وهذا صريح في رمضان، وإسناده قوي جيد أما إذا كان الميت ما فرط بل مات في مرضه هذا فلا صوم عليه عند عامة أهل العلم وجمهور أهل العلم، لا يقضى عنه صوم، ولا
(1) أخرجه البخاري في كتاب الصوم، باب من مات وعليه صوم برقم (1952) ومسلم في كتاب الصيام، باب قضاء الصيام عن الميت برقم (1147).
(2)
أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (ج7، برقم 36121).
(3)
أخرجه البخاري في كتاب الحج، باب الحج والنذور عن الميت والرجل يحج عن المرأة، برقم (1852) بنحوه.
يطعم عنه؛ لأنه غير مفرط معذور؛ لأن الله قال: {وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} (1) فالذي توفي في مرضه فأدرك الأيام الأخر معذور ليس عليه صيام، وليس عليه إطعام، أي ليس على ورثته إطعام ولا صيام.
(1) سورة البقرة الآية 185
س: هل يجوز الصلاة والصيام عن الميت؟ (1)
ج: يصام عنه إذا كان عليه دين، إذا كان عليه رمضان أو نذور يصام عنه، أو كفارات، يقول النبي صلى الله عليه وسلم:«من مات وعليه صيام صام عنه وليه (2)» يعني قريبه، يعني صوم الواجب من رمضان، مرض ولا صام ثم عافاه الله، وتساهل ولا صام ومات، يصام عنه، أو الحائض كذلك أفطرت في رمضان، أو النفساء ثم ظهر رمضان وتساهلت، ثم ماتت قبل أن تقضي يقضى عنها، وهكذا كفارة الظهار، كفارة الجماع في رمضان، كفارة القتل، إذا مات وعليه صيام صام عنه وليه، هذا هو المشروع، أما رمضان نفسه إذا كان معذورا فلا، مثل: أفطر في رمضان للمرض، ولكن مات في مرضه ما يقضى عنه شيء؛ لأنه معذور مات في مرضه والتطوع لا يتطوع عن أحد لا يصوم أحد عن أحد تطوعا،
(1) السؤال الخامس من الشريط رقم (378).
(2)
أخرجه البخاري في كتاب الصوم، باب من مات وعليه صوم برقم (1952) ومسلم في كتاب الصيام، باب قضاء الصيام عن الميت برقم (1147).
إنما يصوم عنه إذا كان عليه قضاء من رمضان فلم يقضه، تساهل، فيستحب لأوليائه من الورثة أن يقضوا عنه، ولو جماعة يتقاطعونه إذا صار من رمضان، كل واحد يصوم بعض الأيام، أما الكفارة فلا، لا بد أن يصومها واحد لأنها متتابعة، يصوم كفارة القتل شهرين متتابعين، أو كفارة الجماع في رمضان شهرين متتابعين لمن عجز عن الرقبة، أو كفارة القتل لمن عجز عن الرقبة شهران، هذه يصومها واحد لأنها متتابعة، يستحب لأقربائه أن يصومها منهم واحد، هذه الكفارة المتتابعة.
س: هل يجوز قراءة القرآن وكذلك صيام يوم عرفة ويوم عاشوراء وتثويبها للميت؟ وجهونا جزاكم الله خيرا (1)
ج: لا يصام عن الميت صيام تطوع، ولا يقرأ عنه، ما ورد في السنة ما يدل على هذا، ليس في السنة ما يدل على تثويب القرآن أو الصيام، أو الصلوات فيما نعلم، أما إذا كان عليه دين صيام فرض فإنه يقضى عنه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم:«من مات وعليه صيام صام عنه وليه (2)» الصلاة عنه أو القراءة عنه هذا غير مشروع فيما نعلم، وإنما يشرع الصدقة عنه، الدعاء له، الحج له، العمرة، هذا هو المشروع قضاء دينه إذا كان عليه أسلاف ودين يقضى عنه أيضا.
(1) السؤال من الشريط رقم (309).
(2)
أخرجه البخاري في كتاب الصوم، باب من مات وعليه صوم برقم (1952) ومسلم في كتاب الصيام، باب قضاء الصيام عن الميت برقم (1147).
س: هل تجوز قراءة القرآن وصوم النوافل والصدقة على الفقراء عن الميت، وهل إذا دعا للميت أثناء الصلاة جائز؟ (1)
ج: أما الصدقة فنعم، سنة ثابتة في الأحاديث الصحيحة، وإنه عليه الصلاة والسلام سئل عن ذلك فقال للسائل: نعم، فبين أن الصدقة تنفع الميت، وقد أجمع المسلمون على ذلك، وأن الصدقة عن الميت تنفعه إذا كان مسلما، تنفعه الصدقة من ولده أو من غير ولده، وهكذا الدعاء والاستغفار له ينفع الميت، أما قراءة القرآن للميت ففيها خلاف، بعض أهل العلم يرى أنها تصل، وبعض أهل العلم يرى أنها لا تصل؛ لأنها لم تنقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة، فالأولى أنه لا يقرأ القرآن للميت، هذا هو الأولى والأفضل والأحوط، بل يقرأ لنفسه ويدعو لأمواته إذا ختم القرآن، أو في أثناء القراءة، يدعو لأمواته بالمغفرة والرحمة، أما أنه يقرأ ليثوب الختمة لهم فالأفضل ترك ذلك لعدم الدليل؛ لأن هذا لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه أنهم فعلوه، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا بأس به، مثل الصدقة لا بأس أن يقرأ القرآن ثم يثوبه لأبيه أو لأمه أو نحو ذلك، ولكن الأفضل والأولى ترك ذلك، أما الصلوات فلا يصلي عنهم نافلة، ولا يصوم عنهم نافلة لعدم الدليل؛ لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة ما يدل
(1) ورد هذا السؤال في الشريط رقم (42).
على أنه يصام عن فلان نافلة، أو يصلى عنه نافلة، فالذي ينبغي ترك ذلك.
س: هل تجوز الصلاة أو الصيام عن الأموات، وهل يصل الأجر للمتوفى كأجر الحي أم يثاب فقط؟ وجهونا جزاكم الله خيرا (1)
ج: أما الصلاة فلم يصل عن الأموات، ولم يفعل هذا النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه رضي الله عنهم مطلقا، أما الصيام فلا بأس أن يصام عنهم إذا كان عليهم دين، إذا مات الميت وعليه صوم نذر أو صوم كفارة أو صوم من رمضان لم يصمه، وقد عافاه الله وصح من مرضه، ولكن تساهل هذا يقضى عنه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم:«من مات وعليه صيام صام عنه وليه (2)» متفق على صحته، وفي المسند بإسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما «أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صوم رمضان، أفأصوم عنها؟ قال: " صومي عن أمك (3)» واستفتاه جم غفير من الناس عن أمهاتهم وآبائهم، فأفتاهم بأن يصوموا، أما صوم التطوع فلا يصام عنهم التطوع، إنما يصام عنهم إذا كان عليهم صوم دين، فرض واجب، فإذا صام عنه ولده أو أخته أو عمته أو أخوه كله طيب، لقوله صلى الله عليه وسلم:«من مات وعليه صيام صام عنه وليه (4)» يعني قريبه، يشمل
(1) السؤال الثامن من الشريط رقم (221).
(2)
أخرجه البخاري في كتاب الصوم، باب من مات وعليه صوم برقم (1952) ومسلم في كتاب الصيام، باب قضاء الصيام عن الميت برقم (1147).
(3)
أخرجه مسلم في كتاب الصيام، باب قضاء الصيام عن الميت، برقم (1148).
(4)
أخرجه البخاري في كتاب الصوم، باب من مات وعليه صوم برقم (1952) ومسلم في كتاب الصيام، باب قضاء الصيام عن الميت برقم (1147).
الأب والابن والأخ والعم ونحو ذلك، أما الصلاة فلا، لا يصلى عن أحد.
س: اعتدت بعد أن أصلي النوافل أن أصلي ركعتين وأقول بأن ثوابهما لوالدي المتوفيين، فهل يصح هذا أم لا؟ (1)
ج: ليس لهذا أصل، لا تفعل هذا، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة يفعلون ذلك، لكن تدعو لوالديك ولقراباتك، تستغفر لهم، وتتصدق عنهم لا بأس.
(1) السؤال السادس والعشرون من الشريط رقم (213).
س: قبل عامين توفي ابن لي وهو في الخامسة والعشرين، ومنذ وفاته أقوم بعد أداء الصلوات المكتوبة والسنة البعدية والقبلية بأداء ركعتين إضافيتين زيادة، وأهب ثوابهما لابني المتوفى، هل يجوز ذلك، وهل تصح؟ وهل يصل ثوابهما للمتوفى؟ (1)
ج: هذا بدعة لا تجوز، الصلاة عن الغير بدعة، ولكن عليك الدعاء له بالمغفرة والرحمة، والصدقة عنه، هذا أمر طيب، جزاك الله خيرا، أما أن تصلي عنه أو تصومي عنه فلا، هذا غير مشروع، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول:«من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد (2)» أي هو مردود، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة يصلون عن أحد، ولا
(1) السؤال الخامس من الشريط رقم (177).
(2)
أخرجه مسلم في كتاب الأقضية باب نقض الأحكام الباطلة، ورد محدثات الأمور، برقم (1718).
يصومون عن أحد، إلا إذا كان عليه دين، صوم الفريضة، نذر، أو صيام رمضان، أو كفارة، مات قبل أن يصوم، فهذا يصام عنه عن تلك الفريضة، التي مات عنها ولم يقضها إذا كان قد فرط وتساهل، أما إذا مات في مرضه ما فرط فلا صوم عليه، المقصود أن الصلاة عن الميت أو الصوم عنه من دون واجب هذا بدعة، لا يصلى عنه تنفلا ولا يصام عنه.
س: أسألكم عن صديق كان عاقا لوالده قبل وفاته، وبعد وفاته بدأ يصلي له كل يوم ركعتين ويدعو له حتى يكفر عن أخطائه تلك، وجهوه هل ما يعمله صحيح؟ جزاكم الله خيرا (1)
ج: الصلاة للميت ليس لها أصل ثابت فيما نعلم، ولكن يشرع الدعاء له، يدعو لوالده في سجوده، وفي الليل وفي كل وقت، يدعو له بالمغفرة والرحمة والعفو ومضاعفة الحسنات، ويتصدق عنه ما يسر الله من المال ويحج عنه ويعتمر، هذه هي الطرق الصحيحة التي تنفع والده، أما كونه يصلي عنه ويصوم عنه فليس في هذا أصل فيما نعلم، وإنما ينبغي الإكثار من الدعاء، والإكثار من الصدقات والأعمال الخيرية لأبيه.
(1) السؤال الأول من الشريط رقم (303).
س: هل يصل الميت عندما يصلى له وتوهب له هذه الصلاة، وكذلك الطعام والشراب وقراءة القرآن؟ وماذا يقول الواهب عند ذلك؟