الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أمامه، وصلى حيال وسطها، ودعا لها كما في صلاة الجنازة، فالميت نصلي عليه قبل الدفن وبعد الدفن، فإذا ما صلي عليه قبل الدفن صلي عليه بعد الدفن، فالرجل يقف المصلي عند رأسه، والمرأة عند وسطها كما لو كانت باقية على وجه الأرض، وهكذا عندما «صلى على الخادمة التي كانت تقم المسجد صلى على قبرها عليه الصلاة والسلام (1)»
(1) أخرجه البخاري في كتاب الصلاة باب كنس المسجد والتقاط الخرق والقذى والعيدان برقم (458) ومسلم، في كتاب الجنائز باب الصلاة على القبر برقم (956).
22 -
حكم الصلاة على الميت بعد دفنه
س: المستمع ع. ع. ح. من القطيف بعث يسأل ويقول: هل تجوز الصلاة على الميت بعد دفنه؟ (1)
ج: نعم، إذا كنت لم تصل عليه فصل عليه ولو بعد الدفن، وهكذا لو دفن ولم يصل، يصلى عليه بعد الدفن إلى شهر تقريبا، والنبي صلى الله عليه وسلم صلى على الميت بعد الدفن، وصلي على ابن أم مكتوم بعدما مضى شهر، فلا حرج في ذلك، بل هو سنة.
(1) السؤال الرابع عشر من الشريط رقم (348).
23 -
حكم الصلاة على الجنازة وسط المقابر
س: هل تجوز صلاة الجنازة في وسط المقابر؟ (1)
(1) السؤال الثاني من الشريط رقم (261).
ج: لا حرج في ذلك، صلاة الجنازة يصلى عليها وتفعل في المقبرة، وهكذا على الميت بعد الدفن، النبي صلى الله عليه وسلم صلى على الميت بعد الدفن في المقبرة، والصلاة على المقبرة مثل الصلاة على القبر، سواء بسواء، وإذا وضعت هناك وصلى عليها الناس فلا حرج في ذلك، الممنوع الصلوات ذات الركوع والسجود، تمنع في المقابر، والنبي صلى الله عليه وسلم قال:«لا تصلوا إلى القبور، ولا تجلسوا عليها (1)» وقال صلى الله عليه وسلم: «لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد " قالت عائشة رضي الله عنها: يحذر ما صنعوا (2)» وقال عليه الصلاة والسلام: «ألا وإن من كان قبلكم - يعني: من الأمم - كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك (3)» فلا يجوز أن يصلى في القبور، ولا يبنى عليها مسجد ولا قبة، ولا غير ذلك: لا قبور أهل البيت، ولا قبور
(1) أخرجه مسلم في كتاب الجنائز، باب النهي عن الجلوس على القبر والصلاة عليه، برقم (972).
(2)
أخرجه البخاري في كتاب الصلاة، باب الصلاة في البيعة، برقم (436) ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب النهي عن بناء المساجد على القبور برقم (531).
(3)
أخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب النهي عن بناء المساجد على القبور برقم (532).
العلماء، ولا غيرها، فلتجعل ضاحية مكشوفة ليس عليها بناء، لا قبة ولا مسجد، ولا غير ذلك، ترفع عن الأرض قدر شبر، كما فعل بقبره صلى الله عليه وسلم بالتراب الذي حفر منها، ترفع وتوضع عليها النصائب في طرفي القبر، ولا مانع أن يوضع عليها حصباء لحفظ التراب، وترش بالماء فلا مانع، أما أن تبنى عليها قبة، أو مسجد أو حجرة خاصة هذا لا يجوز، ما يبنى على القبر، أما السور الذي يعم المقبرة كلها أن يحفظها عن سير الناس وعن السيارة فلا بأس، من باب الصيانة لها، أما أن توضع للقبر تعظيما له قبة، أو بناية أو مسجد هذا لا يجوز، الرسول صلى الله عليه وسلم لعن من فعل ذلك، فلا يجوز للمسلمين أن يبنوا على أي قبر مسجدا ولا قبة، سواء كان من قبور الصحابة أو من قبور أهل البيت أو من قبور العلماء أو الرؤساء والحكام كلهم لا يبنى على قبورهم، ولا يتخذ عليها مساجد، كل هذا منكر، ويجب الحذر منه.
س: الأخ م. ع. ح. من الرياض يسأل ويقول: ما حكم الصلاة عند القبور؟ وهل ما يفعله البعض من القيام بصلاة الجنازة عند قبر الميت بعدما تفوته الصلاة عليها في المسجد هل هذا العمل مشروع أم لا؟ (1)
ج: الصلاة عند القبور، الصلاة ذات الركوع والسجود لا تجوز هذا لا
(1) السؤال الرابع من الشريط رقم (202).
يجوز، النبي صلى الله عليه وسلم قال:«لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد (1)» وكل قبر يصلى عنده فقد اتخذ مسجدا، وإن لم يبن حوله مسجد، وقال عليه الصلاة والسلام:«ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوها مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك (2)» رواه مسلم في الصحيح، وما ذلك إلا لأن الصلاة عندها وسيلة إلى عبادتها ودعائها، ولهذا لعن النبي من فعل ذلك عليه الصلاة والسلام، وحذر من ذلك سدا لذريعة الشرك، حتى لا تكون الصلاة لهم بعد حين، قد يصلي لله ثم يجره الشيطان إلى أن يصلي لهم، أو يدعوهم من دون الله، فلا تجوز الصلاة عند القبور لا فرضا ولا نفلا، ولا الجلوس عندها: للدعاء أو قراءة القرآن أو الصدقات، لا تتخذ محلا لهذا، إنما تزار للذكرى والموعظة، ذكر الموت والموعظة والدعاء للمقبورين، أما أن يزورها لقصد آخر، ليجلس عندها يدعو لأنه يرى أنها أحرى بالإجابة، أو يجلس عندها يقرأ أو يجلس عندها يصلي هذا لا أصل له، والصلاة أشد، إذا صلى عندها أشد، صارت باطلة، أما صلاة الجنازة إذا صلى على الجنازة عند القبور لا بأس، أو صلى على القبر ما حضر الصلاة في المسجد مثلا، وصلوا على القبر
(1) أخرجه البخاري في كتاب الصلاة، باب الصلاة في البيعة، برقم (436) ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب النهي عن بناء المساجد على القبور برقم (531).
(2)
أخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب النهي عن بناء المساجد على القبور برقم (532).
لا حرج في ذلك، فعله النبي صلى الله عليه وسلم فإنه صلى على قبر بعدما دفن، عليه الصلاة والسلام، فلا حرج في ذلك، صلاة الجنازة لا حرج فيها إنما الكلام على الصلاة ذات الركوع وذات السجود فهي الممنوعة في المقابر.
س: هل تجوز الصلاة على الجنازة في المقبرة؟ (1)
ج: نعم الجنائز يصلى عليها في المساجد والمصليات والمقابر، لا حرج في ذلك، ربما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على الجنازة في المسجد، وربما صلى عليها في المصلى وكان يصلي على القبر، والصلاة على القبر مثل الصلاة على الجنازة، فإذا أحضروها في المقبرة، وصلوا عليها فلا بأس، وإن كانت قد دفنت صلي على القبر.
(1) السؤال الثامن من الشريط رقم (41).
س: هل تجوز الصلاة على الجنازة في المقبرة، أم لا؟ (1)
ج: لا حرج تصلي عليها في المقبرة، ويصلى على القبر، والنبي صلى الله عليه وسلم صلى على القبر، وفي المقبرة، لما فاتته الصلاة عليه في المسجد، صلى عليه في المقبرة عليه الصلاة والسلام، والصلاة على الجنازة في المقبرة مثل الصلاة على القبر سواء بسواء، فإذا فاتته الصلاة عليه في المصلى، وجاء إلى المقبرة وهو موجود ما دفن بعد فلا بأس أن
(1) السؤال الحادي عشر من الشريط رقم (40).